باقة من الاستفتاءات الشرعية مع إجاباتها حول "مشاهدة الأفلام".
السؤال: هل يجوز مشاهدة الأفلام الأجنبية؟
الجواب: يجوز إن لم تكن خلاعيّة أو إباحيّة.
السؤال: في بعض الأفلام أو المسرحيّات هناك مشاهد مثيرة للغرائز كالتقبيل مثلاً، فهل يجوز استنساخ مثل هذه الأفلام مقابل أجرٍ إذا كان الشخص الذي يقوم بالنسخ لا يعلم باحتواء الفلم على مثل هذه الأشياء؟
وإذا كان الفلم خالياً من ذلك إلّا أنّ الممثّلات فيه يظهرن شعرهنّ وأيديهنّ، فماذا يكون الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كان الفلم يتضمّن مشاهد خلاعيّة أو كان يؤثّر سلباً على المُشاهد من حيث العقيدة أو الأخلاق فلا يجوز المساهمة في ترويجه بالاستنساخ أو غيره.
السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة قيام بعض المحلّات والباعة المتجوّلين وبشكل علني عن بيع نسخ وإيجار أقراص الفيديو والتي لا تحتوي على الخُلق الإسلامي والعفّة وما تسمّى لديهم بالثقافيّة، فما رأي سماحتكم بذلك؟ وما هو حكم المال الوارد من هذه المعاملات؟
الجواب: إذا كانت هذه الأقراص تشتمل على الأفلام المنافية للآداب والأخلاق وتنشر الفساد بين المجتمع ونحو ذلك فلا يجوز التعامل بها وثمنها سحت.
السؤال: بعض الأفلام الدراسيّة والتمثيليّة يُسمع في أثنائها صوت الموسيقى لكن مع ذلك لا توجد مظاهر أخرى خلاف الشريعة الإسلاميّة، فهل يجوز مشاهدتها؟
الجواب: إذا كان ما يتخلّلها من الموسيقى التصويريّة لا تناسب مجالس اللهو واللعب والرقص فلا مانع من الاستماع إليها.
السؤال: هل يجوز النظر إلى المسلسلات والأفلام المدبلجة؟
الجواب: تحرم مشاهدة الأفلام المذكورة ونحوها إذا كانت تؤثّر على المُشاهد وتوجب انحرافه أو إثارته، بل الأحوط لزوماً ترك مشاهدتها مطلقاً إن كانت تتضمّن مشاهد خلاعيّة.
المصدر: sistani