الاستمناء في رمضان عن طريق ...!
بدائع الفوائد المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأولى ، 1416 – 1996 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج عدد الأجزاء : 4- (4 / 906) (وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز ).
تفضلوا للتأكد بمشاهدة هذه الوثيقة
وهذا رابط للكلام من موقعهم :
http://islamport.com/d/3/qym/1/16/11...C8%ED%CF%E5%C7
بدائع الفوائد المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأولى ، 1416 – 1996 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج عدد الأجزاء : 4 - (4 / 905) ( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم )
وثيقة الأكرنبج :
رابط للكلام من موقعهم :
http://islamport.com/d/3/qym/1/16/11...DF%D1%E4%C8%CC
ـــــــــــــــــــــــ حوار ــــــــــــ :
يقول الوهابي المتسمي ظلما بـ ( علي ) :
أولاً :
ورد النقل عن الإمام أحمد رحمه الله بـ (روي) .. وهي صيغة تضعيف وتمريض .. فنحن أهل السند ولله الحمد ..
ثانياً :
هذه الحالة هي رأي ابن القيم الجوزية رحمه الله .. وهي محصورة في حالة واحدة فقط لا غير .. وهي هذه الحالة :
رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان
الجواب من أسد الله الفالب
أولا هذا القول ثابت عن أحمد تفضل للتأكد وابن القيم نفسه يثبته :
الشرح الكبير لابن قدامة - (3 / 16) (فصل) قال أحمد رحمه الله فيمن به شهوة الجماع غالبة لا يملك نفسه ويخاف ان تنشق أنثياه " يطعم " أباح له الفطر لانه يخاف على نفسه فهو كالمريض، ومن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه أوجب الاطعام بدلا من الصيام )
الشرح الكبير لابن قدامة - (3 / 17)( قال أحمد فيمن به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه فله الفطر ) والكافي في فقه ابن حنبل - (1 / 433)( والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض )
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 - (3 / 82)( قال أحمد رحمه الله فيمن به شهوة الجماع غالبة لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض ) المغني - (3 / 88)( قال أحمد فيمن به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه فله الفطر )
الدرر السنية في الكتب النجدية - (6 / 354) ( قال الإمام أحمد فيمن به شهوة غالبة، يخاف أن تنشق أنثياه، فله الفطر).
فتاوى الشبكة الإسلامية - (10 / 6)
رقم الفتوى 70006 الفطر في رمضان إذا اشتدت الشهوة على الصائم
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1426
السؤال
قرأت في أحد المواقع أن الإمام ابن القيم رحمه الله يجيز لمن شهوته شديدة أن يطعم في نهار رمضان ويفطر فما رأيكم، وقرأت أيضا أنه يجيز أن تدخل المرأة الإكرنبج في مهبلها في حال الغلمة الشديدة فما رأيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلامة ابن القيم قد نسب جواز الفطر لمن اشتدت شهوته إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما سيأتي.
وأما استعمال المرأة للإكرنبج عند اضطرارها إليه فنسب ابن القيم إلى طائفة من الحنابلة جوازه ولم يجزه هو، فقد قال في بدائع الفوائد: وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الإكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم -رواه البخاري ومسلم وغيرهما- ولو كان هناك معنى غيره لذكره، وإذا اشتهى وصور في نفسه شخصاً أو دعا باسمه فإن كان زوجة أو أمة له فلا بأس، وإذا كان غائباً عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيله، وإن كان غلاماً أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه، وإن قور بطيخة أو عجيناً أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم )
ولقطع دابر مكابرته المفرطة ننقل له كلام شيخه ابن القيم الجوزية تلميذ حبيب قلبه ابن تيمية :
بدائع الفوائد - (4 / 905) (فصل الاستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم )
ثم أنظر إلى هذه الطامة وقد ذكرتها لك سابقا :
بدائع الفوائد - (4 / 906) ( قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر )
وقد نقل هذا الإشكال إلى منتداكم :
أرشيف ملتقى أهل الحديث 4 - (1 / 5986) ( المنتدى الشرعي العام > كلام في بدائع الفوائد فيه سؤال
---
كلام في بدائع الفوائد فيه سؤال
---
ابن دحيان
20-01-2005, 09:46 PM
وصلتني رسالة خاصة حول هذا
يوجد لدي أستفسار بخصوص كتاب ( بدائع الفوائد ) الجزء الرابع ص 906 لابن القيم الجوزية
فكثيراً ما يأتي الرافضة وأهل البدع على سرد هذه الصفحة في المنتديات وحاولت فهم محتوى الصفحة أو مدى صحتها ولكني لم افلح في ذلك ولكم النظر في هذا ان كان لديكم أي تعليق بارك الله فيكم ..
---
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه ""طفلة"" أو ""صغيرة"" استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء فصل
---
http://arabic.islamic* ؟* ؟* ؟.com/Books/...?book=64&id=889
وعذراً منكم أخوتي الكرام على طرح هذا الموضوع هنا ولكنني بحثت عن إجابته في أكثر من منتدى وموقع فلم اجد له تبيان واضح او رد عليه
أنتهى )
أقول ـ أسد الله الغالب ـ نحن مثلك أيها السائل السلفي ننتظر الجواب
ولا بأس لتكتمل الصورة من الإطلاع على هذا البحث :
http://www.yahawra.net/vb/showthread...t=%CD%E1%E1%CA
تابع لكتابات وبحوث أسد الله الغالب