يكرر السلفية شبهة شيخهم عثمان الخميس المضحكة والتي تكشف سفالة السلفية وفرط جهلهم
يكرر السلفية شبهة شيخهم عثمان الخميس المضحكة والتي تكشف سفالة السلفية وفرط جهلهم وكذبهم !
قال الشيخ ص 60 : ( عن أبي عبدالله قال : أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجلٍ من الأنصار كانت تهواه فأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها فقام علي فنظر بين فخذيها فاتهمها ) ثم عزا ذلك إلى بحار الأنوار ج 4 ولم أجدها إلا في ج 40 ( قلت – والكلام للشيخ – هذا كذب إذ كيف ينظر علي رضي الله عنه وكرم وجهه بين فخذي امرأة غريبة عنه ) .
وكفاني المؤونة الشيخ رائد الشيخ جواد حيث أجاب في كتابه الجليل فضح الجاني متهم التيجاني :
( أقول ) : كلما ناقش الشيخ عثمان مسألة معينة فضح نفسه وأبان جهله وليت جهله اقتصر على عدم معرفته بالبلاغةِ والمنطق وغيرها بل تعداه لأبسط مفاهيم اللغة والتي تعرف بالبديهة ، وللجواب على ما ذكره نقول : إن الرواية لم ترد بهذه الصيغة التي ذكرها الشيخ بل بترها وحرفها كعادتهِ ، وهي كالآتي – نذكر منها الجملة التي نريد مناقشتها لأنها طويلة – ( قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام يا أبــا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك قال ائتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاستوى ذلك البياض ... ) والذي ينظر لهذه الرواية بتمعن يكتشف أن الشيخ عثمان جاهل ، والدليل على ذلك وبغض النظر عن سند الرواية هو :
1 – إن أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها لا على فخذيها والفرق بين العبارتين ظاهر ، فلو أراد الراوي النظر إلى فخذيها لعبـر بـ ( إلى أو على ) فخذيها لا بين فخذيها .
2 – إن أمير المؤمنين عليه السلام قال ( ائتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً ففعلوا
فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاستوى ذلك البياض ) فكيف يصب الماء الذي يغلي غلياناً شديداً على فخذيها ؟!
ولو كان كذلك لأحرق فخذيها ولم يرد في الرواية شيءٌ من هذا القبيل ، فتعين أن يكون المراد من ذلك غير ما يفهمه الجُهال – كالشيخ عثمان - .
3 – القرينة الثالثة هي أن الرواية وردت في موضعين آخرين :
الأول : في ج 40 ص 263 وفيها قال أمير المؤمنين عليه السلام ( مُر من يغلي ماء حتى يشتد حرارته ثم لتأتني به على حالهِ فجيء بالماء فقال ألقوه على ثوب المرأة ... فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض ) .
الثاني : في ج 101 ص 298 وفيها قال عليه السلام : ( مُر من يغلي بماء حتى يشتد حرارته وص به إليّ فلما أتي بالماء الحار أمر أن يُلقى على ثوبها فألقي فانسلخ بياض البيض ... ) .
وفي هاتين الروايتين لم ترد كلمة ( فخذيها ) فتعين أنها غير مقصودة بعينها .
4 – ثم كيف غفل فطاحل الشيعة عن هذه المسألة ليأتي هذا الفطن فيثيرها الآن ؟! وفيهم رضي الله عنهم وحفظ الباقين منهم من يغربل الأحاديث غربلةً كي يُخرج صحيحها فيستدل به ويسقط سقيمها فيعرض عنه ، وهذه نقطة أخرى جديرة بالملاحظة .
ولكن ماذا نقول لمن لا يفقه ... قال أمير المؤمنين عليه السلام (ما حاججني جاهل إلا وغلّبني وما حاججني علمٌ إلا وغلبتهُ) والحر تكفيه الإشارة .
ومن هنا يتضح فساد ما ذهب إليه الشيخ عثمان ومن لف لفه لإدانة الشيعـــة ، ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) ( 1 ) .
تعليقي :
أضيف ـ أسد الله الغالب ـ أن صاحب البحار أخذها من الكافي الشريف والعبارة فيه هكذا (وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ) بدون الواو وهذا يعني أن عبارة ( بين فخذيها ) بيان للموضع المنظور له من الثوب أي كان المنظور من الثوب ما بين الفخذين وهذا طبعا بعد خلع الفستان بدليل أن الفستان صب عليه الماء الشديد السخونة جدا الذي يشوي البيض فهل عمل البيض على فخذها ؟! العقل نعمة فأن ما بين الفخذين فراغ فكيف يكون فيه بيض ليرى أصلا إلا إذا كان المراد على الثوب ولكن السلفية كما قلنا لا عقل لهم للأسف
أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن المؤلف: د حاتم الحاج إشراف: د صلاح الصاوي الناشر: دار بلال بن رباح (القاهرة) - دار ابن حزم (القاهرة)الطبعة: الثانية (ص628)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة المؤلف: تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة وقد صدرت في ١٣ عددا، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات (12/ 1297 بترقيم الشاملة آليا)