إفحام الوهابيين والوهابيات بفتاوى زواج الزانيات

عقائد الوهابيه


إضافة رد
قديم 09-11-2015, 08:19 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
الشيخ عباس محمد

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً

المنتدى : عقائد الوهابيه
افتراضي إفحام الوهابيين والوهابيات بفتاوى زواج الزانيات

إفحام الوهابيين والوهابيات بفتاوى زواج الزانيات
بسم الله الرحمن الرحيم........وبه نستعين
السلام على الإمــــــــــام الخميني العظيم. ..رائد الشعب الكريم، كما يسميه الشهيد السيد حسن الشيرازي - عليه الرحمة, ,
----------------------------------------

لطالما قرأنا لبعض الحاقدين. ..والحــــــاسدين, ,والجاهلين من الذين تطاولوا على الإمام الخميني، وبقية علمائنا الاعلام في مسألة فقهية خاصة جداً الا وهي الزواج من الزانية. .
وقد أثارها الوهابية في منتدانا هذا وفي العديد من المنتديات الشيعية - حماها الله - والمنتديات الاخرى سواء الوهابية أو المسلمة. .
وببعد الإطلاع على المصادر السنية، خرجنا بهذه الموارد، بضاعة مزجاة نقدمها في هذا الشهر الحسيني الى ساحة الإمام الحسين- عليه السلام - الذي ذاب فيه حفيده الخميني
..
وكما نرى أن المصادر تنقسم:-
أ- الى ما ينفى أن تكون الاية التي يستدل فيها من يطعن على الفتوى وهي آية الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تعطي معنى التحريم، وأو تقول أنها منسوخة
ب- مصادر أخرى تعطي الحكم العام في المسألة..
ج- مصادر تقول ان هناك العديد من الإختلافات في فهم الاية، بعضها تصل الى 7 آراء
د- مصادر تبيح الزواج من الحامل من الزنا، وعليه فهي تبيح الزواج من الزانية من باب أولى..
وقصدنا من هذا كله أن الحكم بجواز الزواج من الزانية ليس( بدعة حسنة ) من الأمام الخميني وفقهاء الطائفة المحقة - سددهم الله - بل هو حكم فقهي أصيل وقوي. .ولكن ماذا نفعل بمن كان ينظر بعين السخط التي تخترع المساويء ان لم تجدها :-

مع ملاحظة ان الكلام يدور حول فتوى الإمام الخميني وبقية المراجع من الذين يبيحون الزواج من الزانية ( متعة)

( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتية
واختلف الفقهاء في صحّة نكاح الحامل من زنى : فقال المالكيّة

والحنابلة وأبو يوسف من الحنفيّة : لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، لا من الزّاني نفسه ولا من غيره. . وذهب الشّافعيّة وأبو حنيفة ومحمّد إلى أنّه يجوز نكاح الحامل من الزّنى. .. ولا تشترط التّوبة لصحّة نكاح الزّانية عند جمهور الفقهاء. .. ومع القول بجواز نكاح الحامل من

الزّنى فلا فرق في حلّ نكاحها للزّاني وغيره. واتّفق الفقهاء على أنّ الحامل إذا تزوّجت بغير من

زنى بها لا يجوز وطؤها حتّى تضع..

( 2 ) موسوعة فتاوى الأزهر
الموضوع (77) نكاح الحامل من الزنا.. الشيخ عبد المجيد سليم.&14 ربيع أول 1348 هجرية -

19 أغسطس 1929 م..أجاب :. ..اختلف فى أنه هل يجوز نكاح الشخص من حبلى من الزنا إذا لم يكن هو الزانى بها فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى صحة هذا النكاح وإن حرم عليه الوطء ودواعيه وذهب أبو يوسف إلى أن النكاح غير صحيح. ..فعلى قولهما يصح نكاح هذه المرأة ممن لم يزن بها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها

(3) موسوعة فتاوى الأزهر أيضاً

الموضوع (15) نكاح الحامل بغير طريق شرعى الشيخ عطية صقر.&مايو 1997 "...قال العلماء فى

نكاح الحامل : لو كان الحمل من زنا ففى صحة العقد قولان : أحدهما بطلانه، وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور العلماء، والقول الثانى صحته، وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة

،. .والزواج من الزانية فيه خلاف للعلماء، فقد حرمه بعضهم إذا كانت مشتهرة بالزنى، وأجازه البعض إذا علم توبتها كما رآه

ابن القيم فى بدائع الفوائد " ج 4 ص 103 ".&




(4) فتح القدير ج: 4 ص: 5
ثم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزاني والزانية فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال
الأول أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه محرم على المؤمنين ويكون معنى الزاني لا ينكح الوطء لا العقد أي الزاني لا يزني

إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك أعم في المعاصي من

الزنا. . ومن جملة القائلين بأن معنى الزاني لا ينكح إلا زانية الزاني لا يزني إلا بزانية سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة كما حكاه ابن جرير عنهم وحكاه الخطابي عن ابن عباس القول الثاني أن الآية هذه نزلت في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها كما قاله الخطابي القول الثالث أنها نزلت في رجل من المسلمين فتكون خاصة به قاله مجاهد الرابع أنها نزلت في أهل الصفة فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح الخامس أن المراد بالزاني والزانية

المحدودان حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال وهذا حكم من الله فلا يجوز

لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة وروى نحوه عن إبراهيم النخعي وبه قال بعض أصحاب الشافعي قال ابن العربي وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا السادس أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه وأنكحوا الأيامى منكم قال النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء القول السابع أن هذا الحكم مؤسس على الغالب والمعنى أن غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله وغالب الزواني لا

يرغبن إلا في الزواج بزان مثلهن. . وهذا أرجح الأقوال وسبب النزول يشهد له كما سيأتي وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها فقال

الشافعي وأبو حنيفة بجواز ذلك وروي عن ابن عباس وروي عن عمر وابن

مسعود وجابر أنه لا يجوز قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا

وبه قال مالك ومعنى وحرم ذلك على المؤمنين أي نكاح الزواني لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض

للتهمة والطعن في النسب وقيل هو مكروه فقط وعبر بالتحريم

عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر. ...عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح قال ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزنى بها حين يزنى إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على

المؤمنين يعنى الزنا روى نحو هذا عن جماعة من التابعين وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك في الآية قال إنما عنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن

سعيد بن جبير نحوه وأخرج ابن أبى شيبة عن عكرمة نحوه وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس في هذه الآية قال الزاني من أهل القبلة لا يزنى إلا بزانية مثله من أهل

القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة والزانية من أهل القبلة لا تزنى إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة وحرم الزنا على المؤمنين. ...وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن

جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال إنى كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله على وقد رزقنى الله منها توبة

فأردت أن أتزوجها فقال الناس الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على

أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك فأنزل الله هذه الآية تزوجها فما كان فيها من إثم فعلى

(5) تفسير القرطبي ج: 12 ص: 167( بإختصار لأن كلامه يقارب ما سبق ) :-
اختلف العلماء في معنى الآية على ستة أوجه. .الأول. .تشنيع

الزنى وتبشيع أمره وأنه محرم على المؤمنين. .الثاني ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة وكان

بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أنكح عناق قال فسكت عني فنزلت والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأ علي وقال لاتنكحها. .قال الخطابي هذا خاص بهذه المرأة. .الثالث أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول

وكانت من بغايا الزانيات وشرطت أن تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية قاله عمرو بن العاصي ومجاهد الرابع أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما مهاجرين. .فنزلوا صفة المسجد. .وكان بالمدينة بغايا متعالنات. .فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن. . فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك قاله ابن صالح الخامس ذكره الزجاج وغيره والحسن وذلك

أنه قال المراد الزاني المحدود والزانية المحدودة السادس أنها منسوخة. .....قال أبو جعفر النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا

يقولون إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول ابن عمر وسالم وجابر ابن

زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال الشافعي القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله هي منسوخة. .(6)

(6) مختصر اختلاف العلماء ج: 2 ص: 327
ي الزانية هل عليها عدة قال أبو حنيفة في رجل رأى

امرأة تزني فتزوجها فله أن يطأها قبل أن يستبرئها وقال محمد لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها فإن تزوج امرأة وبها حمل من زنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع
وقال زفر إذا زنت فعليها العدة وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز النكاح وقال الشافعي يجوز

نكاحها وإن كانت حبلى من زنا ولا يطأها حتى تضع وقال مالك إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد

نكاحها فذلك جائز له بعد أن يستبرئ من وطئه بثلاث حيض/i...1إذا زنى بامرأة لم يتزوجها حتى تحيض حيضة والثلاث أحب إلي

(7) تفسير الطبري ج: 18 ص: 74
..حدثنا هناد قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله الزاني لا

ينكح إلا زانية أو مشركة قال لا يزنى إلا بزانية أو مشركة..حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال

هؤلاء بغايا كن في الجاهلية والنكاح في كتاب الله الإصابة لا يصيبها إلا زان أو مشرك لا يحرم الزنا ولا تصيب هي إلا مثلها. .وقال آخرون كان هذا حكم الله في

كل زان وزانية حتى نسخه بقوله وأنكحوا الأيامى منكم فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم. . قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا


المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. .فبين أن معنى الآية الزاني

لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله وقوله وحرم ذلك على المؤمنين يقول وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله


(8) الدر المنثور ج: 6 ص: 126

قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على

المؤمنين أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن الحميد وابن أبي شيبة وابن

المنذر وابن أبي حاتم وأبو داود في ناسخه والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية قال ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني الزنا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء قال كانت بغايا في الجاهليه بغايا آل فلان وبغايا آل فلان

فقال الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيه لا ينكحها إلا زان أو مشرك فأحكم الله ذلك من أمر الجاهليه بالإسلام قيل له أعن ابن عباس قال نعم وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة مثله وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في

هذه الآية قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل

القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة وحرم الزنا على المؤمنين. .....وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن عدي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الحسن الزاني لا ينكح إلا زانية قال المحدود لا يتزوج إلا محدودة مثله

(9) فهم القرآن ص: 432
والأمة اليوم مجمعة أنه لا بأس أن يتزوجها هو وغيره لأن أوله حرام

وآخره حلال فلا بأس أن يتزوج العفيف والزاني

الزانية

(10) تفسير البغوي ج: 3 ص: 322
وقال قوم المراد من النكاح هو الجماع ومعناه أن

الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك

وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم ورواه الوالبي عن ابن عباس

>>>>>قال سعيد بن المسيب

وجماعة إن حكم الآية منسوخ فكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية

فنسخها قوله وأنكحوا الأيامى منكم فدخلت الزانية في أيامى

المسلمين واحتج من جوز نكاح الزانية بما أخبرنا أبو

الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف

السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن بن فرج أنا

عمرو بن خالد الحراني أنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير

عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه

وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال

فإني أحبها وهي جميلة قال استمتع بها وفي رواية غيره فأمسكها

إذا. .

( 11 ) تفسير الجلالين ج: 1 ص: 457
زل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن

موسرات لينفقن عليهم فقيل التحريم خاص بهم

وقيل عام ونسخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم

( 12)أحكام القرآن للجصاص / ج: 5 ص: 107
وقد اختلف السلف في تأويل الآية وحكمها فحدثنا جعفر بن محمد

الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال

حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن

سعيد بن المسيب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قد نسختها الآية التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم

قال كان يقال هي من أيامى المسلمين فأخبر سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج

عن مجاهد في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال كان رجال

يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات كن كذلك في الجاهلية فقيل لهم

هذا حرام فأرادوا نكاحهن فذكر مجاهد أن ذلك

كان في نساء مخصوصات على الوصف الذي ذكرنا وروي عن عبدالله بن عمر في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة

إنه نزل في رجل تزوج امرأة بغية على أن تنفق عليه فأخبر عبدالله بن عمر أن النهي خرج على هذا الوجه

وهو أن يزوجها على أن يخليها والزنا وروى حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يعني بالنكاح جماعها

وروى ابن شبرمة عن عكرمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله واختلف السلف في تزويج الزانية فروي عن أبي

بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ومجاهد وسليمان بن

يسار وسعيد بن جبير في آخرين من التابعين أن من زنى بامرأة أو زنى بها غيره فجائز له أن يتزوجها

( 13 ) الناسخ والمنسوخ للكرمي ج: 1 ص: 149
سورة النور مدنية كلها وآياتها اثنتان أو أربع وستون آية وكلماتها ألف

وثلاثمائة وست عشرة وحروفها خمسة آلاف وستمائة وثمانون وفيها من المنسوخ ست آيات قوله تعالى

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

وحرم ذلك على المؤمنين وهي من عجيب القرآن لان لفظها الخبر

ومعناها النهي أي لا تنكحوا زانية أو مشركة منسوخة بقوله تعالى و أنكحوا الأيام منكم فدخلت الزانية في أيامى المسلمين قلت فعند الشافعية لا تحرم الزانية ولا عدة لها ويجوز عقد النكاح والوطء في الحال وعند الحنفية يصح

العقد ولا يطأ إن كانت حاملا وعند مالك لا يصح العقد ما دامت في

العدة وقيل لا نسخ وكان ابن مسعود يحرمه ويقول إذا

تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا قلت وهو مذهب الحنابلة وعندهم وتحرم الزانية على الزاني

(14) الناسخ والمنسوخ للنحاس ج: 1 ص: 582
للعلماء في الآية أربعة أقوال منهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال النكاح ههنا الوطء ومنهم من قال الزاني هنا

المجلود في الزنا لا ينكح إلا زاينة مجلودة في الزنا أو مشركة وكذا الزانية ومنهم من قال هي الزانية التي تتكسب برناها وتنفق على زوجها واحتج بأن الآية في ذلك أنزلت فممن قال هي منسوخة سعيد بن المسيب كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان قال حدثني يحيى بن عبدالله بن

بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس

الأنصاري عن سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح

إلا زانية أو مشركة الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك النور 3 قال

ابن عمر إنها نسخت بالآية التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم النور 32

فدخلت الزانية في أيامى المسلمين وهذا

القول الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون إن من زنا بامرأة فله أن

يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء

وطاووس ومالك بن أنس رحمهم الله وروى عنه ابن وهب

أنه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يريد نكاحها قال ذلك له بعد أن تستبرىء من وطئها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه


(15) المحلى ج: 10 ص: 28
وقال مالك لا تتزوج الحامل من زنى حتى تضع حملها ولا إن كانت غير كامل إلا حتى تعتد ثلاثة قروء قال علي وممن روى عنه مثل قولنا عمر بن

الخطاب روينا من طريق مالك عن أبي الزبير قال خطبت إلى رجل أخته

فذكر أنها أحدثت يعني زنت فبلغ ذلك عمر فضربه أو كاد يضربه وقال

مالك وللخبر قال ابن وهب وأخبرني عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن أبي

الزبير وفيه أنعمر قال له انكح واسكت قال أبو محمد فهذا عمر أمرها

بالنكاح ولم يستثن حتى تتم عدة ولا إن كانت حاملا

( 16 ) جواهر العقود (محمد الأسيوطي المنهاجي ) ج: 2 ص: 21

فصل والزانية يحل نكاحها عند الثلاثة وقال أحمد

يحرم نكاحها حتى تتوب. . " ومن زنى بامرأة لم يحرم

عليه نكاحها ولا نكاح أمها وبنتها عند مالك والشافعي. . وقال أبو حنيفة يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا
ولو زنت امرأة لم ينفسخ نكاحها بالاتفاق. . وروي عن علي والحسن

البصري أنه ينفسخ ولو زنت امرأة ثم تزوجت حل للزوج وطؤها عند الشافعي وأبي حنيفة من غير عدة لكن يكره وطء

الحامل حتى تضع وقال مالك وأحمد يجب عليها العدة. .. ويحرم على الزوج وطؤها حتى تنقضي عدتها.. وقال أبو يوسفإذا كانت حاملا حرم نكاحها حتى

تضع وإن كانت حائلا لم تحرم ولم تعتد


( 17 ) الإنصاف للمرداوي ج: 8 ص: 132
وقال في الانتصار ظاهر نقل حنبل في التوبة لا يحرم

تزوجها قبل التوبة قال ابن رجب وأما بعد التوبة فلم أر من صرح بالبطلان فيه وقال بعض الأصحاب لا يحرم تزوجها

قبل التوبة إن نكحها غير الزاني ذكره أبو يعلى الصغير تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يشترط توبة الزاني

بها إذا نكحها وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح

( 18 ) سنن البيهقي الكبرى ج: 7 ص: 154
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا الثوري

ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا ثنا

سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال أما أنه ليس بالنكاح

ولكنه الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية الفقيه ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك ورواه علي بن أبي طلحة عن بن عباس بمعناه قال وحرم ذلك

على المؤمنين أي وحرم الزنا على المؤمنين وبمعناه روي عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك قال الشافعي رحمه

الله والذي يشبه والله أعلم ما قال بن المسيب


( 19 ) نيل الأوطار ج: 6 ص: 285
قال المنذري وللعلماء في الآية خمسة أقوال أحدها

أنها منسوخة قاله سعيد بن المسيب وقال الشافعي في

الآية القول فيها كما قال سعيد أنها منسوخة وقال غيره الناسخ وانكحوا الأيامى منكم

سورة النور الآية فدخلت الزانية في أيامى المسلمين وعلى هذا أكثر العلماء يقولون من زنا بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها

( 20 ) حاشية ابن القيم / الزرعي / ج: 6 ص: 119
وقد اختلف في نكاح الزانية فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا

يجوز تزوجها حتى تتوب وتنقضي عدتها فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا ويفرق

بينهما وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة على روايتين عنه ومذهب الثلاثة أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد كما لم يوجب طريانه فسخه


( 21 ) المستدرك على الصحيحين ج: 2 ص: 211
خبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة حدثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال أما إنه ليس بالنكاح ولكنه الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه


( 22 ) التحقيق في أحاديث الخلاف ج: 2 ص: 275
ال أبو داود وثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.....

( 23 ) مصنف ابن أبي شيبة ج: 3 ص: 541
16935 حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال أحل نكاح الزاني الزانية قال وسألت الحسن فقال لنا لا يعني في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة












عرض البوم صور الشيخ عباس محمد   رد مع اقتباس
قديم 29-12-2015, 03:46 PM   المشاركة رقم: 2
معلومات العضو
عشقتها بصمت

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
عشقتها بصمت غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : عقائد الوهابيه
افتراضي السلام عليكم

السلام عليكم












عرض البوم صور عشقتها بصمت   رد مع اقتباس
قديم 29-12-2015, 03:47 PM   المشاركة رقم: 3
معلومات العضو
عشقتها بصمت

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
عشقتها بصمت غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : عقائد الوهابيه
افتراضي

جزاك الله خير












عرض البوم صور عشقتها بصمت   رد مع اقتباس
إضافة رد


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زواج فاطمةالزهراء اميره منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها) 4 04-04-2010 08:39 PM
قصة زواج بنت مضحكه محـب الحسين احباب الحسين للقصص والحكايات 15 03-11-2009 06:13 PM
زواج على قمة الجبل نجمة البصره احباب الحسين للعجائب والغرائب 0 31-10-2009 02:41 PM
هذا زواج مسيار وهذا زواج متعة عند أهل السنة !!! عاشقة الابتسامه منتدى رد الشبهات 30 10-09-2009 03:55 PM


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين