منتديات احباب الحسين عليه السلام

منتديات احباب الحسين عليه السلام (https://www.ahbabhusain.net/vb/index.php)
-   احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه (https://www.ahbabhusain.net/vb/forumdisplay.php?f=20)
-   -   مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة (https://www.ahbabhusain.net/vb/showthread.php?t=143484)

سيد فاضل 25-11-2021 04:55 PM

مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة
 
مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:إذا خرج من المكلّف دم أثناء الصلاة: فإذا كان الدم قليلًا أقلّ من الدرهم البغلّي فهو معفوّ عنه، وصلاته صحيحة، والسؤال ما هو مقدار الدرهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا حسن الإحقاقي:
ج-الدرهم البغلّي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة.(الشريعة، ج 1، م 835) .
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-الأقوى الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-مقدار عقد الإبهام.(المسائل الإسلامية، م 895).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-الأحوط ـ لزومًا ـ الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-الأحوط في تحديد ذلك أن يكون قطره بطول عقد السبابة.(كلمة التقوى، ج 1، م 192).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-الظاهر أنّ الدرهم يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 448).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-هو ما يساوي حجم عقد إبهام اليد ـ حسب‏ المشهور ـ .(الاستفتاءات، ج 1، ص 76، س 147).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ الاقتصار فيه على ما يكون قطره سنتيمترين وثلاثة مليمترات.(منهاج الصالحين، ج 1، م 474).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-الأحوط ـ الذي لا يُترك ـ الاقتصار على عقد السبابة.(تعليقة العروة الوثقى، م 7).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 497).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ الاقتصار على ما يساوي عقد السبابة، وإن كان الظاهر إمكان أخذ عقد الإبهام مقياسًا.(المنهج، ج 1، م 544).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر

محـب الحسين 25-11-2021 08:25 PM

شكرا جزيلا على الفائده

سيد فاضل 26-11-2021 01:15 AM

حفظكم الله


الساعة الآن 02:02 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين