عرض مشاركة واحدة
قديم 10-09-2017, 05:23 PM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

الشيخ عباس محمد


الملف الشخصي









الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً


افتراضي

السؤال: مشروعية اللطم
بحثت عن إجابة لأسئلة تقدّم بها صديق لي من إخواننا السُنّة، وهو زميل لي بالعمل.. وكان السؤال عن مشروعية اللطم على الحسين خاصّة وأهل البيت عامّة.. بعدما أجبته عن كثير من الأسئلة المتعلّقة بمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين..
وأتيت إلى صفحتكم المباركة في (إقامة المجالس لأحياء أمر أهل البيت(عليهم السلام)/اللطم على الصدور)، ولكنّي لم أستشف ما أرجوه لكي أنقله إلى صديقي وأخي السُنّي..
لذلك أرجو إذا تكرّمتم علَيَّ بالإجابة الوافية حول مشروعية اللطم والاستدلالات المستند عليها في فقه الشيعة؟
الجواب:

الاستدلال على مشروعية اللطم يتم من خلال نقاط:
أولاً: إنّ الأصل في الأشياء: الإباحة، أيّ: أنّ كلّ شيء مباح حتّى يرد فيه حرمة ونهي، لا كما يظهر من كلام من يعترض على اللطم من أنّ الأصل في الأشياء الحرمة. فإنّ أصالة الإباحة أصل أُصّل في علم أُصول الفقه، فيه بحوث علمية لا يعرفها أبناء المذهب المخالف - ويمكنك اطّلاعهم عليها - .. وعليه فإنّ مدّعي الحرمة والمنع يحتاج إلى دليل، وليس العكس.
ثانياً: بل إنّ اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام) مستحبّ؛ لأنّه بعد الأصل يدخل في إحياء شعائر الله (( ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ )) (الحج:32)، ومن المعلوم لدينا دخول الشعائر الحسينية في شعائر الله، فإنّ يوم الحسين يوم من أيام الله بلا جدال.
ثالثاً: ولكن مع كلّ هذا فإنّ للشيعة أدلّتهم من الروايات، التي فيها إقرار اللطم على الحسين(عليه السلام) والمعصومين(عليهم السلام)، كما ورد في زيارة الناحية المقدّسة من فعل الفواطم: (برزن من الخدور، ناشرات الشعور، على الوجوه لاطمات)(1)؛ إذ جاءت هذه الزيارة على لسان معصوم، فضلاً عن سكوت الإمام زين العابدين(عليه السلام) زمن الحادثة الدال على تقريره.
وأيضاً ما رواه الصدوق من أنّ دعبل الخزاعي لمّا أنشد الإمام الرضا(عليه السلام):
إذاً للطمت الخدّ فاطم عنـده ***** وأجريت دمع العين في الوجنات
لطمت النساء وعلا الصراخ من وراء الستار، وبكى الإمام الرضا(عليه السلام) حتّى أُغمي عليه مرّتين(2)، وفيه من التقرير والرضا ما لا يخفى؛ إذ لو كان فيه خلاف الشرع لأنكره(عليه السلام).
وفي (التهذيب) عن الإمام الصادق(عليه السلام): (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود - الفاطميات - على الحسين بن عليّ(عليهما السلام)، وعلى مثله تلطم الخدود، وتشقّ الجيوب)(3).
وقال في (الجواهر): ((إنّ ما يحكى من فعل الفاطميات... ربّما قيل: إنّه متواتر))(4).
وفي (اللهوف) لابن طاووس: إنّه لمّا رجع السبايا إلى كربلاء: ((فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم، ورجالاً من آل الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد وردوا لزيارة قبر الحسين(عليه السلام): فوافوا في وقت واحد، وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم، وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد، إجتمع إليهم نساء ذلك السواد، فأقاموا على ذلك أيّاماً))(5).
ومن المعلوم أنّ الإمام السجّاد(عليه السلام) كان معهم.
وروي في أحاديث كثيرة استحباب الجزع على الإمام الحسين(عليه السلام)، وفسّر الإمام الباقر(عليه السلام) الجزع بقوله: (أشدّ الجزع: الصراخ بالويل والعويل، ولطم الوجه والصدر)(6).
وغيرها من الروايات. أفبعد هذا يقال بالمنع من اللطم!!!
نعم إنّ ذلك مختصّ بالإمام الحسين(عليه السلام)، كما ذكر الفقهاء.
ولكن المانعين المدّعين لحرمة اللطم حاولوا إيراد أدلّة تدلّ على حرمة اللطم بالعنوان الثانوي، منها:
1- أنّه إلقاء في التهلكة، وقد قال جلّ وعلا: (( وَلاَ تُلقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ )) (البقرة:195)، مع أنّ الآية ناظرة إلى التهلكة في الآخرة، ولو سلّمنا فإنّه ليس في ما يفعله اللاطم تهلكة في الدنيا. وإن حدث حادث في بعض الحالات النادرة، أي: إن مات أحدهم مثلاً، فإنّ ذلك لا يوجب التحريم أصلاً؛ فهو كما يتّفق في كلّ شيء مباح، مثل: ركوب السيارة مثلاً.
2- أنّه إضرار بالنفس، والإضرار حرام، مع أنّه لم يثبت حرمة كلّ إضرار بالنفس، بل الثابت حرمة ما يؤدّي إلى هلاك النفس، أو ما يؤدّي إلى ضرر بالغ. والعقلاء يُقدِمون على الضرر القليل من أجل هدف أسمى وأكبر، بل قد يُقدِمون على أمور فيها هلاك النفس من أجل المبادئ والقيم التي يؤمنون بها.
3- أنّ هذه الممارسات ومنها: اللطم، فيها توهين للمذهب.
وجوابه: إنّ ذلك يختلف باختلاف المواقف، وإنّ تشخيص الموضوع يعود للمكلّف من صدق التوهين هنا أو لا؟ ولو أردنا مجاراة كلّ من خالفنا وشنّع علينا ممارساتنا الدينية بمثل هذه الحجّة لما بقى لدينا شيء، حتّى الحجّ والصلاة.
4- قد يعترض المخالف من أهل العامّة بأنّه بدعة، ولكن تعريف البدعة هو: إدخال في الدين ما ليس من الدين (أو ليس منه)(7)، وهو قد يطلق على ما كان محرّماً، وقد عرفت ممّا سبق الأدلّة على جوازه وأنّه من الدين.

(1) المزار: 504 زيارة أُخرى يوم عاشوراء.
(2) انظر: عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 1: 154 حديث (8)، 294 حديث (34)، 297 حديث (35).
(3) تهذيب الأحكام 8: 325 كتاب الأيمان والنذور والكفّارات حديث (1207).
(4) جواهر الكلام 4: 371.
(5) اللهوف في قتلى الطفوف: 114.
(6) الكافي 3: 222 كتاب الجنائز باب (الصبر والجزع والاسترجاع)، وسائل الشيعة 3: 217 حديث (3625).
(7) انظر: المحصول 2: 298، الحدائق الناضرة 8: 311.

لسؤال: اللطم جائز للإقرار وللأصل
من المتعارف عليه بين أبناء الشيعة الإمامية إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين(عليه السلام)، ويصاحب ذلك في كثير من الأحيان اللطم، أو ما عرف بالعزاء.
وهو إنشاد القصائد الرثائية في أهل البيت، ويصحب ذلك اللطم على الصدور، وحسب اطّلاعي المتواضع، فإنّ الأئمّة(عليهم السلام) كانوا يحيون هذه الأيّام، ولكن لم يرد بأنّهم كانوا يلطمون على صدورهم، أو كانوا يحثّون على ذلك، ولو كانت هذه العادة هي شعيرة خاصّة، أو لها أهمّية لجاءت أخبار الأئمّة بالحثّ عليها، بل ربّما هناك ما يتعارض مع مثل ذلك.
فنحن نعرف وصية الإمام الحسين(عليه السلام) لأخته زينب(عليها السلام) ليلة العاشر: بأن تتعزّى بعزاء الله، ولا تشقّ عليه جيباً، أو تلطم عليه خدّاً... مع أنّ السيّدة زينب ليست بحاجة لذلك، إلاّ أنّ الإمام ربّما قال لها ذلك من باب: إيّاك أعني واسمعي يا جارة.
كذلك سمعت من البعض: بأنّ أوّل ظهور لهذه العادة كان في عصر الشيخ المفيد، وكان الشيخ يقف موقفاً سلبياً ممّن يمارسون هذه العادة.
أودّ أن أسمع تعليقكم حول هذا الموضوع بالتفصيل؟ شاكراً ومقدّراً لكم.
الجواب:

نلخّص الجواب في نقاط:
أولاً: هناك كلّية صحيحة يُرجع إليها في الاستدلال، وهي: كُلّ ما يأمر به، أو يحثّ عليه، أو يفعله، أو يقرّه النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أو الإمام(عليه السلام) فهو جائز بالمعنى العام، أي: أعمّ من الواجب والمستحبّ والمباح.
وهناك قضية يأتي بها المغالطون كثيراً على أنّها كلّية صحيحة يمكن الاستدلال بها، ليموّهوا على مناقشيهم بنوع من المغالطة، وهي: إنّ كُلّ جائز - وليس الواجب - يجب أن يفعله النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أو الإمام(عليه السلام)، وهي عكس الأُولى، وهذه الكلّية غير صحيحة وباطلة، ولم تثبت لا عقلاً ولا شرعاً.
ومن راجع علم المنطق يعرف: إنّ العكس المستوي في الموجبة الكلّية يكون موجبة جزئية، فعكس القاعدة الأُولى: كُلّ ما يفعله الإمام فهو جائز، وهي موجبة كلّية، يكون: بعض ما هو جائز يفعله الإمام، وهي موجبة جزئية، ثمّ إنّه لم يثبت في الشرع أنّ كُلّ شيء جائز - سواء كان مستحبّاً أو مباحاً - يجب أن يفعله الإمام.
ملاحظة: نحن اقتصرنا في القضية على فعل الإمام(عليه السلام)؛ لأنّ المخالفين الذين يتعمّدون المغالطة يحتجّون دائماً علينا بأنّ الإمام لم يفعل كذا، ولم يفعل كذا، فهو غير جائز، ولا يحتجّون علينا بعدم فعل النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلاّ نادراً.
أمّا نحن، فإنّ هذه القاعدة واضحة عندنا، فلا نحتجّ عليهم بعدم فعل النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لشيء لإثبات عدم جوازه إلاّ من باب النقض.
ومن هنا عرفت الجواب على كُلّ من يعترض على فعلٍ ما بأنّ الإمام(عليه السلام) لم يفعله، أو لم يثبت فعله له، ومنها: الاستدلال بعدم فعل الإمام(عليه السلام) للّطم.
ثانياً: تبيّن أنّ إقرار النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو الإمام(عليه السلام) لفعل ما يدلّ على جوازه بالمعنى الأعم، ولا يثبت به الوجوب، فهو يحتاج إلى دليل آخر.
وفي موردنا جاءت عدّة روايات تثبت إقرار الإمام(عليه السلام) لِما فعله الآخرون من اللطم أمامَه، أو لم ينكر على من ذكر اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)، ويبيّن له المنع من ذلك..
منها: ما رواه الشيخ الطوسي عن الإمام الصادق(عليه السلام): (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود - الفاطميات - على الحسين بن عليّ(عليه السلام)، وعلى مثله تلطم الخدود، وتشقّ الجيوب)(1).
ومنها ما رواه الشيخ الصدوق: إنّ دعبل الخزاعي أنشد الإمام الرضا(عليه السلام) قصيدته التي فيها:
أفاطم لو خلت الحسين مجدّلاً ***** وقد مات عطشاناً بشط فراتِ
إذاً للطمت الخدّ عنده ***** وأجريت دمع العين في الوجنات(2)
فلم يعترض عليه الإمام(عليه السلام) بأنّ فاطمة(عليها السلام) لا تفعل الحرام، وهو اللطم، بل بكى(عليه السلام).
ومنها: ما ورد في زيارة الناحية المقدّسة: (فلمّا رأين النساء جوادك مخزيّا، ونظرن سرجك عليه ملويّا، برزن من الخدور، ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، الوجوه سافرات، وبالعويل داعيات...)(3)، وغيرها.
ثالثاً: إنّ استنباط الحكم الشرعي لقضية معيّنة يتمّ من خلال قواعد مقرّرة في أُصول الفقه وعلم الفقه، ويستدلّ بها من القرآن والسنّة والعقل والإجماع، ولا ينحصر الدليل بقول المعصوم أو فعله، وإذا فقد الدليل من هذه الأربعة يرجع إلى الأُصول العملية التي تحدّد الوظيفة العملية للمكلّف باتجاه هذه القضية.
وقد قرّروا أنّ الأصل في الأشياء: الإباحة ما لم يأتِ فيه تحريم، فإذا سلّمنا بفقد الدليل على اللطم، نرجع إلى هذا الأصل الأوّلي فيه، وهو: الإباحة، ولم يثبت في هذه القضية أصل ثانوي من أنّه إضرار بالنفس، وعلى فرض ثبوته فليس كُلّ ضرر - وإن كان لا يعتدّ به - حراماً.
رابعاً: ومثل هذا يثبت بخصوص خروج المواكب في الطرقات وإنشاد المراثي، على أنّ شعائر خروج المواكب في الطرقات كان من عهد البويهيين في بغداد في القرن الرابع الهجري، وهو عصر علماء عظام من الإمامية - كالمفيد وابن قولويه والمرتضى والرضي - ولم يُسمع من أحد منهم الاعتراض والنهي عن ذلك، ولم نعرف المصدر الذي نقلت منه موقف الشيخ المفيد السلبي بخصوص ذلك، فنرجو أن تذكر المصدر حتّى ننظر فيه.
خامساً: وأمّا ما أوردته من الرواية عن الإمام الحسين(عليه السلام) يخاطب زينب(عليها السلام): بأن تتعزّى بعزاء الله، ولا تشقّ عليه جيباً، أو تلطم عليه خدّاً...، فإنّ متن الرواية هكذا، كما في (اللهوف) لابن طاووس (ت664هـ): (انظرن إذا أنا قتلت، فلا تشققن عليّ جيباً، ولا تخمشن عليّ وجهاً...)(4)، ومثله في (الفتوح) لابن أعثم (ت314هـ)(5).
وليس فيها: ((ولا تلطمن عليّ خدّاً)) حتّى تستدلّ بها على النهي عن اللطم.
بل عن رواية الأقدم منهما، وهو: أبو مخنف - المتوفّى (ت158هــ) - عن الحارث بن كعب وأبي الضحّاك، عن الإمام علي بن الحسين(عليه السلام)؛ أنّ المخاطبة كانت زينب(عليها السلام)، إذ قال لها الحسين(عليه السلام): (يا أُخية! إنّي أُقسم عليك فأبري قسمي: لا تشقّي عليّ جيباً، ولا تخمشي عليّ وجهاً، ولا تدعي عليّ بالويل والثبور، إذا أنا هلكت)(6).
مع ملاحظة أنّ القضية في كُلّ الروايات واحدة، وهي خبر إنشاد الحسين لعدّة أبيات، والتي أوّلها: يا دهر أُفٍّ لك من خليل...، ليلة عاشوراء، فمرّة مخاطباً النساء معاً، ومرّة مخاطباً زينب(عليها السلام) وحدها، إضافة إلى أنّ رواية ابن أعثم والسيّد ابن طاووس مرسلة.
نعم، قد يستدلّ برواية أُخرى في (دعائم الإسلام) عن الإمام الصادق(عليه السلام): أنّه أوصى عندما احتضر فقال: (لا يلطمن عليّ خدّ، ولا يشقّن عليّ جيب، فما من امرأة تشقّ جيبها إلاّ صدع لها في جهنّم صدع، كلّما زادت زيدت)(7).
ولكن، بغضّ النظر عمّا قيل في توثيق كتاب (دعائم الإسلام)، فقد قال السيّد الخوئي بخصوص هذه الرواية وغيرها: (إلاّ أنّ الأخبار لضعف إسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة بوجه)(8).
ولذا أفتى علماؤنا بجواز شقّ الثوب على الأب والأخ؛ فراجع!
فيتّضح أنّ ما تقدّم من الروايات لا تنهض حجّة لمقاومة الأدلّة التي ذكرناها.

(1) تهذيب الأحكام 8: 325 حديث (1207) كتاب الإيمان باب الكفّارات.
(2) بحار الأنوار 45: 257 الباب (44).
(3) المزار: 504 الباب (18).
(4) اللهوف في قتلى الطفوف: 50.
(5) كتاب الفتوح 5: 84 ذكر نزول الحسين(رضي الله عنه) بكربلاء.
(6) مقتل الحسين لابن مخنف: 111.
(7) دعائم الإسلام 1: 226 كتاب الجنائز ذكر التعازي والصبر وما رخص فيه من البكاء.
(8) التنقيح في شرح العروة الوثقى 9: 232 كتاب الطهارة فصل في أحكام الأموات.

السؤال: أدلّة جواز اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)
هل توجد روايات تكشف عن رضى المعصوم من ممارسة اللطم حزناً على الإمام الحسين(عليه السلام)؟
الجواب:

إنّ الروايات الدالّة على اللطم، بحضور المعصوم، وظهور موافقته، ورضاه، وفي بعضها الحثّ عليه منه (عليه السلام)، كثيرة، منها:
1- عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام): (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود - الفاطميات - على الحسين بن عليّ، وعلى مثله تلطم الخدود، وتشقّ الجيوب)(1).
وفي الجواهر: ((وما يحكى من فعل الفاطميّات، كما في ذيل خبر خالد بن سدير عن الصادق(عليه السلام)، بل ربّما قيل: إنّه متواتر))(2)، ونقل القول بإجماع الأصحاب عن ابن إدريس أيضاً(3).
2- وحين سمعت السيّد زينب(عليها السلام) أخاها الإمام الحسين(عليه السلام) ينشد:
يا دهر أُفٍّ لك من خليلِ، الخ...
لطمت وجهها، وهوت إلى جيبها فشقّته، ثمّ خرت مغشياً عليها...(4).
3- وحين أخبر الإمام الحسين(عليه السلام) أُخته بأنّه (عليه السلام) رأى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأنّه قال له: إنّك تروح إلينا، ((فلطمت أخته وجهها، ونادت بالويل، الخ...))(5).
4- ولمّا مروا بالسبايا على الإمام الحسين(عليه السلام) وأصحابه عليهم السلام، وهم صرعى، ((صاحت النساء، ولطمن وجوههنّ، وصاحت السيّدة زينب: يا محمّداه...))(6).
5- وفي زيارة الناحية: ((فلمّا رأين النساء جوادك مخزيّاً، إلى أن قال: على الخدود لاطمات، الخ...))(7).
6- وحين رجع السبايا من الشام إلى كربلاء، ووجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وجماعة من بني هاشم، ((تلاقوا بالبكاء، والحزن، واللطم. وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد))(8). وكان الإمام السجّاد(عليه السلام) معهم يرى ويسمع.
7- وحين أنشد دعبل الخزاعي تائيته المشهورة، بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام)، قال فيها:
أفاطم لو خِلتِ الحسين مجدّلاً ***** وقد مات عطشاناً بشطّ فراتِ
إذاً للطمت الخدّ فاطم عنده ***** وأجريت دمع العين في الوجناتِ(9)
لم يعترض الإمام عليه، ولم يقل: إنّ أُمّنا فاطمة(عليها السلام) لا تفعل ذلك لأنّه حرام، أو مكروه، بل هو قد بكى وأعطى الشاعر جائزة، وأقرّه على ما قال.
8- وقد روي في الأحاديث الكثيرة: أنّ الجزع مستحبّ على الإمام الحسين(عليه السلام)، وفسّر هذا الجزع بما يشمل اللطم؛ فقال(عليه السلام): (أشدّ الجزع: الصراخ بالويل، والعويل، ولطم الوجه، والصدر...)(10).

(1) تهذيب الأحكام 8: 325 حديث (1207) كتاب الإيمان والنذور والكفّارات.
(2) جواهر الكلام 4: 371 أحكام الأموات.
(3) جواهر الكلام 33: 84 الكفّارات، السرائر 3: 78 باب الكفارات.
(4) الإرشاد للمفيد 2: 93 تاريخ الإمام الحسين(عليه السلام)، مقاتل الطالبيين: 75 مقتل الحسين بن عليّ(عليه السلام)، تاريخ اليعقوبي 2: 244 مقتل الحسين(عليه السلام)، تاريخ الطبري 4: 319 سنة إحدى وستّين.
(5) الإرشاد للمفيد 2: 90 تاريخ الإمام الحسين(عليه السلام).
(6) مقتل الحسين للخوارزمي 2: 44 حديث (10)، مقتل الحسين لأبي مخنف: 203، تاريخ الطبري 4: 348 سنة احدى وستّين.
(7) المزار لابن المشهدي: 504 الباب (18) الزيارة (9).
(8) انظر: اللهوف: 144 في رجوع السبايا إلى كربلاء.
(9) كشف الغمّة 3: 112 ذكر الإمام الثامن أبي الحسن علي بن موسى الرضا(عليه السلام)، بحار الأنوار 45: 257 الباب (44).
(10) الكافي 3: 222 كتاب الجنائز باب الصبر والجزع والاسترجاع، وسائل الشيعة 2: 915

لسؤال: الكلام عن حديث النهي عن شقّ الجيوب ولطم الخدود وتنافيه مع الشعائر الحسينية!
روى الشيخ الطبرسي رواية عن الرسول الكريم محمّد(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أنّه قال: (ليس منّا من لطم الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)، وحتّى إن كانت هذه الرواية على لسان أحد الأئمّة الأطهار، فما هو المغزى من هذا الكلام؟
وهل هناك استثناء في قضية لطم الخدود وشقّ الجيوب على سيّد الشهداء الإمام الحسين(عليه السلام)؟
وبما أنّ الحديث لا يشير هنا إلى أيّ استثناء، والواو إحداهما معطوفة على الأُخرى، فما هو الدليل على لطم الخدود وشقّ الجيوب؟ وكيف نحاور الطرف الآخر من المسلمين حول هذه المسألة؟.
الجواب:

هذا الحديث لم يُرو في مصادرنا الحديثية، وإنّما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من العامّة، عن أبي موسى وابن مسعود(1)، وذكره بعض فقهائنا، كالشهيدين في (الترغيب والترهيب)، عن العامّة، وهو حديث معارَض بأحاديث الإباحة، كشقّ أبي محمّد الحسن على أبيه الهادي(عليهما السلام)، وقوله: (قد شقّ موسى على هارون)(2)، مع أنّ معناه مروي(3)، وهو محمول على الكراهة إلاّ على الأنبياء والأئمّة(عليه السلام)، فترتفع الكراهة لوجود النصوص المصرّحة بالجواز، كالتي ذكرناها، وغيرها.
ومن الواضح أنّ النوح بالباطل هو المنهي عنه بقرينة (الدعوة بدعوى الجاهلية) المذكورة والمعطوفة في الحديث، إن صحّ! وهي مسألة فقهية صرّح بعض أساطين علماء العامّة، كالشافعي، فيها بالكراهة(4)، وكلّ مكروه مباح فعله؛ إذ لا إثم على مرتكب المكروه بالاتّفاق!
هذا والحديث المذكور لم نجده في كتب الشيخ الطبرسي على ما بحثناه, إلاّ إذا كان المقصود: النوري الطبرسي، فهو يرويها في المستدرك(5)، عن (مسكّن الفؤاد) للشهيد الثاني، وهو يرويها من طريق العامّة عن أبي مسعود(6).

(1) انظر: مسند أحمد بن حنبل 1: 386، 432، 442، 456، 465، مسند عبد الله بن مسعود،صحيح البخاري 2: 82، 83 باب في الجنائز، 4: 160 كتاب بدء الخلق باب قصّة زمزم، صحيح مسلم 1: 70 كتاب الإيمان باب تحريم ضرب الخدود.
(2) اختيار معرفة الرجال 2: 842 حديث (1084، 1085)، كشف الغمّة 3: 214 ذكر الإمام الحادي عشر(عليه السلام).
(3) تهذيب الأحكام 8: 325 حديث (1208) باب الكفّارات.
(4) كتاب الأمّ 1: 318 كتاب الجنائز باب القيام للجنائز.
(5) مستدرك الوسائل 2: 452 حديث (2443).
(6) مسكّن الفؤاد: 99 الباب الرابع.

السؤال: قول الحسين (عليه السلام) لزينب (لا تشقي عليّ جيباً)
قال الحسين لأُخته زينب في كربلاء كما نقله صاحب (منتهى الآمال) بالفارسية وترجمته بالعربية:
(يا أُختي، أحلفك بالله عليك أن تحافظي على هذا الحلف، إذا قتلت فلا تشقّي علَيَّ الجيب، ولا تخمشي وجهك بأظفارك، ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي).
فلماذا تندبون وتصرخون في ذكراه؟ وتمارسون أغرب الطقوس رغم نهيه؟ ألا يعد هذا عصياناً له رضي الله عنه?
الجواب:

بالنسبة إلى قول الإمام الحسين(عليه السلام) لأُخته الحوراء زينب(عليها السلام) فلا حاجة لذهابكم إلى ترجمة كتاب فارسي، فالقول متداول منشور في كتبنا العربية، كـ(الإرشاد) للمفيد(1)، و(بحار الأنوار) للمجلسي(2). وعلى أيّة حال فالأُمور التي ينبغي عليكم ملاحظتها في هذا الحديث هي:
1- الحديث مرسل، فهو ليس بحجّة من حيث السند.
2- ليس كلّ نهي يدلّ على الحرمة؛ فإنّه كما يوجد النهي التحريمي يوجد النهي التنزيهي، ويمكن أن يكون طلب الإمام الحسين(عليه السلام) لأُخته زينب(عليها السلام) عدم شقّ الجيب من باب الشفقة، أو من باب عدم الوقوع في شماتة الأعداء، ومع عدم وجود الدليل على تعيين أحد المحتملات، فلا مجال لإثبات الحرمة التكليفية من الحديث.
3- ولو سلّم؛ فإنّ الحديث لم يتعرّض إلى لطم الخد، بل المنهي عنه هو خمش الوجه، ومن الجائز أن يكون النهي مخصّصاً بالأُمور الثلاثة دون غيرها، وبالتالي لا ينافي البكاء واللطم والحزن على الحسين(عليه السلام).
4- ولو سلّم؛ فهو معارَض بما ورد عندنا بالسند الصحيح عن الإمام الصادق(عليه السلام) على ما رواه الشيخ الطوسي في (الأمالي)(3) من جواز الجزع على الإمام الحسين(عليه السلام)، بل هذا الخبر الصحيح وغيره من الأخبار الواردة في الحثّ على البكاء على مصيبة الحسين(عليه السلام) مقدّمة على هذا الحديث المرسل؛ إذ التعارض هو فرع الحجّية، أي: أن يكون الخبر حجّة من حيث السند، والخبر الذي أوردتموه مرسل لا حجّية له.

(1) الإرشاد 2: 94 ليلة عاشوراء.
(2) بحار الأنوار 45: 3 بقية الباب (37).
(3) أمالي الطوسي: 162 المجلس(6) حديث (268).

لسؤال: شقّ الجيوب وخمش الخدود ولطم الخدود
هل الإمام الحسين(عليه السلام) أوصى السيّدة زينب(عليها السلام) بعدم النياح وشقّ الجيب وخدش الخدود وغير ذلك؛ حيث يدّعي الخصوم أنّ هناك حديثاً للإمام الحسين(عليه السلام) وهو يخاطب السيّدة زينب(عليها السلام) به، بما معناه أن لا تقوم بنياح عليه وغيره ممّا فعلته زينب بنطح رأسها، وما نفعله الآن في المجالس الحسينية.
أرجو منكم الردّ، وهل هناك حديث من هذا القبيل؟

الجواب:

بخصوص الحديث الوارد عن الإمام الحسين(عليه السلام) لزينب بنت أمير المؤمنين(عليه السلام), فنقول: إنّه لا يخلو إمّا أن يكون خطاباً وحكماً خاصّاً بزينب(عليها السلام)، أو أنّه يشمل غيرها أيضاً؟
فعلى القول الأوّل، فلا علاقة له بغيرها, ومع ذلك فإنّ هناك ملاحظات على هذا الخبر:
أ - إنّ أصل هذا الخبر عندنا حسب تتبّعنا هو: ما رواه الشيخ المفيد في كتاب (الإرشاد), وعنه العلامّة المجلسي في (بحار الأنوار)، وجاء فيه: أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) قال لزينب(عليها السلام): (لا تشقّي علَيَّ جيباً, ولا تخمشي عليَّ وجهاً, ولا تدعي علَيَّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت).
نعم، رواه اليعقوبي في تاريخه مرسلاً أيضاً، ولكن الطبري رواه عند أبي مخنف بإسناد ضعيف(1).
وهذا الخبر لا تعرّض فيه إلى اللطم وغيره من الشعائر التي يقوم بها الشيعة الآن, بل المنهي عنه فيه هو: شقّ الجيب، وخمش الوجه، والدعاء بالويل والثبور، ومن الجائز أن يكون النهي مخصّصاً بالأُمور الثلاثة دون غيرها, وبالتالي لا تنافي رواية ضرب زينب(عليها السلام) رأسها بمقدّم المحمل إن صحّت في ذلك الرواية!
ب - إنّ إثبات صحّة صدور الخبر وبالتالي التكليف الشرعي من الإمام(عليه السلام) لزينب(عليها السلام) يحتاج إلى دليل, ولو كان يمكن إثبات صدور النهي لزينب(عليها السلام) لمجرّد كونها رواية، لصحّ لنا في المقابل أن نثبت صدور نطح زينب(عليها السلام) جبينها بمقدّم المحمل بعد العاشر من المحرّم لوجود الرواية؛ إذ لا مرجّح لرواية على أُخرى.
والرواية التي تنهى زينب(عليها السلام) عن الخمش والشقّ مرسلة كرواية نطح زينب(عليها السلام) رأسها, ولا مرجّح لأحدهما من هذه الجهة على الأُخرى إلاّ أنّ رواية النطح تتوافق مع ما ثبت في السند الصحيح عن الإمام الصادق(عليه السلام) على ما رواه الشيخ الطوسي في (الأمالي)(2) من جواز الجزع على الإمام الحسين(عليه السلام).
ج - ومع كلّ هذا فليس كلّ نهي يدلّ على الحرمة, وكما يوجد النهي التحريمي فهناك النهي التنزيهي أيضاً, مع إمكانية أن يكون طلب عدم شقّ الجيب من باب الشفقة من الإمام على زينب(عليها السلام), أو من باب عدم الوقوع في شماتة الأعداء, ودواعي صيغة (لا تفعل) متعدّدة كما تعلمون, وكما هو ثابت في اللغة والبلاغة, ومع عدم وجود الدليل على تعيّن أحد المحتملات فلا مجال لإثبات الحرمة التكليفية.
أمّا على القول الثاني, فهناك ملاحظات أيضاً، وهي:
أ - كما توجد مثل هذه الرواية فهناك روايات أُخرى في مقابلها, منها: ما روي في آخر الكفّارات من (تهذيب الأحكام) للشيخ الطوسي عن الإمام الصادق(عليه السلام): (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود - الفاطميات - على الحسين بن عليّ(عليهما السلام), وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب)(3).
ومنها: ما روي عن الإمام الحجّة(عجّل الله تعالى فرجه الشريف) في زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) يوم عاشوراء: (فلمّا رأين النساء جوادك مخزياً... على الخدود، لاطمات الوجوه)(4).
ب - لم يلتزم أحد من الفقهاء بهذه الرواية لإثبات الحرمة.
ج - إنّ هناك اختلافاً بين الفقهاء في أصل حرمة اللطم والخدش, وفي (التنقيح في شرح العروة الوثقى) للسيّد الخوئي يقول تعليقاً على عبارة: ((لا يجوز اللطم والخدش)): ((وهذا كسابقه؛ وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار - إلى أن قال: - إلاّ أنّ الأخبار لضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة بوجه))(5).
وعلى فرض القول بالحرمة فقد استثنيت تلك المحرّمات في عزاء الإمام الحسين(عليه السلام) عند الفقهاء..
يقول السيّد الخوئي في المصدر السابق نفسه: ((نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأُمور: الإتيان بها في حقّ الأئمّة والحسين(عليهم السلام), مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن عليّ، من لطم الخد وشقّ الجيب, كما ورد في رواية خالد بن سدير))(6).

(1) الإرشاد 2: 94 تاريخ الإمام الحسين(عليه السلام) أحداث ليلة عاشوراء، بحار الأنوار 45: 3، تاريخ اليعقوبي 2: 244 أحداث مقتل الحسين(عليه السلام)، تاريخ الطبري 4: 319 أحداث سنة (61)، الكامل في التاريخ 4: 559.
(2) أمالي الطوسي: 162 المجلس(6) حديث (268).
(3) تهذيب الأحكام 8: 325 كتاب الأيمان والنذور والكفّارات باب الكفّارات حديث (1208).
(4) المزار الكبير للشيخ المشهدي: 504 الباب (18) زيارة الناحية.
(5) التنقيح في شرح العروة الوثقى 9: 231.
(6) التنقيح في شرح العروة الوثقى 9: 235 - 236.

السؤال: الدليل على مشروعية لبس السواد
بالنسبة للبس السواد في مناسبات وفيات أهل البيت(عليهم السلام)، وبالخصوص في أيّام عزاء الإمام الحسين(عليه السلام)، أحببت لو تزوّدوني بالأدلّة التي تجوّز هذا الأمر، وبخاصّة من مصادر إخواننا العامّة.
وما هو الردّ على بعض الروايات الموجودة في الكافي وغيره، والتي تنهى عن لبس السواد؟
مثل هذه الرواية: ((عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: (لمّا فتح رسول الله مكّة بايع الرجال، ثمّ جاء النساء يبايعنه، فأنزل الله عزّ وجلّ... وقالت أُمّ حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله! ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟
قال(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسوّدن ثوباً...) ) ))(1).
علماً أنّ هذه الرواية وجدتها مع مصدرها في نشرة دأب الوهّابيون على نشرها في أيّام محرّم، أفيدونا جزاكم الله تعالى خيراً.
(1) الكافي 5: 527 كتاب النكاح.
الجواب:

لقد ناقش الفقهاء في أصل مشروعية لبس السواد، إلاّ أنّ هناك ما يشبه الاتّفاق على جوازه، بل استحبابه في محرّم وعاشوراء حزناً على مصاب الإمام الحسين(عليه السلام)، وإليك ما أورده بعضهم:
1- واستثنى بعضهم ما لبسه للحسين(عليه السلام) فإنّه لا يكره، بل يرجّح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذلك، مضافاً إلى روايات متضافرة في موارد مختلفة، يستفاد منها ذلك(1).
2- لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين(عليه السلام) من هذه الأخبار؛ لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان(2).
ولم يبيّن المحقّق البحراني الوجه في عدم شمول هذه الروايات لذلك! والوجه في عدم الشمول هو: إنّ في لبس المؤمنين الثياب السوداء في وفيات الأئمّة(عليهم السلام)، وبالخصوص في أيّام محرّم الحرام، وشهر صفر إظهاراً لمودّتهم وحبّهم لأهل البيت(عليهم السلام)، فيحزنون لحزنهم، وإنّ هذا العمل من المؤمنين إحياء لأمر أهل البيت(عليهم السلام).
وقد روي عنهم(عليهم السلام): (رحم الله من أحيا أمرنا)(3)، فإذا ارتدى عامّة الناس من الرجال والشباب والأطفال الثياب السود، كان ذلك ظاهرة إجتماعية تلفت نظر الغريب، فيسأل: ماذا حدث؟ بالأمس كان الأمر طبيعياً، وكانت ألوان ثياب الناس مختلفة، وأمّا اليوم فقد لبسوا كلّهم السواد؟!
فعندما يوضّح له بأنّ اليوم يوم حزن ومصيبة على ريحانة الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) الإمام الحسين(عليه السلام)، كان هذا الأمر في حدّ نفسه إحياء لأمره(عليه السلام)، ولهذا اشتهر أنّ: بقاء الإسلام بشهري محرّم وصفر، وذلك لأنّ حقيقة الإسلام والإيمان قد أُحييا بواقعة كربلاء، وهذا دليل لا بدّ من المحافظة عليه، لتراه الأجيال القادمة ماثلاً أمامهم، فيحصل لهم اليقين به، فإنّ الإمام الحسين(عليه السلام) نفسه قد أثبت أحقّية التشيّع، وأبطل ما عداه.
ثمّ من الروايات الواردة في استحباب لبس السواد على الإمام الحسين(عليه السلام):
1- ما رواه ابن قولويه: (إنّ ملكاً من ملائكة الفردوس الأعلى، نزل على البحر، فنشر أجنحته عليها، ثمّ صاح صيحة وقال: يا أهل البحار البسوا أثواب الحزن، فإنّ فرخ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) مذبوح)(4).
وفهم الشيخ النوري من هذه الرواية: عدم كراهة لبس السواد، أو رجحانه حزناً على أبي عبد الله(عليه السلام)، كما عليه سيرة كثير من الناس في أيّام حزنه ومأتمه(5).
2- ما رواه البرقي، بسنده عن عمر بن علي بن الحسين، قال: (لمّا قتل الحسين بن عليّ(عليه السلام)، لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح، وكنّ لا يشتكين من حرّ ولا برد، وكان علي بن الحسين(عليه السلام) يعمل لهنّ الطعام للمأتم)(6).
وهذه الرواية إضافة إلى دلالتها على مشروعية لبس السواد، بل استحبابه في عاشوراء، تدلّ على أُمور أُخرى، منها: استحباب إقامة المأتم، والإطعام، والقيام بخدمة مقيمي مأتم عزاء الإمام الحسين(عليه السلام)، حيث كان الإمام السجّاد(عليه السلام) شخصيّاً يقوم بهذه الخدمة، وكفى بذلك مقاماً لمقيمي المآتم.
وفي الفتاوى نرى ما يلي: إنّ من الثابت استحباب مواساة أهل البيت(عليهم السلام) مطلقاً، بحزنهم وفرحهم؛ لعموم ما دلّ على ذلك، ولاستحباب التأسّي بهم، فقد جاء في الروايات ما دلّ بالخصوص على ذلك في شهر محرّم..
فقد ورد أنّ بعض الأئمّة(عليهم السلام) كانت أيّام محرّم أيّام حزنه، وعزائه ومصابه، ونحن مأمورون باتّخاذهم أُسوة مطلقاً.
وأمّا بالنسبة إلى الرواية المانعة التي ذكرتموها عن الكافي - إن صحّت سنداً - فإنّها تدلّ على المنع على نحو الإطلاق، فيخصّص ذلك الإطلاق بالروايات المجوّزة، كالرواية التي يرويها الشيخ الطوسي عن الإمام الصادق(عليه السلام)، أنّه قال: (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود - الفاطميات - على الحسين بن عليّ(عليه السلام)، وعلى مثله تلطم الخدود، وتشقّ الجيوب)(7).
وما روي عن الإمام الصادق(عليه السلام): (إنّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ ما جزع ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن عليّ(عليهما السلام)؛ فإنّه فيه مأجور)(8).
فلبس السواد، ولطم الخدود، وخمش الوجوه، وغيرها، وإن كانت مكروهة إلاّ أنّ كراهيتها ترتفع إذا كانت للإمام الحسين(عليه السلام).

(1) شرائع الإسلام 1: 56 لباس المصلّي هامش(84) للسيّد صادق الشيرازي.
(2) الحدائق الناضرة 7: 118 كتاب الصلاة، لباس المصلّي.
(3) قرب الأسناد: 36 حديث (117).
(4) كامل الزيارات: 143 الباب (22) حديث (168).
(5) مستدرك الوسائل 3: 328 كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس الباب (48) ذيل حديث (3704).
(6) المحاسن 2: 420 كتاب المأكل الباب (25) حديث (195).
(7) تهذيب الأحكام 8: 325 كتاب الأيمان والنذور والكفّارات باب الكفّارات حديث (1207).
(8) كامل الزيارات: 201 الباب (32) حديث (286).

السؤال: تخصيص روايات كراهة لبس السواد بما إذا كان حزناً على الحسين(عليه السلام)
سمعت رواية تقول: (لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون)!!
هل هذه الرواية صحيحة، وإذا كانت كذلك أليس فيها تعارض مع لبسنا السواد في أحزان محمّد وآل محمّد؟.
الجواب:

حمل العلماء هذه الرواية على كراهة لبس السواد مطلقاً، أو النهي عن اتّخاذه زيّاً وشعاراً، كما اتّخذه فرعون وبني العبّاس, وأمّا لبس السواد على الحسين(عليه السلام) فهو مخصص لهذا الإطلاق؛ لما ورد فيه من روايات.
وقد نصّ العلماء على ذلك؛ فقد قال البحراني: ((لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين(عليه السلام) من هذه الأخبار؛ لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الحزن، ويؤيّده: ما رواه شيخنا المجلسي(قدس) عن البرقي في كتاب المحاسن، أنّه روى عن عمر بن زين العابدين(عليه السلام)، أنّه قال: (لمّا قتل جدّي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد...).. الحديث(1).

(1) الحدائق 7: 118 كتاب الصلاة لباس المصلّي، المحاسن 2: 42 كتاب المأكل الباب (25) حديث (195)، نقل بالمعنى.

السؤال: حكم الإطعام في مجالس إحياء الشعائر
إنّ بعض إخواننا من السنّة يقول: لا يجوز الأكل من مائدة يوم عاشوراء ومثيلاتها؛ لأنّها أُقيمت لغير الله تعالى، فما هو الردّ عليهم؟
الجواب:
إنّ الذبح والإطعام تارة يضاف لله تعالى فيقال: ذبح لله، وإطعام لله، ومعناه: أنّه ذبح لوجهه تعالى، وتقرّباً إليه، كما في الأضحية بمنى وغيرها، والفداء في الإحرام، والعقيقة، وغير ذلك.
وتارة يضاف إلى المخلوق، وهنا مرّة يضاف إلى المخلوق بقصد التقرّب إلى المخلوق طلباً للخير منه، مع كونه حجراً أو جماداً، كما كان يفعل المشركون مع أصنامهم، فهذا شرك وكفر سواء سمّي عبادة أو لا.
ومرّة يضاف إلى المخلوق بقصد التقرّب إلى الخالق، فيقال: ذبحت الشاة للضيف، أو ذبحت الشاة للحسين(عليه السلام)، وأطعمت للحسين(عليه السلام)، أو لغيره من أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)، وهذا لا محذور فيه؛ لأنّه قصد ثواب هذه الذبيحة، أو هذا الطعام للحسين(عليه السلام)، أو لأحد من أئمّة أهل البيت(عليهم السلام).
ونظيره: من يقصد أنّي أطحن هذه الحنطة لأعجنها، وأخبزها، وأتصدّق بخبزها على الفقراء، وأُهدي ثواب ذلك لوالدي.. فأفعاله هذه كلّها طاعة، وعبادة لله تعالى لا لأبويه.
ولا يقصد أحد من المسلمين بالذبح للحسين(عليه السلام)، أو بالإطعام له، أو غيره، التقرّب إلى الإمام الحسين(عليه السلام) دون الله تعالى، ولو ذكر أحد من المسلمين اسم الإمام الحسين(عليه السلام)، أو أحد الأئمّة(عليهم السلام) على الذبيحة، لكان ذلك عندهم منكراً، وحرّمت الذبيحة، فليس الذبح لهم، بل عنهم، بمعنى أنّه عمل يهدي ثوابه إليهم، كسائر أعمال الخير.
والخلاصة: إنّ الإطعام يوم عاشوراء إطعام لله تعالى، صحيح أنّه أُطلق عليه: إطعام للحسين(عليه السلام)، ولكن قصد: أنّ ثوابه للحسين(عليه السلام)، وليس هو إطعام لغير الله تعالى، كما يتوهّمه الوهّابيون.


تعليق على الجواب (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
حينما اقول هذه ألذبيحه لابو فاضل (ع) فاني حتما أقصد له هذا لالغيره هذا أذا ماكان هناك نذر مسبق لقضاء حاجه واذا قضية حاجتي فأني سوف أستمر على هذا وهل ألنذور لله أم لعباده ألصالحون

الجواب:

ان معنى النذر أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه, لكن الاختلاف في المنذور له, فمرة أقول النذر للفقراء, ومرة للعلماء, وأخرى للأئمة, وهكذا.
فالنذر للأئمة (عليهم السلام) وكذلك لأبي الفضل العباس لا يغير من حقيقة النذر, بل تبقى حقيقته جعل شيء لله على ذمته لكن المنذور له أختلف فصار هنا مصرف النذر إلى أبي الفضل, ولما كان أبا الفضل العباس متوفى صرف في جهة راجعة الى المنذور له, كتأمين نفقة المحتاجين من زواره أو على ما فيه إحياء ذكره وإعلاء شأنه, فقولك هذا لأبي الفضل ليس معناه أن النذر له, بل المنذور له, ولا إشكال في ذلك.

سؤال: الضرب بالسلاسل نوع من التأسّي
نشاهد على شاشة التلفاز شباب يضربون أنفسهم بسلاسل من حديد، وذلك لإحياء ذكرى الشهيد الحسين(عليه السلام), فما هو معنى هذا الفعل؟
الجواب:

إنّ شعائر الضرب بالسلاسل على الظهور قد يكون لها منشأ من نفس أحداث واقعة كربلاء، تقريباً وتعبيراً عمّا كان يتعامل به أعداء أهل البيت من إيذاء وضرب، وممارسات الأسر في حقّ النساء والأطفال، ضرباً على ظهورهم بالسياط، لذا يعمل الموالون على إحياء هذا المشهد المأساوي الذي قدّمه أهل بيت العصمة وعيالاتهم في سبيل نصرة الدين والتضحية من أجل إحياء الإسلام المحمّدي الأصيل.
وفلسفة هذه الأعمال والشعائر للمصيبة الحسينية أنّها تهدف إلى إحياء روح التأسّي والتأثّر والولاء لأهل البيت(عليهم السلام)، الذين أمر النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أُمّته بالتمسّك بهم من بعده مع الكتاب الكريم، وجعلهم عِدلاً له، كما هو الوارد في الحديث المعروف: (إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً)(1).
وبغضّ النظر عن معنى هذا الفعل فإنّ للشيعي الموالي الحرّية في اختيار السلوك الذي يعبّر به عن حزنه ومواساته للسبط الشهيد وأهل بيته وأصحابه، ما لم يدخل ذلك في دائرة الحرام.
وعليه، فإنّ مختلف الشعائر الحسينية مفتوحة للتطوّر بمرور الزمان، كما أنّها تطوّرت إلى ما نشاهده اليوم عمّا كانت عليه سابقاً عبر تراكم العادات، واختلاف أشكال التعبير.

(1) مسند أحمد 3: 14، 17، 26، 59 مسند أبي سعيد الخدري، المستدرك على الصحيحين 3: 109، 148، السنن الكبرى للنسائي 7: 30، مجمع الزوائد 9: 163 - 164.

يتبع


من مواضيع الشيخ عباس محمد » الشخصية الاستفزازية واسبابها
» الشخصية الطيبة
» الشّخصيّة في علم النّفس
» الإرشاد النفسي
» مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي
رد مع اقتباس