مكتب السيد السيستاني · 24-01-2024
متى يجب على الفرد التيمّم؟
الجواب: في الموارد التالية يجب التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغُسل:
١ـ عدم وجود الماء، أو عدم إمكان الوصول إليه.
٢ـ حصول الضرر من استعمال الماء، كحصول المرض ــ مثلاً ــ واشتداده، أو زيادته، أو تأخّر الشفاء والبُرء منه.
٣ـ الخوف فيما لو استعمل الماء في الوضوء أو الغُسل على نفسه، أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة، إنساناً كان أو حيواناً.
٤ـ استلزام الحرج والمشقّة إلى حدٍّ يصعب تحمّله عليه، سواء أكان في تحصيل الماء (كما إذا توقّف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله وإلّا وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته) أم في نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغيّره بما يتنفّر طبعه منه، أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجو مثلاً، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥ـ ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.
٦ـ أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه، كإزالة الخبث عن المسجد فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً فإنّه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم بعد ذلك.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله