العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > جنة أحباب الحسين الرمضانيه
جنة أحباب الحسين الرمضانيه لجميع المواضيع التي تخص شهر رمضان المبارك


( مقدار الفطرة ونوعها )

جنة أحباب الحسين الرمضانيه


إضافة رد
قديم 10-08-2013, 09:29 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
@ميقات

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
@ميقات غير متواجد حالياً

المنتدى : جنة أحباب الحسين الرمضانيه
افتراضي ( مقدار الفطرة ونوعها )

زكاة الفطرة مقدارها ونوعها

( مقدار الفطرة ونوعها )

الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ــ فالأحوط لزوماً ــ عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ــ الأحوط لزوماً ــ أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها إعطاء ثلاث كيلوغرامات.
( مسألة 580 ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد ــ والأحوط لزوماً ــ عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلِّيها ، وإذا عزلها ولم يؤدِّها إلى الفقير لنسيان ، أو لانتظار فقير معيّن مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على ــ الأحوط لزوماً ــ ولكن يؤدِّيها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
( مسألة 581 ) : يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وإن كان ــ الأحوط إستحباباً ــ أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
( مسألة 582 ) : تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقًّا لها وأهمل في أدائها إليه.
( مسألة 583 ) : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقّها ، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فيه ، ولو نقلها ــ والحال هذه ــ ضمنها إن تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
( مسألة 584 ) : ــ الأحوط لزوماً ــ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشروط المتقدمة في المسألة (567) ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز إعطاؤها للناصب.
( مسألة 585 ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ــ الأحوط لزوماً ــ .
( مسألة 586 ) : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ــ والأحوط استحباباً ــ أن لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، وأكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (572).
( مسألة 587 ) : الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

المصدر موقع مكتب السيد السيستاني حفظه الله - هنا -












عرض البوم صور @ميقات   رد مع اقتباس
إضافة رد


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زكاة الفطرة ضمان وامان محب الرسول المنتدى الاسلامي العام 7 17-08-2012 06:03 PM
الانسان بين الفطرة ....والميول المكتسبة محب الرسول احباب الحسين العام 5 22-05-2012 04:29 PM
زكاة الفطرة ناصرة ام البنين جنة أحباب الحسين الرمضانيه 8 30-08-2011 11:28 PM
دعاء يحتار الملائكة في مقدار اجره :: بحر :: قسم الادعيه والزيارات والأذكار 5 26-12-2009 10:22 AM
ماهو مقدار امك؟؟؟ الجوري احباب الحسين العام 6 25-01-2009 12:34 PM


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين