العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه يختص بأمور الفقه والمسائل الشرعيه والأسئله الفقهيه فقط
[يمنع كتابة المواضيع التي تخص الاختلاف في التقليد]
روابط مفيدة مشاركات اليوم البحث


[ الفصل الاول ] [ في مقدمات التزويج وأحكام الخلوة بالزوجة ]1

احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه


إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-01-2015, 10:12 AM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

العلوية ام موسى الاعرجي

الصورة الرمزية العلوية ام موسى الاعرجي


الملف الشخصي









العلوية ام موسى الاعرجي غير متواجد حالياً


[ الفصل الاول ] [ في مقدمات التزويج وأحكام الخلوة بالزوجة ]1




[ الفصل الاول ] [ في مقدمات التزويج وأحكام الخلوة بالزوجة ]1



[ المسألة الاولى: ] النكاح من المستحبات المؤكدة في الاسلام، وهذا الحكم فيه غني عن البيان، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج، وعنه صلى الله عليه وآله انه قال: (النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)، وعنه صلى الله عليه وآله: (من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر)، وعنه صلى الله عليه وآله: (من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة). بل يستفاد من كثير من النصوص كراهة العزوبة، وقد ورد عن أبي عبد الله (ع): (ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب)، وعنه صلى الله عليه وآله: (رذال موتاكم العزاب)، وعن أبي عبد الله (ع): (ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رأها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله)، وعنه صلى الله عليه وآله: (من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله (عز وجل)، ان الله (عزوجل) يقول: ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). واستحباب النكاح شامل لمن اشتاقت نفسه للنكاح ومن لم تشتق نفسه إليه، وهو كذلك ثابت لمن لم يتزوج ولمن تزوج الواحدة ولمن تزوج الاكثر، والظاهر ان الاستحباب فيه لا يختص بالنكاح الدائم، بل هو شامل له وللنكاح المنقطع وللتسري بالاماء المملوكة.

[ المسألة الثانية: ] مما يهتم به في هذا السبيل أن ينظر الرجل في صفات المرأة التي يطلب الزواج بها، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله انه قال: (اختاروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين)، وقد روي عنه صلى الله عليه وآله: (تخيروا لنطفكم فان الابناء تشبه الاخوال)، والظاهر ان هذا الخبر نقل بالمعنى لرواية منقولة في كتاب كنز العمال. وعن الامام أبي عبد الله (ع): (انما المرأة قلادة، فانظر ما تتقلد)، وعنه صلى الله عليه وآله: (اياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء). وعن أبي جعفر (ع) عنه صلى الله عليه وآله: (من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها الا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين). وأن تنظر المرأة وأولياؤها في صفات الرجل الذي يريد الزوج بها فعن الرسول صلى الله عليه وآله: (النكاح رق فإذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقها، فلينظر احدكم لمن يرق كريمته). وأهم الصفات التي ينبغي أن يدور حولها الاختيار في كل من المرأة والرجل على السواء: الخلق والدين، فانهما جماع الخصال الحميدة والسلوك الرضي، وأوثق ما تضمن به السعادة للاسرة، وأحفظ ما تصان به صلة الزواج المقدسة في الاسلام، وعنه صلى الله عليه وآله: (اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير)، ومما يستحب من صفات المرأة أن تكون بكرا، ولودا، ودودا، عفيفة، كريمة الاصل، عزيزة في أهلها، ذليلة مع بعلها، ان أنفقت انفقت بمعروف، وان امسكت أمسكت بمعروف، ومما يطلب فيها أن تكون جميلة، ضحوكا، حسناء الوجه، طويلة الشعر، كما نطقت بذلك كله أحاديث الرسول وأهل بيته الهداة (ع).

[ المسألة الثالثة: ] يكره للرجل أن يتزوج بالمرأة العاقر، وان كانت جميلة حسناء ذات رحم منه وذات دين، ويكره له أن يتزوج بقابلته وهي المرأة التي تولت أمر أمه عند ولادته والتي تولت تربيته وأن يتزوج بنتها، وان يتزوج بامرأة كانت ضرة أمه عند غير أبيه، وبالمجنونة والحمقاء. ويكره له التزوج بالمرأة المتولدة من الزنا، ويكره التزوج بالمرأة الزانية للرجل الزاني بها ولغيره، ولا يترك الاحتياط باجتناب التزوج بالمرأة المشهورة بالزنا، للزاني بها ولغيره، الا إذا أظهرت توبتها، ويعلم ذلك كما في الخبر بأن تدعى إلى الفجور، فان أبت عنه ظهرت بذلك توبتها. ويكره ان يزوج سئ الخلق من الرجال، والمخنث، والفاسق وشارب الخمر، والاعرابي، ويراد به من أبعدته بداوته وعدم تحضره عن الدين وأخلاق الاسلام.

[ المسألة الرابعة: ] يستحب للرجل إذا هم بالتزويج وقبل أن يعين المرأة أن يصلي ركعتين ويحمد الله، ثم يقول: (اللهم اني أريد أن اتزوج، اللهم فأقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة وأقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي). ويستحب أن يقول: (أقررت بالميثاق الذي أخذ الله، امساك بمعروف أو تسريح باحسان).

[ المسألة الخامسة: ] تستحب الخطبة أمام العقد، ويكفي فيها: (الحمد لله والصلاة على محمد وآله)، وأكملها ما اشتمل على الحمد والصلاة والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين. ويستحب اعلان النكاح والاشهاد عليه وايقاعه ليلا، ويستحب أن يكون الزفاف ليلا كذلك. وتستحب الوليمة للتزويج يوما أو يومين، ويكره أكثر من ذلك، ويستحب ان يدعى لها المؤمنون وأن يعم بها الفقراء والاغنياء من اخوانه وقرابته، وتستحب لهم اجابة الدعوة والاكل منها، وينبغي ان لا يخص بها الاغنياء ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: (شر الولائم ما يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء).
ويكره الجماع وأحد الزوجين أو كلاهما مختضب، ويكره للرجل أن يجامع بعد أن يحتلم قبل أن يغتسل من احتلامه، وتتكرر الكراهة إذا كرر الجماع قبل أن يغتسل من الاحتلام، ويكره له ان يجامع وهو عريان، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه وان كان طفلا غير مميز، وان يتكلم في حال الجماع بغير ذكر الله، وان ينظر عند الجماع إلى فرج المرأة، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن. ومما يندب إليه: أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة فلا يمسحا بخرقة واحدة، ففي الخبر أن وقوع الشهوة على الشهوة تعقب العداوة بينهما.

[ المسألة السادسة: ] يكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب، وايقاعه يوم الاربعاء وفي محاق الشهر، وينبغي التوقي من الايام السبعة المعروفة بالكوامل، وهي اليوم الثالث من الشهر القمري، والخامس منه، والثالث عشر والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون.

[ المسألة السابعة: ] يستحب عند الدخول أن يكون كل من الرجل والمرأة على طهر، وأن يصلي الرجل ركعتين وتصلي المرأة كذلك، وأن يدعو الرجل بعد الصلاة ويبدأ بالحمد لله والتمجيد له، والصلاة على محمد وآله، ثم يقول: (اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها بي، وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فانك تحب الحلال وتكره الحرام). ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه. ويستحب أن يضع يده على ناصيتها، ويقول: (اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان).

[ المسألة الثامنة: ] يجوز أن يؤكل ما ينثر في الاعراس والمواليد وغيرهما من مناسبات الافراح ومواسمها، بل وما ينثر في المشاهد المشرفة مع الاذن من المالك، وتكفي في ذلك دلالة القرائن وشاهد الحال عليه، ويجوز للملتقط تملكه إذا أعرض عنه صاحبه بعد بذله كما هو الغالب، أو قصد صاحبه ببذله التمليك للآخذين. وإذا أعرض عنه صاحبه فأخذه الملتقط، فهل يجوز لصاحبه الرجوع به؟ فيه اشكال، ولا يترك الاحتياط لكل منهما.

[ المسألة التاسعة: ] من آداب خلوة الرجل بزوجته، ولو في غير ليلة الزفاف: التسمية عند ارادة الجماع، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقول: (بسم الله وبالله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني)، أو يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا اله الا هو بديع السماوات والارض، اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولاحظا، واجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه، جل ثناؤك)، أو يقرأ غير ذلك مما هو مأثور عن المعصومين (ع) ومن الآداب أن يداعب الرجل المرأة قبل جماعها، وأن يمكث فيه ولا يعجل، ففي الحديث: (اذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير، ليمكث وليلبث). وفي خبر آخر: (فلا يعجلها فان للنساء حوائج). ويجوز له أن يقبل أي جزء أراد من جسد الزوجة، وان تمس هي أي جزء من بدنه أرادت بأي جزء من بدنها، ومما يندب إليه على وجه العموم أن يكون الزوج على طهر عند الجماع، ويستحب ذلك إذا كانت المرأة حاملا. ويستحب الجماع في ليالي الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، وفي يوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر.

[ المسألة العاشرة: ] يكره الجماع في يوم تنكسف فيه الشمس وفي ليلة ينخسف فيها القمر، وفي يوم أو ليلة تحدث فيها الزلزلة أو الريح السوداء، أو الريح الحمراء أو الصفراء، أو تحدث فيها أية آية سماوية أو أرضية أخرى توجب الخوف. ويكره الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى أن يذهب الشفق، وعند زوال النهار الا في يوم الخميس، وفي أولى ليلة من الشهر المقري الا شهر رمضان، وفي النصف من كل شهر وفي المحاق منه، وفي ليلة الفطر وليلة الاضحي، ويكره الجماع في السفر إذا لم يجد ماءا للغسل، وفي أي ليلة يريد السفر فيها، ويكره الجماع في السفينة، وعلى ظهر الطريق، وتحت السماء، وتحت الشجرة المثمرة، وعلى الامتلاء من الطعام، ويكره وهو مستقبل القبلة ومستدبرها.

[ المسألة 11: ] يجوز للرجل أن يعود للجماع قبل أن يغتسل من جماعه الاول ولا كراهة عليه في ذلك وأن جامع مرارا، نعم، يستحب له غسل الفرج والوضوء في كل مرة، سواء كان جماعه لامرأة واحدة أم لاكثر، وربما كان التأكيد على غسل الفرج والوضوء مع تعدد المرأة أكثر، فلا ينبغي تركه بل الاحوط عدم تركه.

[ المسألة 12: ] يستحب تخفيف مؤونة الزواج وتقليل المهر، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا)، ويستحب التعجيل في تحصين البنت بتزويجها عند بلوغها، فقد ورد عن الامام الصادق (ع): (من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته). ويستحب السعي في التزويج بين المؤمنين والشفاعة فيه، ففي الحديث عن أمير المؤمنين (ع): (أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما). ومما يندب للرجل إذا خشي العنت من العزوبة ولم يتمكن من الزواج أن يوفر شعر بدنه وأن يكثر من الصيام، ففي الرواية: (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عندي طول فأنكح النساء، فاليك أشكو العزوبة، فقال صلى الله عليه وآله له وفر شعر جسدك وأدم الصيام، ففعل فذهب ما به).

[ المسألة 13: ] المشهور بين فقهائنا قدس الله أرواحهم انه يجوز للرجل أن يطأ زوجته ومملوكته دبرا، وان كان ذلك على كراهة شديدة، وهو الاقوى، وان كان الاحوط تركه ويتأكد الاحتياط بالترك مع عدم رضا المرأة به، ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة الطاهرة والحائض، فان الظاهر من تحريم وطء الحائض انما هو حرمة وطئها قبلا، فليس الا الكراهة الشديدة في وطئها دبرا والاحتياط المذكور.

[ المسألة 14: ] إذا منعت المرأة زوجها فلم تمكنه من وطئها دبرا لم تكن بذلك ناشزا على الاقوى إذا مكنته من غيره، وان قلنا بجوازه كما تقدم.

[ المسألة 15: ] وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة، فإذا وطأ الرجل زوجته، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا، وإذا طلقها بعده وجبت عليها العدة، وإذا دخل بها كذلك وهي صائمة أو وهو صائم بطل الصوم وان لم ينزل، وتثبت به كذلك أحكام المصاهرة المشروطة بالدخول كحرمة الربيبة المشروطة بالدخول بأمها، وإذا وطأ امرأة أجنبية كذلك ثبت به حد الزنا، وإذا كان الوطء شبهة ثبت به مهر المثل للمرأة ووجبت عليها العدة، وإذا وطأ كذلك وأنزل وجب عليه الغسل، وإذا وطأها دبرا ولم ينزل ففيه تفصيل ذكرناه في مبحث الجماع من فصل غسل الجنابة فلتراجع المسألة الاربعمائة والسابعة والثلاثون من كتاب الطهارة وما بعدها.

[ المسألة 16: ] يشكل الاكتفاء بوطء المرأة الشابة دبرا في حصول ما يجب لها من الوطء مرة في كل اربعة أشهر ولعل الاقوى عدم الاكتفاء بذلك، وسيأتي ذكر هذا الحكم قريبا (ان شاء الله تعالى). ويشكل الحكم بحصول الفئة بعد الايلاء من الزوجة بوطئها دبرا، ويشكل الاكتفاء به في تحليل المرأة المطلقة ثلاثا إذا نكحها زوج آخر فوطأها دبرا ولم تذق عسيلته، ولا يترك الاحتياط في المسألتين.

[ المسألة 17: ] عزل الرجل عن المرأة هو أن يخرج ذكره منها عند الانزال فيفرغ ماءه في الخارج، وبحكمه ما يستعمل لذلك من كيس ونحوه، يلبسه الرجل ذكره، فينزل فيه عند الجماع ثم يخرجه مع الذكر خارج الفرج بعد الفراغ. والعزل جائز عن الامة سواء كانت زوجة للواطئ أم مملوكة له أم محللة، وهو جائز عن الحرة المتمتع بها سواء أذنت للزوج بذلك أم لم تأذن به، وجائز كذلك عن الزوجة الحرة الدائمة إذا أذنت للزوج بذلك أو كان الزوج قد اشترط ذلك عليها في عقد التزويج بها، بل الاقوى جواز ذلك مطلقا وان لم تأذن به ولم يشترط عليها في العقد ولكنه مكروه. وتزول الكراهة أو تخف في المرأة التي لا تلد، وفي المرأة التي لا ترضع ولدها، وفي المرأة المسنة من النساء، وفي السليطة والبذية منهن، والسليطة هي طويلة اللسان كثيرة الصخب، والبذية هي التي تتكلم بالفحش والكلام القبيح. ولا تجب على الرجل دية النطفة إذا عزل عن زوجته فأفرغ ماءه في الخارج حتى على تقدير القول بحرمة ذلك. ولا يحل للزوجة أن تعزل نفسها عن الرجل عند الانزال حتى يفرغ ماءه في الخارج فان ذلك ينافي وجوب تمكين الزوج من نفسها.

[ المسألة 18: ] لا يجوز للرجل أن يترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، وسواء كانت دائمة أم منقطعة، بل حتى المرأة الموطوءة بالملك أو بالتحليل على الاحوط، وسواء طالبت الرجل بالوطء أم لا، وفي شمول الحكم للمرأة غير الشابة تأمل بل منع، وان كان الشمول لها أحوط، والظاهر أن الحكم المذكور يختص بالرجل الحاضر، فلا يعم من كان مسافرا، سواء كان سفره واجبا لحج أو عمرة أو غير ذلك من الاسفار الواجبة أم لتجارة أو زيارة أو عمل أو تحصيل علم أو استشفاء ونحو ذلك من الاسفار المباحة أو المستحبة وخصوصا إذا كان السفر برضا الزوجة، ويشكل إذا كان السفر للانس والتفرج فلا يترك فيه الاحتياط. ويسقط وجوب الوطء هذا إذا رضيت المرأة بترك الوطء وان طالت المدة، وإذا كان تركه مشروطا عليها في عقد النكاح، ومثال ذلك: أن يشترط الزوج عليها في العقد أن يكون الجماع تابعا لرغبة الزوج وان طالت المدة، ويسقط وجوب الوطء إذا كانت الزوجة غائبة عن الزوج باختيارها، أو كان الزوج معذورا في تركه لمرض أو سجن، أو لعدم انتشار العضو، أو لخوف الضرر على نفسه أو عليها بذلك. ويشكل الحكم بسقوط وجوب الوطء عن الزوج إذا كانت المرأة ناشزا، فلا يترك الاحتياط فيه. ولا يكفي في حصول الواجب أن يطأها الزوج دبرا كما تقدم في المسألة السادسة عشرة، ولا يكفي أن يطأها قبلا بدون انزال، ويكفي الدخول مع الانزال وان تجرد عن سائر الاستمتاعات الاخرى.

[ المسألة 19: ] المراد من الحكم المذكور في المسألة المتقدمه ان لا يكون ما بين الوطء السابق للزوجة والوطء اللاحق لها أكثر من أربعة أشهر، وليس المعنى أن يطأها الزوج في كل أربعة أشهر مرة كيفما اتفقت، فلا يكفي مثلا أن يطأها في ابتداء الاربعة الاولى مرة وفي آخر الاربعة الثانية مرة.

[ المسألة 20: ] لا يجب على الرجل قضاء هذا الحق للزوجة إذا فات، فإذا ترك مواقعتها ثمانية أشهر أو سنة مثلا، لم يجب عليه أن يطأها مرتين أو ثلاثا قضاءا لحقها الفائت. وان كان عاصيا في ذلك إذا كان تركه لغير عذر، والاحوط مصالحة الزوجة عن حقها الفائت وارضاؤها عنه بمال أو غيره، وإذا ترك مواقعة زوجته اربعة أشهر أو أكثر لم يسقط عنه وجوب الوطء، بل يجب عليه فورا ففورا، وان لم يكن قضاءا، ويأثم بالتأخير لا لعذر.

[ المسألة 21: ] يحرم على الرجل وطء الزوجة قبل ان تكمل لها تسع سنين، ولا فرق في هذا الحكم بين أن تكون حرة أو أمة وأن يكون الزواج بها دائما أو منقطعا، وكذلك في الامة المملوكة له أو المحللة على الاحوط فيهما، فإذا وطأ الانثي قبل أن تبلغ السن المذكورة كان آثما، سواء دخل بها أم لم يدخل، كما إذا وطأها ببعض الحشفة ويجوز له الاستمتاع بما سوى ذلك منها كالتقبيل والشم والضم والتفخيذ وغير ذلك.

[ المسألة 22: ] إذا وطأ الرجل زوجته الدائمة أو المنقطعة قبل أن تكمل لها تسع سنين، فأفضاها وسيأتي بيان المراد منه فالمشهور بين الاصحاب أن وطأها بعد ذلك يكون محرما عليه أبدا، وقيل: انها تخرج بذلك عن زوجيته، والاقوى أنها لا تخرج بذلك عن الزوجية، ولا يحرم على الزوج وطؤها بسبب ذلك وخصوصا إذا اندمل جرحها وبرئت منه، سواء طلقها ثم جدد العقد عليها أم بقيا على نكاحهما الاول. ويجب على الرجل أن يدفع لها دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت المرأة حرة كان لها نصف دية الرجل الحر، وإذا كانت أمة كان لها أقل الامرين من قيمتها ودية الحرة، وتثبت لها الدية المذكورة وان استمسك بنكاحها ولم يطلقها على الاحوط، وتجب على الرجل نفقتها ما دامت في الحياة وان طلقها ولم يمسك بزوجيتها ولعل الاقوى وجوب نفقتها عليه وان تزوجت بغيره بعد الطلاق. والافضاء الذي تناط به هذه الاحكام هو أن يخلط الرجل بجماعه مسلكي المرأة، فيصير مسلكي الحيض والبول فيها مسلكا واحدا، قيل: أو يصير مسلكي الحيض والغائط مسلكا واحدا، أو يخلط المسالك الثلاثة جميعا فيصيرها مسلكا واحدا، وفي امكان تحقق الافضاء بالمعنى الثاني في الخارج تأمل فضلا عنه بالمعنى الاخير.

[ المسألة 23: ] إذا وطأ الرجل زوجته الحرة أو الامة والدائمة أو المنقطعة بعد أن كملت لها تسع سنين أو تجاوزت عنها فأفضاها بوطئه اياها على الوجه الآنف ذكره لم تحرم عليه بذلك، ولم تجب لها الدية، ووجبت عليه نفقتها ما دامت موجودة على نهج ما تقدم بيانه في الزوجة الصغيرة. وإذا زنى بامرأة باكرة فأفضاها بوطئه اياها، لم يحرم عليه ان يتزوجها بعد ذلك ولم تجب عليه نفقتها سواء كانت كبيرة أم صغيرة لم تبلغ التسع، ووجبت لها الدية وقد تقدم ذكرها، وكذلك الحكم إذا وطأ المرأة شبهة فأفضاها، فتجب لها الدية ولا تجب عليه نفقتها ولا يحرم عليه التزويج بها إذا لم تحرم عليه من جهة أخرى، وكذلك إذا وطأ الامة التي حللها له مالكها فأفضاها بالوطء.

[ المسألة 24: ] إذا وطأ الرجل أمته المملوكة له فافضاها بالوطء، على الوجه الذي تقدم ذكره لم تحرم عليه بذلك ولم تجب عليه ديتها ولم يجب عليه الانفاق عليها إذا أخرجها عن ملكه.

[ المسألة 25: ] لا تجرى الاحكام الآنف ذكرها إذا أفضى المرأة بغير الوطء كما إذا أفضاها باصبعه أو بشئ آخر نعم تجب الدية على المفضي وان كان امرأة مثلا.

[ المسألة 26: ] إذا وجبت على الرجل نفقة الزوجة بافضائها بالوطء قبل أن تبلغ التسع أو بعدها على ما مر بيانه وجبت عليه ما دامت في الحياة ولا يسقط وجوبها عن الزوج إذا طلق الزوجة وان كان الطلاق برضا الزوجة أو بطلب منها، أو تزوجت بغيره بعد الطلاق، ولا تسقط النفقة بنشوز المرأة وخروجها من بيت الرجل بغير اذنه، ولا تسقط باعسار الرجل وعدم تمكنه من الانفاق عليها، فتكون دينا في ذمته، وكذلك إذا امتنع عن الانفاق عليها مع قدرته، وتسقط بموت الزوجة أو موت الزوج، ولا يسقط منها ما استقر في ذمته باعساره أو امتناعه عن دفع النفقة فيجب اخراجه من أصل تركته إذا مات.

[ المسألة 27: ] إذا وطأ الرجل زوجته الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين كاملة ودخل بها ولم يفضها أثم بفعله كما ذكرنا في المسألة الحادية والعشرين، ولم يترتب عليه شئ من الاحكام الاخرى المتقدم ذكرها، فانها منوطة بالافضاء، وكذلك إذا وطأ أمته المملوكة له أو أمة غيره المحللة له من مالكها فدخل بها قبل ان تبلغ تسعا، فلا يترتب عليه شئ من الاحكام المتقدمة غير الاثم.

[ المسألة 28: ] إذا وطأ الرجل الانثى قبل أن تبلغ تسع سنين، فأوجب وطوءه لها عيبا غير الافضاء جرحا أو كسرا أو تمزقا في بعض العضلات أو غير ذلك كان ضامنا لارش ذلك العيب، ولديته إذا كان مما فيه الدية، وإذا أفضاها وأحدث فيها مع الافضاء عيبا آخر لزمته أحكام الافضاء ووجب لها مع الافضاء ارش العيب أو ديته.

[ المسألة 29: ] إذا شك الرجل في أن زوجته المعقودة له قد بلغت تسع سنين كاملة أم له تبلغ، لم يجز له ان يطأها حتى يعلم بأنها قد أكملت ذلك أو يحصل له الاطمئنان ببلوغها من قول الثقاة من أهلها أو غير ذلك من الامور المفيدة للاطمئنان، وكذلك الامة المملوكة له أو التي حللها له مالكها.

[ الفصل الثاني ] [ في أحكام النظر ]

[ المسألة 30: ] يجوز للزوج أن ينظر إلى جسد زوجته المعقودة له ظاهره وباطنه حتى العورة، ويجوز له أن يمس أي عضو أراد من أعضائها بأي عضو شاء من أعضائه بتلذذ وبغير تلذذ، ويجوز للزوجة كذلك أن تنظر إلى جسد زوجها حتى العورة وان تمس جميع أعضائه بأي عضو تشاء من أعضائها بتلذذ وبغير تلذذ.

[ المسألة 31: ] يجوز للمالك أن ينظر إلى جسد أمته المملوكة له، ظاهره وباطنه حتى العورة، وان يمس جميع أجزاء بدنها بأي جزء يريد من بدنه، كما يجوز ذلك للامة من السيد، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الامة مزوجة من الغير أو محللة له، فلا يباح للسيد ولا للامة ذلك، وكذلك إذا كانت الامة معتدة من وطء التزويج للغير أو من وطء التحليل له، فلا يباح النظر واللمس للسيد ولا للامة على الاحوط فيهما. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الامة مشتركة في الملك بين الرجل وغيره، أو كانت مكاتبة، أو كانت مشركة أو وثنية أو مرتدة فلا يباح للسيد ولا للامة النظر واللمس على الاحوط في جميع ذلك.

[ المسألة 32: ] المطلقة الرجعية بحكم الزوجة للرجل المطلق، فيجوز له النظر إليها وهي في العدة وان لم يقصد بنظره الرجوع بها، ويجوز لها ان تنظر إليه، ويجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته أو أمته، وهي معتدة من وطء شبهة مع غيره، وان حرم على الزوج وطؤها في أيام عدتها.

[ المسألة 33: ] لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة الاجنبية عنه والى شعرها والى شئ من جسدها، سواء كان نظره إليها بريبة أو تلذذ أم لا، والمراد بالاجنبية غير الزوجة والمملوكة فقد بينا حكمهما في المسائل المتقدمة وغير المحارم وسيأتي ذكر أحكامها في المسألة الثامنة والثلاثين. قيل: ويستثنى من حرمة النظر إلى الاجنبية وجة المرأة وكفاها، فيجوز النظر إليها إذا كان بغير ريبة ولا تلذذ، وهذا القول لا يخلو عن قوة وان كان الاحوط الاجتناب. ويحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الاجنبي عنها ما عدا الوجه والكفين كذلك وان كان الرجل اعمى لا يبصر، ويحرم على كل من الرجل والمرأة الاجنبيين أن يمس أي جزء من أجزاء الآخر، بأي عضو من اعضائه حتى السن والظفر والشعر مما لا تحله الحياة، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الاجنبية الا من وراء الثياب، وإذا صافحها كذلك، فلا يغمز كفها على الاحوط. [ المسألة 34: ] يجوز للرجل أن يسمع صوت المرأة الاجنبية عنه، وأن يتكلم معها، إذا لم يكن في ذلك تلذذ ولا ريبة، ويجوز لها أن تسمع الرجال الاجانب عنها صوتها إذا لم يكن في ذلك خوف فتنة، نعم، يحرم عليها ان تتكلم مع الاجنبي بصورة تطمع الذي في قلبه مرض كما في (الكتاب الكريم).

[ المسألة 35: ] المراد من الريبة خوف الوقوع في الحرام مع الشخص المنظور إليه، أو الميل النفساني للوقوع في محرم معه وان لم يخف الوقوع فيه، والتلذذ أن يحس في قلبه بوجود لذة محرمة في النظر إلى الشخص أو في سماع صوته ونحوهما، فهو يتشهاها ويطلب المزيد منها، وهي مختلفة المراتب، والمدار في الحكم: أن تكون اللذة التي يجدها محرمة فلا تشمل مثل الالتذاذ بالنظر إلى وجه ولده الذي يحبه أو صديقه الذي يأنس به، أو أخيه الذي يسكن إليه ويرغب في النظر إلى وجهه والاستماع إلى صوته أو إلى حديثه.

[ المسألة 36: ] يحرم على الرجل أن ينظر إلى العضو المقطوع من جسد المرأة الاجنبية، ويحرم على المرأة أن تنظر إلى العضو المقطوع من الرجل الاجنبي عنها، كالذراع والرجل والقدم واصابع القدم، ولا يحرم النظر إلى السن أو الظفر المقلوع. اما الشعر المقطوع من المرأة فالظاهر حرمة نظر الرجل الاجنبي إليه، فإذا وصلت المرأة شعرها بشعر امرأة أخرى لم يجز لزوجها النظر إليه، وقد ذكرنا هذا في فصل الستر والساتر من كتاب الصلاة.

[ المسألة 37: ] يستثنى من حرمة نظر الرجل إلى المرأة الاجنبية عنه ونظر المرأة الى الرجل الاجنبي عنها موارد:

(1): إذا توقف علاج المرأة من مرض أصابها أو كسر أو جرح أو شبه ذلك على مباشرة رجل أجنبي بحيث لم توجد المرأة المماثلة أو وجدت ولم تغن شيئا، جاز للرجل النظر إليها إذا توقف عليه العلاج، وجاز له لمسها إذا لم يمكن ذلك الا باللمس، وكذلك الحكم في الرجل إذا توقف علاجه على مباشرة المرأة، وإذا أمكن العلاج بالنظر وحده أو باللمس وحده اقتصر عليه ولم يجز الآخر.

(2): إذا استدعت الضرورة نظر الرجل إلى المرأة الاجنبية أو لمسها، ومثال ذلك: أن يتوقف على النظر أو اللمس انقاذها من الحرق أو الغرق أو غيرهما من المهالك جاز له ذلك، ومثله العكس، ويجب أن تقدر الضرورة بمقدارها في كلتا الصورتين، فلا يجوز النظر أو اللمس أكثر مما يستدعي الانقاذ، وكذلك في المورد الاول.

(3): إذا توقفت الشهادة لاحقاق الحق أو لابطال الباطل على نظر الشاهد للمرأة، لمعرفة المشهود عليها وتعيينها، سواء كان ذلك في تحمل الشهادة أم عند أدائها، فيجوز للشاهد ذلك، وقد يتفق ذلك إذا كانت الشاهدة امرأة والمشهود عليه رجلا.

(4): القواعد من النساء، وهن المسنات اللاتي لا يرجون نكاحا، فيباح للرجل النظر إلى رؤسهن وأيديهن، بل والى رقابهن وأعالي صدورهن على الاقوى.

[ المسألة 38: ] يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه والى شعورهن وأجسادهن ما عدا العورة بشرط ان لا يكون النظر اليهن بتلذذ أو ريبة، ويجوز لهن النظر إليه والى جسده ما عدا العورة كذلك مع الشرط المذكور، وقد تقدم بيان المراد من الريبة والتلذذ في المسألة الخامسة والثلاثين، والمراد من العورة: القبل والدبر والبيضتان والعجان وهو ما بين القبل والدبر، والشعر النابت في أطراف العورة على الاحوط في الاخيرين. والمحارم هن النساء اللاتي يحرم نكاحهن على الرجل من حيث النسب أو المصاهرة أو الرضاع، وسيأتي ذكر ذلك في فصل أسباب التحريم.

[ المسألة 39: ] يختص الحكم الآنف ذكره من محارم المصاهرة بالنساء اللاتي نشأت الحرمة فيهن من جهة الزوجية كأم الزوجة وزوجة الولد ومنكوحة الاب، فلا يعم النساء التي نشأت الحرمة فيهن من جهة الزنا أو اللواط، أو نكاح الشبهة كابنة المرأة المزني بها وأمها بالنسبة إلى الزاني، وابنة المفعول به وأخته وأمه بالنسبة إلى اللائط، على أن المحرمات من النساء بسبب الزنا أو بسبب اللواط أو بسبب نكاح الشبهة ليست من محرمات المصاهرة، وانما أتبعها الفقهاء بها في مورد البحث لبعض الملاحظات، وعلى ما ذكرنا فلا يحل نظر الرجل اليهن ولا نظرهن إليه. ويختص الحكم من محارم الرضاع، بالنساء التي نزلت في التحريم بسبب الرضاع بمنزلة محارم النسب، فلا يعم النساء التي ثبت تحريمها بقاعدة (يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن أو أولاد المرضعة)، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى هذه المحرمات ولا يجوز لهن أن ينظرن إليه.

[ المسألة 40: ] يباح النظر إلى وجوه نساء الكفار وأهل الذمة والى شعورهن وأيديهن ما لم يكن النظر بتلذذ أو ريبة على ما سبق في معناهما في المسألة الخامسة والثلاثين، ويقتصر على الاحوط لزوما على ما جرت عادتهن في ابدائه وعدم ستره في أيام الرسول صلى الله عليه وآله والائمة (ع) لا في الازمنة الحاضرة.

[ المسألة 41: ] قيل: ويلحق بنساء أهل الذمة في جواز النظر اليهن والى شعورهن نساء سكان البوادي والقرى من الاعراب وغيرهم ممن لا ينتهين إذا نهين، وهو مشكل، نعم، يجوز التردد في الاسواق والطرق والمجامع العامة التي تحتويهن مع العلم بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر عنهن إذا لم تكن ريبة أو تلذذ على ما سبق من معناهما.

[ المسألة 42: ] يباح للرجل أن ينظر إلى جسد الانسان الذكر مثله، ما عدا العورة على ما سبق في بيان معناها في المسألة الثامنة والثلاثين، سواء كان المنظور إليه شيخا أم شابا، وحسن الصورة أم قبيحا، ما لم يكن النظر إليه بتلذذ أو ريبة، فيحرم. ويباح للمرأة أن تنظر إلى جسد الانثى مثلها ما عدا العورة، ما لم يكن النظر إليها بتلذذ أو ريبة، فيحرم كذلك واما العورة فيحرم النظر إليها في الرجال والنساء على السواء.

[ المسألة 43: ] يباح للرجل ان ينظر إلى الصبية الاجنبية قبل البلوغ إذا لم يكن النظر إليها بتلذذ أو ريبة أو تبلغ مبلغا يكون النظر إليها مثيرا للشهوة، والاحوط لزوما أن لا ينظر منها إلى الاعضاء التي تستر عادة بالالبسة المتعارفة كالفخذين والثديين والبطن والصدر، وخصوصا إذا بلغت ست سنين، ويجوز له تقبيل الطفلة قبل أن تبلغ ست سنين وأن يضعها في حجره ما لم يكن بتلذذ. ويباح للمرأة أن تنظر إلى الصبي قبل بلوغه ما لم يكن نظرها إليه بتلذذ أو ريبة كما في نظائره، أو يبلغ مبلغا يكون النظر إليه مثيرا، ويجب التستر منه إذا كان النظر منه إلى المرأة أو النظر منها إليه مثيرا للشهوة.

[ المسألة 44: ] لا يجوز للمملوك أن ينظر إلى مالكته، ولا يجوز للخصي ولا للعنين والجبوب أن ينظر للمرأة الاجنبية عنه ولا للمسن الكبير من الرجال الذي يشبه القواعد من النساء على الاحوط فيه.

[ المسألة 45: ] يجب على المرأة ان تتستر عن الرجال كما يحرم على الرجال أن ينظروا إليها، ولا يجب على الرجل أن يستر غير العورة من بدنه، وان علم بأن النساء يتعمدن النظر إليه، ولا يصدق عليه بمجرد عدم تستره عن نظرهن إليه انه أعانهن على الاثم، الا إذا قصد بعدم تستره عنهن اغراءهن أو ايقاعهن في الحرام.

[ المسألة 46: ] يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة على البعد وان كان لا يميزها، أهي فاطمة مثلا أم هند، أولا يميز أعضاءها بعضها عن بعض، ولا يحرم عليه النظر إذا كان بعده عنها بدرجة لا يميزها أهي رجل أم امرأة، أو هي انسان أم حيوان.

[ المسألة 47: ] لا يجوز للولد أن يدخل على أبيه إذا كانت مع الاب زوجته، بل مطلقا على الاحوط الا بعد الاستيئذان، قالوا: ويجوز للاب أن يدخل على ولده وان كانت معه زوجته بغير اذنه، وفي اطلاق هذا الحكم تأمل.

[ المسألة 48: ] يكره للرجل أن يجلس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد موضع جلوسها، ويكره أن تزاحم النساء الرجال في الاسواق والمجتمعات والمواسم، ويكره لهن أن يخرجن إلى الجمعة والعيدين الا العجائز.

[ المسألة 49: ] ينبغي أن يفرق بين الاطفال في مضاجعهم إذا بلغوا عشر سنين، وروي لست سنين، ويكفي في استحباب التفريق بينهم على الظاهر أن يبلغ بعضهم هذه السن وان كان الآخر دونها.

[ المسألة 50: ] يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج بها بثلاثة شروط: الاول: أن لا يقصد الرجل التلذذ بالنظر اليها، وان كان يعلم أن التلذذ يحصل له بالنظر. الثاني: أن لا يكون عارفا بأوصاف المرأة قبل نظره إليها، بحيث لا يزيده النظر معرفة بصفاتها. الثالث: أن يحتمل الرجل أنه يختارها للتزويج بها بعد رؤيتها. فلا يجوز له أن ينظر إلى المرأة مع انتفاء بعض هذه الشروط الثلاثة، وإذا توفرت الشروط كلها، جاز له النظر إلى وجه المرأة وكفيها والى شعرها ومعاصهما ومحاسنها، واليها من وراء الثياب مقبلة ومدبرة، فيباح له أن ينظر إليها كذلك وان أمكن له أن يتعرف على حالها وأوصافها من امرأة أو من رجل خبير بأمرها، سواء أذنت له بالنظر إليها أم لم تأذن، ويجوز له أن ينظرها أكثر من مرة إذا لم يحصل الغرض المطلوب بالنظر الاول أو الثاني. ولا يختص جواز النظر بمن يريد التزويج بها بالخصوص، فإذا قصد التزويج وكان بصدد البحث عن امرأة توافق رغبته، وأراد النظر إلى هذه المرأة لعله يختارها لذلك جاز له النظر إليها. ويجوز له النظر إلى أمة يريد شراءها، وان كان نظره إليها بغير اذن سيدها، ولا يجوز للوكيل أو الولي أن ينظر المرأة أو الامة التي يريد عقدها أو شراءها لموكله أو للمولى عليه. ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الذي تريد الزواج منه.

[ الفصل الثالث ] [ في عقد النكاح وأحكامه ]

[ المسألة 51: ] النكاح سواء كان دائما أم منقطعا عقد من العقود، ولذلك فلابد فيه من الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول، ولابد وأن يكون انشاء الايجاب والقبول فيه باللفظ الدال على المعنى المقصود دلالة يعتبرها أهل اللسان، فلا يكتفى فيه بالتراضي القلبي بين المتعاقدين، ولا تصح فيه المعاطاة فينشأ العقد بايجاب وقبول فعليين، ولا يكتفى بانشاء العقد بالكتابة أو بالاشارة المفهمة للمعنى لغير الاخرس. والاحوط أن يكون انشاء العقد باللغة العربية مع التمكن من ذلك ولو بالتوكيل، ولا ينبغي تركه، وان كان الظاهر صحة نكاح كل قوم إذا أنشئ بلسانهم، وإذا أجريت الصيغة بلغة غير العربية فلابد وأن تكون ترجمة مطابقة للفظ العربي.

[ المسألة 52: ] الاحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول الوكيل للرجل: أنكحتك أو زوجتك موكلتي سعاد على المهر المعلوم، وان كان الاقرب صحة الايجاب أيضا إذا أنشئ بلفظ المتعة وأتى معه بما يدل على دوام النكاح، فقال الموجب للزوج: متعتك موكلتي سعاد متعة دائمة، أو ما دمتما حيين، والاحوط كذلك أن يكون الايجاب بلفظ الماضي، فيقول الموجب للزوج: زوجتك أو أنكحتك فلانة كما تقدم، وان صح أن ينشأ بلفظ المستقبل، فيقول له: أزوجك فلانة، وبالجملة الخبرية فيقول له: أنا مزوجك اياها. والاحوط أن يكون القبول من الزوج أو وكيله بلفظ قبلت أو رضيت، ويصح أن يكون من الزوج بلفظ تزوجت أو نكحت.

[ المسألة 53: ] الاحوط أن يتقدم الايجاب على القبول كما هو المتعارف، وان كان العكس صحيحا ايضا، فيقول الزوج مثلا: نكحت أو تزوجت، والاحوط أن يذكر معه متعلقات العقد، ثم يقول الموجب بعده زوجتك فلانة على المهر المعلوم، ولا يصح تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت أو رضيت.

[ المسألة 54: ] الاحوط أن يكون الايجاب في عقد النكاح من الزوجة أو وكيلها أو وليها إذا كانت قاصرة، وان يكون القبول من الزوج أو وكيله أو وليه، وان كان العكس صحيحا ايضا على الاظهر.

[ المسألة 55: ] إذا كان ايجاب اللعقد من الزوج أو من وكيله فلابد وأن يكون مفاد ايجابه انشاء الزوجية له بضم الزوجة إليه وتبعيتها له، فيقول مثلا: تزوجت فلانة أو نكحتها على الصداق المعلوم، ولا يصح انشاؤه بمثل: زوجت فلانة نفسي أو أنكحتها نفسي مما يدل على تبعيته للزوجة، فإذا تم الايجاب من الزواج أو وكيله على الوجه المتقدم ذكره، قبلت الزوجة أو وكيلها، فقالت: قبلت أو رضيت، أو قالت: زوجتك نفسي.

[ المسألة 56: ] لا يعتبر في القبول حين يأتي بعد الايجاب أن تذكر فيه المتعلقات التي ذكرت في الايجاب، فإذا قال الموجب للزوج: زوجتك موكلتي فاطمة على عشرة دنانير مثلا، فقال الزوج: قبلت، صح ولم يفتقر إلى أن يقول: قبلت تزويج موكلتك فاطمة لنفسي على المهر المعلوم، وقد تقدم في المسألة الثالثة والخمسين أن الاحوط أن تذكر متعلقات العقد مع القبول إذا قدم على الايجاب.

[ المسألة 57: ] إذا أريد انشاء عقد النكاح بين الزوجين مباشرة بعد التفاهم والتراضي بينهما وتعيين المهر، قالت المرأة للرجل: زوجتك نفسي على مائة دينار مثلا، أو قالت له: زوجت نفسي منك، أو زوجت نفسي بك على المهر المعلوم، وقال الرجل بعد أن يتم الايجاب من المرأة، قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم. أو قالت المرأة في الايجاب: انكحتك نفسي، أو أنكحت نفسي منك على الصداق المعين، فيقول الرجل بعدها: قبلت النكاح لنفسي على ذلك. وإذا كان العقد بين وكيل المرأة ونفس الرجل، قال وكيلها للرجل: زوجتك موكلتي ليلى مثلا، أو قال له: زوجت موكلتي ليلى منك، أو زوجت موكلتي بك على الصداق المعين، فيقول الرجل: قبلت التزويج لنفسي على ذلك. أو قال الوكيل للرجل: أنحكتك موكلتي ليلى، أو أنكحت موكلتي ليلى منك على المهر المعلوم، فيقول الرجل قبلت النكاح لنفسي. وإذا كان العقد بين الزوجة ووكيل الزوج، قالت المرأة للوكيل: زوجت موكلك سعدا نفسي على مهر كذا، أو قالت له: زوجت نفسي من موكلك سعد، أو زوجت نفسي، بموكلك سعد على المهر المعلوم، فيقول وكيل الزوج: قبلت التزويج لموكلي سعد على المهر المعلوم.
أو قالت المرأة: أنحكت سعدا موكلك نفسي على مهر كذا، أو قالت أنكحت نفسي من موكلك سعد على مهر كذا، فيقبل وكيل الزوج له على نهج ما تقدم. وإذا كان العقد بين الوكيلين، قال وكيل الزوجة لصاحبه: زوجت موكلك سعدا موكلتي ليلى على مائة دينار معجلة، أو قال له: زوجت موكلتي ليلى من موكلك سعد على الصداق المعين، أو زوجت موكلتي ليلى بموكلك سعد على الصداق المعلوم، فيقول وكيل الزوج: قبلت التزويج لموكلي سعد على الصداق المعلوم. أو قال وكيل الزوجة لصاحبه انحكت موكلك سعدا موكلتي ليلى على مهر كذا، أو أنكحت موكلتي ليلى من موكلك سعد على الصداق المعلوم، فيقول وكيل الزوج: قبلت النكاح لموكلي سعد على المهر المعلوم، ويصح ان يقع القبول مجردا عن ذكر المتعلقات في جميع الصور، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة والخمسين. وهكذا تجري الصيغة إذا كان العقد بين الوليين للقاصرين أو بين الولي لاحدهما ونفس الآخر أو وكيله، فيأتي الموجب بلفظ زوجت أو بلفظ أنكحت مخيرا بينهما، ويصح له أن يأتي باللفظ الذي يختاره منهما متعديا بنفسه إلى المفعولين، وعليه في هذه الصورة أن يقدم ذكر الزوج على الزوجة، لانه المفعول الاول، فيقول زوجت أو أنكحت سعدا ليلى، ويصح له أن يعدي لفظ زوجت أو أنكحت إلى الزوج بمن، وإذا صنع كذلك قدم الزوجة عليه بالذكر، فيقول زوجت ليلى من سعد أو أنكحت ليلى من سعد، ويصح له أن يعدي كلمة زوجت بالباء ايضا فيدخلها على الزوج ويقدم الزوجة بالذكر كذلك، فيقول: زوجت ليلى بسعد، ولا يصح في لفظ انحكت أن يعديه بالباء، فلا يقال أنكحت فلانة بفلان.

[ المسألة 58: ] يشترط في صحة عقد النكاح أن يكون كل واحد من الموجب والقابل قاصدا لانشاء مضمون العقد الذي يجريه مع صاحبه، فيقصد الموجب بقوله: زوجت مثلا أنه ينشئ علاقة الزوجية بين الزوجين، ويقصد القابل بقوله: قبلت، انه ينشئ قبلو هذه العلاقة التي ينشئها الموجب، وهذا يتوقف على أن يكون الشخصان عارفين بمعنى الصيغة حتى يقصداه، ويكفي في الصحة ان يعلم الموجب والقابل بالمعنى على وجه الاجمال، وان لم يعلما بتفاصيل معاني الالفاظ وخصوصياتها التي تدل عليها، فإذا قصد الموجب بقوله: زوجت أو أنكحت انه يوجد بذلك الرابطة المعلومة في الدين، والمعروفة بين الناس، والتي يسمونها بالزوجية، وأنه ينشى وجودها بين الزوجين بعدما لم تكن، طبقا لموازين الاسلام المقررة فيه، كفى ذلك وصح منه ايجابه، وإذا قصد القابل بقوله: قبلت أو رضيت انه ينشئ به قبول ما فعله الموجب، كفى منه وصح قبوله، وبتطابق كل من الايجاب والقبول كذلك يتم العقد وتترتب عليه آثاره.

[ المسألة 59: ] يشترط في صحة العقد أن تحصل الموالاة العرفية بين الايجاب والقبول بحيث يعد الثاني قبولا لذلك الايجاب في نظر أهل العرف، فلا يخل بالموالاة وبصحة العقد أن يتأخر القبول قليلا إذا كان مرتبطا به عرفا، ولا يخل بالموالاة بينهما أن تذكر المتعلقات الكثيرة في الايجاب وان طال ذكرها، ومثال ذلك: أن يكون المهر منه المعجل والمؤجل ويكون المؤجل مقسما على أقساط كثيرة، وتكون بين الزوجين شروط كثيرة كذلك، فإذا عدد الموجب جميع ذلك في ايجابه ثم وقع بعده القبول لم يكن ذلك من الفضل المضر بالموالاة والمخل بصحة العقد.

[ المسألة 60: ] المعتبر في القبول أن يكون دالا على انشاء الرضا بما أوجبه الموجب من المضمون المقصود كما تقدم بيانه وهذا المقدار هو المعتبر من التطابق بين الايجاب والقبول، ولا يشترط فيه أن يتطابق مع الايجاب في اللفظ، فإذا قال الموجب للرجل: زوجتك فلانة، فقال الرجل: قبلت النكاح صح، وكذا إذا قال الموجب له: أنكحتك زينب على المهر المعلوم، فقال: رضيت بزواجها على الصداق المعين أو المقرر أو المذكور.

[ المسألة 61: ] إذا قال الرجل لوكيل المرأة أو لولي أمرها: هل زوجتني فلانة بمائة دينار، فقال له: نعم، وقصد بقوله: نعم: ايجاب النكاح، وقال الزوج: قبلت: لم يكتف بذلك على الاحوط، بل لا يخلو من قوة.

[ المسألة 62: ] إذا لحن الرجل في اجراء الصيغة لحنا يغير معناها كانت باطلة، كما إذا قال وكيل الزوجة: نكحت فلانة بدل أنحكت، أو قال: تزوجتها بدل زوجتها، فتكون باطلة، وكذلك إذا أتى بها على غير الوجه الصحيح، وان لم يكن لحنا، ومثال ذلك: ان يقول الموجب للزوج: زوجت فلانة منك نفسها، على أن تكون فلانة هي فاعل زوجت وهي التي أوقعت التزويج، فلا يصح ذلك لانها لم تزوج نفسها وانما زوجها الموجب بالوكالة عنها. وإذا لحن في الصيغة لحنا لا يغير المعنى، فان كان اللحن في لفظ زوجت أو أنكحت أو في لفظ قبلت ففتح التاء من الكلمات بدل ضمها، أو فتح الباء من كلمة قبلت بدل كسرها، فالاحوط عدم الاكتفاء بها أيضا، فتعاد الصيغة على الوجه الصحيح، وكذلك إذا قال: جوزت بدل زوجت. وان كان اللحن في المتعلقات وهو لا يغير المعنى فالظاهر الصحة.

[ المسألة 63: ] لا يشترط في صحة العقد أن يكون الموجب والقابل في مجلس واحد، فإذا كانا في مجلسين وأمكن توجه الخطاب من الموجب للقابل لتقارب مجلسيهما بحيث يسمع كل منهما قول الآخر، أو أمكن التخاطب بينهما بواسطة الآلات الحديثة الموصلة للصوت كالهاتف ونحوه، فتتحقق المعاقدة بينهما ويرتبط الايجاب بالقبول وبالعكس من غير فصل يخل بالموالاة ويصح العقد.

[ المسألة 64: ] يشترط في صحة عقد النكاح أن يوقعه المتعاقدان منجزا غير معلق، فلا يصح العقد إذا أنشأ الموجب ايجابه معلقا على وجود شرط أو على مجئ زمان، ولا يصح إذا أنشأ القابل قبوله معلقا كذلك. وإذا علق الايجاب أو القبول على وجود شئ وهو حاصل بالفعل وكان كل من الموجب والقابل عالمين بحصول ذلك الشئ، فالظاهر صحة العقد، ومثال ذلك أن يقول الموجب للرجل: زوجتك فلانة إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة، وكان الموجب والقابل عالمين بأنه يوم الجمعة، ومثاله أيضا أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي ان لم أكن أختا لك من الرضاعة، وكانا معا يعلمان بأنها ليست أخته، وإذا كانا جاهلين بوجود الشرط أو كان أحدهما جاهلا به فالصحة مشكلة في كلا الفرضين.

[ المسألة 65: ] يصح للاخرس أن يتولى عقد النكاح لنفسه، ويكون ايجابه أو قبوله بالاشارة المفهمة للمعنى المقصود، ويصح عقده إذا قصد الانشاء باشارته وان أمكن له أن يوكل من يتولى الايجاب أو القبول اللفظي عنه. فإذا كانت المرأة هي الخرساء، وانشأت ايجاب العقد على نفسها بالاشارة، وكان القابل قادرا على النطق، فالاحوط له أن يجمع بين النطق بالقبول، والاشارة المفهمة به، إذا كانت المرأة الخرساء لا تسمع نطقه أو تسمعه ولا تفهم معناه، وإذا كانت تسمع قوله وتفهم معناه، اكتفى بالنطق في قبوله ولم يفتقر إلى انشائه بالاشارة. وإذا كان الاخرس هو الزوج القابل، وكان الموجب قادرا على النطق بالصيغة، جمع الموجب على الاحوط بين انشاء ايجابه بالنطق وانشائه بالاشارة المفهمة، فإذا حصل الايجاب منه كذلك قبل الاخرس من بعده بالاشارة.

[ المسألة 66: ] الاحوط أن لا يتولى الاخرس اجراء عقد النكاح لغيره بالوكالة عنه، وإذا كان وليا وأراد تزويج طفله أو طفلته مثلا، فالاحوط له أن يوكل عنه من يجري صيغة العقد اللفظي لهما.

[ المسألة 67: ] لا ريب في بطلان عقد الصبي إذا كان غير كامل التمييز، أو كان غير قاصد للمعنى أو كان القصد فيه مشكوك التحقق، سواء عقد لنفسه أم لغيره، وسواء أجاز وليه عقده أم أجاز هو بعد بلوغه أم لا. وإذا كان الصبي كامل التمييز وعارفا بالصيغة وقاصدا للمعنى، وعقد النكاح لغيره بالوكالة عنه أو عقد لنفسه مع اذن وليه له باجراء الصيغة أو اجازة وليه لفعله بعد العقد، أو أجاز الصبي نفسه بعد بلوغه، ففي بطلان عقده في هذه الصور تأمل، ولكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد من غيره إذا أريد الامساك، واجراء الطلاق إذا أريد الفراق، وكذلك إذا عقد لغيره فضولا وحصلت الاجازة من المعقود له بعد ذلك.

[ المسألة 68: ] لا ريب في بطلان عقد المجنون وان كان جنونه أدوارا إذا أوقعه في حال جنونه، سواء عقد لنفسه أم لغيره وسواء أجاز الولي عقده أو أجازه هو بعد افاقته أم لا، ويصح عقده في دور افاقته، لنفسه ولغيره بالوكالة عنه، أو الولاية عليه، كما إذا اتفق عروض ذلك للاب أو للجد أبي الاب فعقد لولده الصغير أو لولد ولده في دور افاقته من الجنون مع وجود الشرائط المعتبرة.

[ المسألة 69: ] لا يصح عقد السكران لنفسه ولا لغيره وان أجاز العقد بعد أن أفاق وكذلك الحكم في المرأة السكري، وهذا مع السكر الذي لا يعي فيه السكران أو السكرى ما يقول. وإذا زوجت المرأة السكرى نفسها وهي ملتفتة إلى ما تقول، ثم رضيت بالعقد بعد افاقتها فالظاهر صحة العقد، سواء كان تزويجها بتوكيل أحد على عقدها أم باجرائها صيغة العقد بنفسها، والظاهر ان الرجل السكران مثلها في ذلك إذا كان في حال سكره وعقده ملتفتا يعي ما يقول.

[ المسألة 70: ] لا يمنع السفيه المحجور عليه في التصرف في الماليات من أن يتولى اجراء عقد النكاح لغيره بالوكالة عنه، ويصح له أن يرجي عقد النكاح لنفسه إذا أذن له وليه قبل اجراء الصيغة أو أجازة بعد العقد، وسنتعرض له ان شاء الله تعالى في فصل أولياء العقد بصورة أكثر تفصيلا. ويشكل الحكم بصحة عقده لنفسه أو لغيره بل يمنع إذا كان سفهه عاما يوجب حجره في الماليات وغيرها، أو كان سفهه خاصا في التصرف في نفسه كما ذكرناه في كتاب الحجر، فإذا أريد تزويجه فلابد من الرجوع إلى وليه.

[ المسألة 71: ] يصح عقد المكره إذا أكرهه أحد على اجراء عقد النكاح لغيره بالوكالة عنه، ولا يبطله كونه مكرها عليه إذا كان جامعا لشرائط الصحة فيه من قصد الانشاء وغيره. وإذا أكره على اجراء عقد النكاح لنفسه، فاوقعه مكرها عليه لم يصح، وإذا زال الاكراه عنه واجاز العقد بعد ارتفاعه صح العقد وترتبت عليه آثاره، سواء كان المكره هو الزوج أم الزوجة.

[ المسألة 72: ] لا يشترط في صحة العقد أن يكون العاقد ذكرا، فيصح للمرأة أن تتولى عقد النكاح لغيرها بالوكالة عنه ايجابا وقبولا، كما يصح لها أن تتولى عقد نفسها بالاصالة.

[ المسألة 73: ] إذا أوقع الموجب الايجاب في عقد التزويج، ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل أن ينطق صاحبه بالقبول بطل العقد، وكذلك الحكم إذا قدم القبول على الايجاب بناءا على صحة ذلك كما اخترناه في المسألة الثالثة والخمسين فإذا اعترض القابل الجنون أو الاغماء أو النوم قبل أن يؤتى بالايجاب بطل العقد. وأولى من ذلك ببطلان العقد ما إذا عرض مثل ذلك للقابل في اثناء الايجاب، والوجه في بطلان العقد في هذه الفروض هو عدم صدق المعاقدة بين الطرفين إذا انتفت الاهلية من أحدهما قبل أن يتم العقد، وعدم شمول الادلة لمثل هذا أن سمي عقدا.

[ المسألة 74: ] يشترط في صحة عقد النكاح أن يعين فيه الرجل والمرأة اللذين يقع لهما العقد، بحيث يتميز الرجل المعقود له عن غيره من الرجال، وتتميز المرأة المعقودة عمن سواها من النساء، اما بذكر الاسم الخاص بالشخص، واما بوصفه توصيفا يعين شخصه ويميزه عما عداه، أو بالاشارة إليه اشارة مشخصة، وإذا كان الاسم مشتركا بينه وبين غيره، فلابد من ذكر ما يدل على الفرد المقصود من اسم أبيه أو لقبه أو أحد مشخصاته. فيبطل العقد إذا قال الموجب لصاحبه: زوجتك احدى بناتي، أو قال له: زوجتك ابنة زيد وكانت لزيد أكثر من بنت واحدة ولم يعين المقصودة منهن، أو قال له: زوجت ابنتي مريم من أحد بنيك، أو زوجت احدى موكلاتي من أحد موكليك، أو عين الموجب زوجة أو زوجا، وعين القابل غير ذلك.

[ المسألة 75: ] إذا عين العاقدان بينهما المرأة المقصودة والرجل المقصود قبل اجراء العقد، ولكنهما حين اجراء الصيغة ذكرا أحد الزوجين أو كليهما بلفظ مشترك لا يدل على التعيين، لم يبعد القول بالصحة، ومثال ذلك أن يخطب الرجل من زيد ابنته الكبرى، ويتفقا على تزويجها منه، ثم يقول له عند العقد: زوجتك ابنتي مع ان له أكثر من بنت واحدة، أو يقول له: زوجتك ابنتي سعاد مع ان هذا اسم لبنتين عنده، فلا يبعد الحكم بالصحة والاحوط لهما أن يجددا العقد على الزوجة المقصودة.

[ المسألة 76: ] هل يكفي في صحة العقد أن تكون المرأة المعقود عليها معينة في الواقع وهي غير متميزة عند العاقدين أو عند أحدهما في حال اجراء الصيغة، ثم يحصل العلم بها بعد العقد، ومثال ذلك أن يقول الاب الموجب للرجل: زوجتك ابنتي الكبري، وهما لا يعلمان في حال العقد ان الكبرى هي زينب أو فاطمة، ولكنهما سيعلمان بها تفصيلا بعد العقد إذا رجعا إلى سجل موجود يضبط فيه ولادة البنتين؟ لا يبعد القول بصحة العقد، وكفاية التعين في الواقع، لتحقق القصد لتزويج المراة المعينة مع رضا الزوج بزواجها وان لم يميزها في حال العقد، فإذا رجعا إلى السجل الموجود تميزت المرأة المعقودة وارتفع اللبس الذي أوجبه الجهل بالتأريخ، والاحوط استحبابا تجديد العقد إذا أرادا الامساك، ولابد من الطلاق إذا أرادا الفراق. وكذلك الحكم إذا كان الرجل المعقود له معينا في الواقع وهو غير متميز عند العاقدين على النحو الذي ذكرناه في المرأة فيجري فيه الحكم الآنف ذكره.

[ المسألة 77: ] يصح التوكيل في عقد النكاح، فتوكل المرأة الرشيدة من يتولى ايجاب العقد بالنيابة عنها، ويوكل الرجل الرشيد من يتولى قبول الزواج عنه، ويصح للولي على الصبي الصغير أو على الصبية الصغيرة أن يوكل من يتولى اجراء الصيغة للطفل أو للطفلة بالنيابة عن الولي.

[ المسألة 78: ] يجب على الوكيل أن يتبع في تصرفه ما عين له موكله في توكيله، فإذا وكلته المرأة على عقدها من رجل معين لم يصح له أن يعقدها على غيره، وإذا ذكرت لها صداقا لم يجز له أن يعقدها على صداق غيره، وإذا حددت شروطا لم يجز له التعدي عنها فيعقدها بغير شرط أو بشروط أخرى غيرها، فان تعدى شيئا من ذلك كان فضوليا وتوقفت صحة عقده على اجازة موكلته للعقد، وكذلك الحكم في وكيل الرجل في قبول العقد عنه. وإذا وكلته المرأة أو وكله الرجل وأطلق الموكل له التوكيل في اختيار الزوج أو الزوجة مثلا وفي تحديد المهر والخصوصيات وجبت على الوكيل مراعاة المصلحة في الاختيار لموكله، فإذا تعدى في فعله ما تقتضيه المصلحة لم ينفذ عقده وكان فضوليا، فلا يصح عقده الا بالاجازة من موكله، فإذا اختلف الموكل معه في بعض الخصوصيات ولم يجز العقد كما حصل بطل العقد وجددا الوكالة والعقد إذا شاءا على خصوصية أخرى، وإذا أريد تجديد العقد وفق رأي الموكل لم يحتج إلى وكالة أخرى.

[ المسألة 79: ] إذا ذكرت المرأة لوكيلها شروطا وخصوصيات تشترطها على الزوج ووكلت الوكيل على اجراء عقدها وفقا لتلك الشروط، وذكر الرجل لوكيله شروطا وخصوصيات، ووكله على قبول العقد وفقا لما يطلب، صح للوكيلين أن يجريا صيغة العقد مع الاتفاق في الحدود المشترطة. وإذا اختلفا في ذلك لم يصح لهما العقد، وإذا اجرى وكيل الزوجة صيغة العقد طبقا للشروط التي عينتها الزوجة، وقبل وكيل الزوج العقد عنه مع مخالفته لشروط موكله كان وكيل الزوج فضوليا في قبوله، فان أجازه موكله العقد ولم يحتج إلى اجازة الزوجة عقد وكيلها أو اجازتها فعل وكيل زوجها. وإذا انعكس الفرض فأجري العقد وفقا للشروط التي عينها الزوج لوكيله انعكس الحكم، فكان وكيل الزوجة هو الفضولي فيصح العقد إذا أجازته الزوجة ويبطل إذا لم تجزه.

[ المسألة 80: ] إذا وكلت المرأة وكيلا على اجراء صيغة عقدها من فلان، فظاهر هذا التوكيل أن يتولى وكيلها ايجاب العقد عليها سواء قدمه على قبول الزوج أم أخره عنه، فلا تتناول وكالته ان يتولى القبول عنها، وان قلنا بصحة عقد النكاح إذا كان الايجاب فيه من الزوج أو من وكيله وكان القبول من الزوجة أو من وكيلها، فلا يصح منه ذلك، وإذا وكل الرجل وكيلا على قبول عقد النكاح له بفلانة، فظاهر هذه الوكالة أن يتولى القبول عنه، سواء أخره عن الايجاب أم قدمه عليه، ولا يصح له أن يتولى ايجاب العقد عن الزوج، لعدم توكيله في ذلك، وإذا وكل الرجل والمرأة وكيليهما وكالة مطلقة في اجراء العقد بينهما حسبما يختاران من صور العقد، صح لكل من الوكيلين أن يتولى الايجاب عن صاحبه أو القبول، وان يقدم الايجاب على القبول أو يؤخره عنه كما يختاران.

[ المسألة 81: ] إذا وكلت المرأة رجلا على تزويجها لم يصح له أن يعقدها من نفسه، وان صرحت له بالتعميم في وكالته، فقالت له: وكلتك على أن تزوجني وتتولى عقد زواجي من أي شخص تريد.

[ المسألة 82: ] الاحوط أن لا يتولى شخص واحد طرفي العقد، فيتولى انشاء الايجاب بالوكالة عن الزوجة أو عن وليها مثلا، ويتولى القبول لنفسه أو بالوكالة عن الزوج أو عن وليه، بل المنع لا يخلو من قوة في توكيل المرأة للرجل في زواجها منه.

[ المسألة 83: ] إذا وكل الزوجان وكيلين في اجراء عقد النكاح بينهما، واتفقا معهما على اجرائه في وقت معين ومضى ذلك الوقت، لم تجز للزوجين المقاربة حتى يعلما بأن الوكيلين قد أجريا صيغة العقد أو يخبرهما العاقد بأنه قد أجراها، ولا يكفي حصول الظن بذلك وان أخبرهما به ثقة، بل وان حصل العلم به لاحدهما دون الآخر.

[ المسألة 84: ] لا يجوز أن يشترط خيار الفسخ في عقد النكاح، سواء اشترط للزوج أم للزوجة أم لكليهما، أم لشخص ثالث، وسواء كان النكاح دائما أم منقطعا. وإذا شرطه أحد الزوجين أو كلاهما كان الشرط باطلا، والمشهور بين الفقهاء بطلان العقد بذلك، وهو مشكل، فلابد من الاحتياط إذا اشترط ذلك، بتجديد العقد من غير شرط إذا أريد الامساك، وبايقاع الطلاق إذا أريد الفراق.

[ المسألة 85: ] يصح لاحد الزوجين أن يشترط لنفسه الخيار في الصداق الذي جرى عليه العقد بينهما، بأن يفسخ الصداق المسمى وحده من غير ان يفسخ العقد، وهذا إذا كان النكاح دائما، وكانت للخيار المشترط مدة معلومة فإذا شرط ذلك لنفسه أو شرطه لكليهما ثبت الحق للمشروط له، وإذا فسخ صاحب الخيار في المدة المعينة سقط المهر المسمى في العقد وكانت المرأة بحكم مفوضة البضع، فإذا دخل الزوج بها ثبت لها مهر أمثالها من النساء، وإذا طلقها قبل دخوله بها وجبت لها المتعة، وسيأتي تفصيل ذلك في أحكام مفوضة البضع من فصل المهر (ان شاء الله تعالى) ولا يصح اشتراط الخيار في الصداق إذا كان عقد النكاح منقطعا، وإذا شرطه أحد الزوجين أو كلاهما بطل الشرط ولزمت مراعاة الاحتياط الآنف ذكره، فيجددان العقد من غير شرط إذا أرادا بقاء النكاح، ويهبها المدة إذا ارادا الفراق.

[ المسألة 86: ] إذا تصادق الرجل والمرأة على زوجية أحدهما للآخر ثبتت الزوجية بينهما في الظاهر وترتبت عليها جميع أحكامها ولوازمها من جواز وطء وثبوت مهر ونفقة وميراث وغير ذلك، إذا لم يعلما أو يعلم أحدهما بكذب قولهما. وإذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكرها الثاني، فان أقام المدعي بينة على صدق قوله ثبتت الزوجية ظاهرا، وكان على الطرفين ترتيب آثارها المحللة كالانفاق من جانب الزوج، وكعدم الخروج من البيت الا باذن الزوج من جانب الزوجة، واما في واقع الامر فيجب عليهما العمل بالتكليف الذي يعلمان به في الحقيقة، وكذلك الحكم إذا لم تكن للمدعي بينة ولكن المنكر رد عليه اليمين فحلف المدعي على صدق مدعاه، فتجري الاحكام الظاهرية المذكورة، والواقع كما هو لا يتغير ولا تتبدل أحكامه. وإذا لم تكن لمدعي الزوجية بينة تثبت قوله توجه اليمين على منكرها، فإذا أحلف حكم ظاهرا بعدم الزوجية. ويلزم مدعي الزوجية وهو الطرف الثاني من الدعوى بلوازم اقراره بالزوجية، فان كان هو الرجل، وجب عليه أن يوصل المهر إليها، ولم يحل له أن يتزوج بأمها ولا ببنتها إذا كان قد دخل بالام أو لم يطلقها، ولا يجوز له التزويج بأختها ما دامت المرأة في حباله، ولا يتزوج بنت أخيها ولا بنت أختها الا برضاها ما دامت في حباله كذلك، ولا يتزوج خامسة إذا كانت عنده ثلاث زوجات غيرها. وإذا كان مدعي الزوجية هي المرأة لم يجز لها الزواج بغيره الا إذا فارقها بموت أو طلاق ونحوه.

[ المسألة 87: ] إذا أنكر أحدهما الزوجية في المسألة السابقة ثم رجع بعد انكاره فاعترف بها وأبدى العذر عن انكاره الاول وكان غير متهم في ذلك سمع منه اقراره، وثبتت الزوجية، وان كان ذلك بعد حلفه على عدم الزوجية.

[ المسألة 88: ] إذا ادعت المرأة انها خلية لا زوج لها، وكان الرجل لا يعلم حالها ويحتمل صدقها في قولها، حكم بصدقها وجاز له أن يتزوجها أو يزوجها من يريد، من غير أن يفحص عن أمرها، سواء حصل له العلم أو الوثوق من قولها أم لم يحصل. وكذلك إذا دعاها هو أو غيره إلى الزواج منها فأجابت، أو ابتدأت هي فدعت أحدا إلى الزواج منها، سواء كان المدعو هو أم غيره، فيصح الاعتماد على قولها في جميع ذلك. ومثله ما إذا علم الرجل بأنها كانت ذات بعل في السابق، فادعت ان بعلها قد مات أو طلقها. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت متهمة في دعواها، فيستحب للرجل ان يسأل عن حالها إذا أراد الزواج بها بل هو الاحوط. وإذا كانت ذات بعل فغاب زوجها عنها غيبة انقطع فيها خبره، ثم ادعت أنها علمت بموته واعتدت منه صدقت في قولها وجاز للرجل أن يتزوجها، وإذا وكلت أحدا على اجراء صيغة العقد عليها صح له أن يقبل الوكالة منها ويتولى عقد نكاحها الا إذا علم بكذبها، وان كان الاحوط استحبابا الترك.

[ المسألة 89: ] إذا ادعت المرأة انها خلية ليس لها زوج، فصدقها الرجل وتزوجها، ثم ادعت بعد زواجه بها أنها ذات بعل غيره، لم تسمع منها هذه الدعوى الثانية، فلا يفرق الحاكم بينها وبين الرجل الذي تزوجها ولا يجب على الرجل الاجتناب عنها، الا إذا أقامت بينة على صدق دعواها، فإذا شهدت البينة بذلك، وجب التفريق بينها وبين الزوج الثاني. ولا تستحق عليه شيئا إذا كانت حين زواجها به عالمة بأنها ذات بعل، لانها بغي، وإذا كانت تجهل ذلك، كما إذا اعتقدت بأن بعلها قد مات فاعتدت منه وتزوجت، ثم تبين لها خطأ لها في الاعتقاد، كان نكاحها شبهة، فإذا كان الرجل الثاني قد دخل بها استحقت عليه مهر المثل. ويكفي في جريان هذه الاحكام أن تشهد البينة بأن المرأة ذات بعل حين ما تزوجها الثاني، وان لم تعين من هو البعل الاول، ولم تشهد بأنه مات بعد ذلك أم لا يزال حيا.

[ الفصل الرابع ] [ في أولياء العقد ]

[ المسألة 90: ] تثبت للاب وللجد أبي الاب وان علا بأكثر من واسطة واحدة، ولاية شرعية على ولده وولد ولده الصغيرين وعلى ابنته وبنت ابنه الصغيرتين وعلى المجنون والمجنونة من أولادهما إذا اتصل جنونهما بصغرهما وان كانا بالغين بالفصل فيصح للاب وللجد أبي الاب ان يتوليا عقد الزواج عليهم، إذا لم تكن في ذلك مفسدة على القاصرين المولى عليهم. ويشكل الحكم بثبوت ولاية لهما على المجنون والمجنونة اللذين يتأخر عروض الجنون عليهما عن البلوغ، فإذا اقتضت الضرورة تزويج أحدهما، فلا يترك الاحتياط بالاستيئذان من الاب أو اللجد ومن الحاكم الشرعي معا.

[ المسألة 91: ] لا تثبت الولاية للام على القاصرين من أبنائها وبناتها ولا على ذريتهم ولا للجد أبي الام، حتى أم الاب وأبيها سواء كانوا بواسطة أم أكثر، لا في عقد نكاح ولا في تصرف في مال أو اجراء معاملة أو في شئ من شؤونهم، ولا تثبت الولاية للاخ وان كان شقيقا كبيرا على أخيه الصغير ولا للعم أو الخال ولا لسائر الارحام.

[ المسألة 92: ] لا ولاية للاب ولا للجد أبي الاب على الولد في عقد النكاح بعد بلوغه ورشده، ولا ولاية لهما في عقد النكاح على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا واما البكر البالغة الرشيدة، فالاقوى استقلال كل منها ومن أبيها بأمر تزويجها، فإذا زوجت هي نفسها، صح عقدها ونفذ، وان لم تستأذن أباها في اجراء العقد، سواء أجرت الصيغة بنفسها أم وكلت أحدا سواها في ذلك، وإذا زوجها أبوها نفذ تزويجه وصح وان لم يستأذن منها في اجراء العقد، والافضل بل الاحوط لكل منهما أن يستأذن الآخر إذا أراد العقد عليها. بل يجوز للاب أن ينقض عقد البنت إذا زوجت نفسها من غير اذنه، وان كان عقدها صحيحا في نفسه كما ذكرنا، وكل هذا مع مراعاة الشروط في ولاية الاب عليها وسيأتي بيان ذلك.

[ المسألة 93: ] لا أمر ولا ولاية للجد أبي الاب ولا لغيره من الاولياء على البنت الباكر في عقدها بعد بلوغها ورشدهها فلا يجري للجد الحكم الذي تقدم ذكره في ولاية الاب.

[ المسألة 94: ] إذا منع الاب بنته البكر البالغة الرشيدة من التزويج بالكفؤ مع رغبتها بالزواج منه، سقطت ولايته عليها، فإذا زوجت نفسها منه بغير اذن الاب وقد منعها من ذلك، صح زواجها منه، وليس للاب أن ينقض عقدها الذي أوقعته أو أوقعه وكيلها. وسقوط ولاية الاب في هذا المورد لا يعني سقوط ولايته في غيره، فإذا لم تتزوج البنت من ذلك الرجل ثم زوجت نفسها من رجل آخر ليس بكفؤ، صح للاب أن ينقض عقدها.

[ المسألة 95: ] لا يسقط اعتبار اذن الاب إذا منعها من الزواج بغير الكفؤ شرعا، ومثال ذلك ان يمنعها من الزواج بكافر أو بمرتد أو بغير مؤمن، ولا يسقط اعتبار اذنه إذا منعها من الزواج بغير الكفؤ عرفا ممن يكون في تزويجه غضاضة أو منقصة عليهم، ولا يسقط اعتبار اذنه إذا منعها من الزواج بكفؤ معين مع وجود كفؤ آخر يطلب الزواج بها، فإذا عقدت نفسها على أحد هؤلاء بغير اذن الاب جاز ان ينقض عقدها. ويسقط اعتبار اذن الاب إذا كان غائبا لا يمكن للبنت أن تستأذن منه، لسفر أو سجن مع حاجة البنت إلى الزواج.

[ المسألة 96: ] البنت التي تذهب بكارتها بغير الوطء لها حكم البكر، وحكم الولاية عليها قد تقدم بيانه في الولاية على البكر البالغة الرشيده في المسألة الثانية والتسعين، وكذلك إذا ذهبت بكارتها بالزنا أو بوطء الشبهة على الاقوى.

[ المسألة 97: ] لا يشترط في ولاية الجد على القاصر أو القاصرة أن يكون الاب حيا كما يراه جماعة من الاصحاب ولا يعتبر فيها أن يكون الاب ميتا كما يراه البعض من غيرهم، بل هو ولي مستقل في الولاية في حال وجود الاب وفي حال موته، وإذا كان الاب والجد كلاهما موجودين، كان كل واحد منهما مستقلا في ولايته، فلا تتوقف صحة عمله على أن يشترك فيه مع الآخر أو يستأذن منه، بل ويصح تصرفه مع مراعاة شروط الولاية وان خالفه الثاني في الرأي إذا لم يؤد ذلك إلى تشاح بينهما أو تعارض في التصرف، وتلاحظ المسائل الآتية في ما يتعلق بذلك.

[ المسألة 98: ] يشترط في ولاية الاب والجد أبي الاب أن لا تكون في تصرفه في شؤون القاصر أو أمواله مفسدة للمولى عليه، كما ذكرناه أكثر من مرة، فإذا زوج أحدهما الصبي أو الصبية، أو المجنون الذي اتصل جنونه بصغره مع وجود المفسدة في التزويج لم يصح وكان العقد فضوليا، لا ينفذ الا باجازة الطفل أو الطفلة المعقود لهما بعد أن يبلغا ويرشدا، واجازة المجنون بعد أن يفيق من جنونه ويصحو. وإذا تم عقد الاب أو الجد وفقا للشروط المعتبرة في ولايتهما على القاصر، صح العقد ولزم، ولم يكن للصبية المعقودة خيار فيه بعد بلوغها ورشدها، ولا خيار للصبي المعقود له في العقد بعد بلوغه ورشده، ولا للمجنون المعقود له بعد افاقته وبرئه.

[ المسألة 99: ] إذا زوج الصبية القاصرة أبوها أو جدها بأقل من مهر أمثالها أو بشخص لا يقدر على الانفاق عليها، فان كان ذلك لوجود مصلحة في التزويج تغلب على المفسدة الموجودة فيه، صح العقد والمهر ولزم، وان لم توجد فيه مصلحة أو كانت فيه مصلحة عادية غير غالبة على المفسدة كان العقد فضوليا، يتوقف نفوذه على اجازة البنت بعد بلوغها ورشدها، فلا يصح إذا لم تجزه، وكذلك الحال في الصبي إذا زوجه أحدهما بأكثر من مهر المثل.

[ المسألة 100: ] إذا زوج الصبية القاصرة أبوها أو جدها مع وجود المفسدة في تزويجها لم ينفذ العقد كما ذكرناه، في ما تقدم وكان فضوليا لا يصح الا باجازة المعقودة بعد بلوغها، فإذا تغيرت الحال فارتفعت المفسدة الموجودة في التزويج، أو تجددت فيه مصلحة تغلب على المفسدة، أمكن للولي الثاني منهما غير العاقد أن يجيز العقد فيكون صحيحا باجازته، ويشكل الحكم بالصحة إذا أجازه الولي العاقد نفسه.


التوقيع :
من مواضيع العلوية ام موسى الاعرجي » أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
» الحلقة الثانية : الشهادة فلسفة وعطاء
» الحلقة الاولى : الشهادة فلسفة وعطاء
» من اوصاف المومنين
» هَلْ تَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مقدمات, الاول, التزويج, الحلوة, الفشل, بالزوجة, في, وأحكام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأستاذ بناهيان: نحن نأمل أن تتحقق مقدمات الظهور بانهيار إسرائيل أحلى من العسل منتدى الامام الحجه (عجّل الله فرجه الشريف) 2 20-08-2014 10:09 AM
25. برنامج شهر رمضان المبارك: أعمال وأدعية وزيارات وأحكام ومحاضرات ومسابقات وآداب محب الرسول احباب الحسين للكومبيوتر والانترنت 1 31-05-2013 10:33 PM
إن التزويج يزيدفي الرزق دمعة الكرار منتدى النبي المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) 4 11-03-2012 01:24 PM
الكلمة الحلوة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وسام البابلي احباب الحسين العام 1 06-06-2009 09:34 PM



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين