المحصنات قرآنيا

قسم القرآن الكريم


إضافة رد
قديم 03-04-2016, 02:08 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
محمد علي إبراهيم

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
محمد علي إبراهيم غير متواجد حالياً

المنتدى : قسم القرآن الكريم
افتراضي المحصنات قرآنيا

المحصنات
لقد تسالم فرق المسلمين على أن معنى المحصنات في كتاب الله هو (النساء المتزوجات) أي من كانت في ذمة رجل وقد وردة روايات نسبت للمعصوم في هذا الخصوص منها كما في بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 339 عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : ((هن ذوات الأزواج)) وكما في بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 369 عن ابن خرزاد ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " والمحصنات من النساء " قال : ((كل ذوات الأزواج))
وانطلاقا من قول المعصوم كما في نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج 3 - ص 104 – 105 قول المعصوم ( ع ) ((وما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل))
فلنعرض مفاد الروايات المنسوبة إلى أهل البيت (ع) والتي تبين أن معنى (المحصنات) هو (ذوات الأزواج) قال الله سبحانه (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) إن قوله (من لم يستطع منكم) يعني في حال عدم الاستطاعة وهي للاستثناء وبالتالي يكون المطلب في حال الاستطاعة هو عكس المراد في تمام الآية حيث قال (فمن ما ملكت أيمانكم) أي في حال عدم الاستطاعة من نكح المحصنات فيكون البديل هو نكح ما ملكت أيمانكم وبخلافه فلابد من نكح الأصل في حال توفر الاستطاعة وهو نكح المحصنات فكيف يكون معنى المحصنات هو (ذوات الأزواج) حيث أنه في حال الاستطاعة كما في الآية تبين جواز نكح المحصنات و بالتالي يكون من الجائز خطبة النساء المتزوجات حسب ما هو معروف من أن المحصنات هن المتزوجات وهذا بخلاف الشريعة وهذا لا جدال فيه ومما يؤكد معنى تحليل الزواج من المحصنات ما بينه الله سبحانه في كتابه حيث قال (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ) ففي هذا تصريح واضح جدا في حلية نكاح المحصنات وهذا لا ينسجم مع كون أن المتعارف عليه هو أن المحصنات هن (ذوات الأزواج) ولو تأملنا في أحد روايات أهل البيت ع كما في بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 76 - ص 5 – 6 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ((إن الكبائر سبع ، فينا نزلت ، ومنا استحلت ، فأولها الشرك بالله العظيم وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة والفرار من الزحف ، وإنكار حقنا . فأما الشرك بالله .... وأما قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة على منابرهم )) وهنا يبين المعصوم أن فاطمة هي محصنة وقد بين الله سبحان حرمة قذف المحصنات فلو كان معنى المحصنة هي المتزوجة لكان حرمة قذف فاطمة تكون لكونها متزوجة ولو لم تكن متزوجة يكون قذفها حلال وهذا ما يوجب اللعن على من يقول به لأن فاطمة عليها سلام الله تعالى سيدة نساء العالمين وخير محصنة سواء قبل زواجها وبعده على حد سواء
وبعد ما بيناه أعلاه لا بد لنا من بيان المعنى الحقيقي للمحصنات من النساء وهو معنى ينطبق بشرطه على كل النساء سواء كن متزوجات أم لا والمعنى كما يلي بيانه:
قال الله سبحانه (فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ) فقوله فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات وهو يتحدث عن ملك اليمين فبين أن حكم من تأتي بفاحشة من ملك اليمين هو نصف حكم من تأتي بفاحشة من المحصنات ممن ليست من ملك اليمين وبالتالي يكون معنى الإيتاء بالفاحشة هو نقض الإحصان سواء كانت محصنة حرة فتكون غير محصنة بالفاحشة والمحصنة من ملك اليمين تكون غير محصنة بالفاحشة وحكم ملك اليمين نصف حكم الحرة من هذا يتبين أن معنى المحصنة هو من لم تظهر عليها خبر الفاحشة أي من لم تأتي بفاحشة من قبل فهي تحت عنوان محصنة وبتعبير أوضح يكون معنى المحصنة هي من لم يطلع على مفاتنها رجل محرم عليها ومما يوضح هذا المعنى أكثر قوله تعالى (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) إن هذه الآية تبين أن مريم محصنة وهي غير متزوجة ومعنى أنها أحصنت فرجها أي لم تأتي بفاحشة أو أنها حفظت نفسها عن الرجال فلم يطلع عليها رجل ولم تتودد لرجل قط وهذا معنى المحصنة .
وهنا يأتي سؤال وهو أن الله سبحانه ذكر أن المحصنات من النساء هن من جملة المحرمات على الرجال كما قوله تعالى (حرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً{23} وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ))
فمما هو معروف أن قوله (والمحصنات من النساء) هو مشمول بقوله (حرمت عليكم) وإن كان في الآية التي تليها وليست من جملة آية التحريم وهذا ما هو متعارف عليه وهو ما يستدل به البعض على أن معنى المحصنات هو (المتزوجات) وفي الحقيقة هذا هو معنى غير صحيح حيث أن الآية الأولى (التحريم) مقتصرة على التحريم في المواضع المذكورة فيها والآية التي بعدها تبين ثلاث أحكام غير حكم التحريم في الآية الأولى حيث قال (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ) أي أن قوله كتاب الله عليكم يعني محل للوجوب وليس للتخيير بين حلالين أي أن المحصنات من النساء حلال لكم و ما ملكت أيمانكم حلال ولكن وجب أن يتزوج الرجل من المحصنات وفي حالة عدم إمكانه الزواج من المحصنة يكون له أن يختار البديل الثاني وهو ملك اليمين وهذا ما يؤكده قوله تعالى (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) وهذا حكم واحد فيه حكمين الأول وجوب الزواج من المحصنة وفي حال عدم الاستطاعة يكون الوجوب هو الزواج من ملك اليمين وهذا هو حكمين غير حكم التحريم في الآية السابقة وأما الحكم الثالث هو قوله (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) وهو حكم حلية الزواج المنقطع وهو بفريضة الأجر كما هو معلوم وتفرد حليته لموضع تخيير وليس لموضع وجوب مثل نكاح المحصنات أو البديل عند عدم الاستطاعة
فالآية الأولى تتحدث عن مواضع تحريم الزواج و الآية الثانية تتحدث عن صنفين من الحلال الأول حلال واجب العمل به وهو الزواج من المحصنة وفي حال عدم الاستطاعة يعمل بالبديل وهو ملك اليمين والحلال الثاني هو حلال مباح (تخيير) وهو زواج الأجرة (المتعة)
هذا و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلق الله محمد الصادق الأمين و على آل بيته الطيبين الطاهرين












عرض البوم صور محمد علي إبراهيم   رد مع اقتباس
قديم 03-04-2016, 09:33 PM   المشاركة رقم: 2
معلومات العضو
محـب الحسين
 
الصورة الرمزية محـب الحسين

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
محـب الحسين غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : محمد علي إبراهيم المنتدى : قسم القرآن الكريم
افتراضي

بحث قيم
جزاكم الله خيرا












توقيع : محـب الحسين

عرض البوم صور محـب الحسين   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2016, 08:13 PM   المشاركة رقم: 3
معلومات العضو
محمد علي إبراهيم

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
محمد علي إبراهيم غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : محمد علي إبراهيم المنتدى : قسم القرآن الكريم
افتراضي

الكلمة الطيبة صدقة جزاك الله عن صدقتك كل الخير أخي العزيز












عرض البوم صور محمد علي إبراهيم   رد مع اقتباس
إضافة رد



أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين