مصنف عبد الرزاق - (7 / 292)ح 13228 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال لقيه نفر فقال من أين أقبلتم قالوا من العراق قال فمن لقيتم قالوا بن الزبير قالوا فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا قال ما أحل لكم مما حرم عليكم قالوا بيع أمهات الأولاد قال تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع أو توهب أو تورث وقال يستمتع منها صاحبها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة )(1)
كيف قبل الصحابي ابن عمر أن يذكر الصحابي ابن الزبير ويوصف ويطعن فيه أنه أحل ما حرم الله ؟! لو قال اشتبه والحكم كذا لحسن منه
ــــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــ
1ـ التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل - (1 / 251)( وأما أثر ابن الزبير:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/2/88) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/437، 439) عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (117) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/348) عن عبيد الله بن عمر أيضاً، وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292،293) عن أيوب، وابن الجعد في "المسند": (409) عن ابن أبي ذئب، كلهم عن نافع قال: أدرك ابن عمر رجلان بالأبواء فقالا له: إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد _ يريد ابن الزبير _ فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة.وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح).
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/343،348) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة ).
سنن البيهقي الكبرى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10- (10 / 343)ح 21554
بحث : أسد الله الغالب