لا تشترط طهارة المكان الذي يقف عليه المصلي أو يسجد عليه إذا لم تنتقل النجاسة إلى بدنه أو ثوبه كما لو كانت جافة ، ما عدا مسجَد الجبهة -كالتربة- يلزم أن يكون طاهرا بمقدار ما يحقق السجود أي مقدار رأس الإصبع ، فلو كان متنجسا كله -بنجاسة غير مسرية- إلا هذا المقدار تصح بالسجود عليه