العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > منتدى رد الشبهات
منتدى رد الشبهات يختص برد الشبهات عن مذهبنا الجعفري وكشف حقائق المذاهب الاخرى


المذهب الحنفي

منتدى رد الشبهات


إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-08-2015, 11:10 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

الشيخ عباس محمد


الملف الشخصي









الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً


افتراضي المذهب الحنفي


المذهب الحنفي
التعريف :
مذهب فقهي إسلامي من مذاهب أهل السنّة الأربعة، ينسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفَّى سنة 150 هـ في بغداد، وقد اعتمد غاية الاعتماد على (الرأي) و(القياس)، وعُملَ بآراء هذا المذهب في أغلب البلاد الإسلامية




عوامل الظهور:
ـ اشتدّ الخلاف في زمن الدولة الأموية بين أهل الرأي وأهل الحديث، وكانت الدولة الأموية تدعم في ذلك أهل الحديث، واستمرّ هذا الخلاف حتى سقوط الأمويين، وقيام الدولة العباسية، التي أخذت تعتمد الموالي، وتقرّبهم حتى تبلور تيار الحنفية، والتفّ حوله الموالي وأصبحالمذهب الرسمي للدولة العباسية.
ـ أخذت الدولة العباسية تغدق بالعطاء والهدايا على أهل الرأي، فحاول بعض علماء هذا الاتجاه تأييد وجهة نظر الدولة، ودعمها في بروز هذا التيار (الحنفية) ونشوئه.
ـ مؤسس هذا المذهب هو أبا حنيفة، حيث خرج على الناس بمذهب جديد، فيه حريّة العقل واستعمال الرأي والقياس، وقد تميز بمقدرة فائقة الاستنباط، فأحدثت أفكاره تياراً استقطب الكثير من المؤيدين له.
النشأة والتطور:
ـ حاول العباسيون إضفاء طابع الانتماء الديني على دولتهم، والإيحاء للرأي العام بأنّهم أحقّ بالأمر من خصومهم الأمويين، فاظهروا الاتصال الوثيق بين الدين والدولة، وكوّنوا من أحكام الشريعة دستوراً ونظاماً تسير عليه الدولة سيراً صورياً، فقرّبوا العلماء، وجعلوا القضاء بيد أهل الرأي من أهل العراق، حتى ولي أبو يوسف القضاء، وهو تلميذ أبي حنيفة، فكانت للمذهب الحنفي حظوة واسعة في الشهرة والانتشار.
ـ إنّ وجود رجالات حملوا على عاتقهم نشر المذهب أمثال أبي يوسف قاضي القضاة في زمن الرشيد، ساعد على انتشار هذا المذهبانتشاراً واسعاً، حيث تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيـين، منذ أيام المهدي، ثُمّ الهادي، ثُمّ الرشيد.
ـ حِظيَ الفقه الحنفي بمحمد بن الحسن الشيباني الذي دوّن فقه هذا المذهب وسجله، وكذلك محمد بن شجاع الثلجي، الذي كان يحتجّ بفقه الحنفية واظهر علله وقواه بالحديث، فساعد هذان الأمران على انتشار هذا المذهب على صعيد العالم الإسلامي.
الأفكار والمعتقدات:
اعتمد هذا المذهب أفكاراً ومعتقدات من أهمها :
ـ الأصول عند الحنفية هي : ( الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، والقياس، والاستحسان، والعرف ).
ـ أهم مصادر التشريع عندهم هو الأخذ بالقياس، حتى عرفوا به وتميزوا عن بقية المذاهب.
ـ زعموا : أنّ الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله، والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير.
.
ـ أفتى أبو حنيفة بوجوب نصرة زيد بن علي بن الحسين ()، وحمل المال إليه، والخروج معه على اللص المتغلب المسمى بالإمام، والخليفة.
ـ أغلقوا باب الاجتهاد، مكتفين باجتهاد الأئمة السابقين، وصار عصرهم عصر تقليد، واختيار من كتب السابقين.
ـ
ـ.
.
ـ قالوا في الكفر والشرك هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كُلّ شرك كفر، وليس كُلّ كفر شركاً، وقالوا : لا شرك إلاّ من جعل لله شريكاً، وإمّا اليهود والنصارى فكفار، لا مشركون، وسائر الملل كفار مشركون.
ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا روي في المسألة قولان، أو أكثر في الصحابة، فيختارون منها أعدلها، أو أقربها إلى الأصول العامة وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلاّ أن يوافقوا اجتهادهم.
ـ جاهروا في العراق بوجوب نصرة إبراهيم أخي ذي النفس الزكية، بل إنّ الأمر وصل بهم إلى أن ثبطوا بعض قوّاد المنصور عن الخروج لحرب إبراهيم.
.
ـ كان لهم في الحديث مسلك خاص، وهو التشديد في قبول الحديث، والتحرّي عنه، وعن رجاله حتى يصحّ، وكانوا لا يقبلون الخبر عن رسول الله إلاّ إذا رواه جماعة عن جماعة.
ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية (الحيل الشرعية)، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم، حتى وضعوا فيما بعد حيلاً للهروب من كُلّ الالتزامات


ومن فتاويهم المنحرفة
قالوا بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة لأنهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حد الإنسانية المستقلة.
ـ قالوا : بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره
اللواط ووطا البهيمة الخ

المغني ج3ص160 :
"
ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قولمالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبيحنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسدالحج كالوطء دون الفرج ".

نتائج :
1-
قال إمام الأحناف وإمام المالكيةوطء البهيمة لا يفسد الحج ولا يوجب الحد !!
2-
قال إمام الأحناف أن اللواطوالوطء في الدبر لا يفسد الحج !!


المهذب ج1ص216 :
"
فصل فيالمباشرة دون الفرج : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجهلانها مباشرة لا توجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة .
والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكانبمنزلتها في الكفارة ".

النتائج :
1-
الوطء بشهوة فيما دون الفرج لايبطل الحج
2-
الوطء في الفرج بغير شهوة لا يبطل الحج .
3-
الإستمناء لايبطل الحج .



المغني ج3ص160 :
"
ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قولمالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبيحنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسدالحج كالوطء دون الفرج ".

نتائج :
1-
قال إمام الأحناف وإمام المالكيةوطء البهيمة لا يفسد الحج ولا يوجب الحد !!
2-
قال إمام الأحناف أن اللواطوالوطء في الدبر لا يفسد الحج !!


المهذب ج1ص216 :
"
فصل فيالمباشرة دون الفرج : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجهلانها مباشرة لا توجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة .
والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكانبمنزلتها في الكفارة ".

النتائج :
1-
الوطء بشهوة فيما دون الفرج لايبطل الحج
2-
الوطء في الفرج بغير شهوة لا يبطل الحج .
3-
الإستمناء لايبطل الحج

ابو حنيفة يعبد البغل تقربا الى الله ..!!!!!!!!!!








اخبرناالقزاز قال‏:‏ اخبرنا احمد بن علي الحافظ قال‏:‏ اخبرنا محمد بنالحسين بن الفضلقال‏:‏ اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال‏:‏ حدثنا يعقوب بن سفيان قال‏:‏حدثني علي بن عثمان بن نفيل قال‏:‏ حدثنا ابو مسهر قال‏:‏ حدثنا يحيى بن حمزة‏:‏ انابا حنيفة قال‏:‏ لو ان رجلًا عبد هذاالبغليتقرببه الى الله لم ار بذلك باسًا‏.

المنتظم في التاريخ الجزء الثامن




نعم اخي معناه اذا واحدة جائت بشهود زور للقاضيوادعت بان فلان زوجها وهو ليس بزوجها الحاكم سيحكم بان الرجل فلان زوجها هذا طبيعيلان الحاكم لا يعلم بان الشهود شهود زور ولكن المشكلة ان ابو حنيفة النعمان وهو احداركان الدين السني الاربعة يقول بحلية الوطيء للطرفين بينهم ما بين الله ولا اعرفكيف يقول احد بذلك فاذا كان القاضي ليس لديه علم الغيب فلا يعلم بان الشهود شهودزور فهل الله يعلم ام لا يعلم
استاجر ازني فلا حد عليك


يقول السرخسي في المبسوط الجزء 11 صفحة 24
( (
قال )رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بهافلا حد عليهمافي قول أبيحنيفة )

اغتصاب النساء عند حلال وفعل يتقرب ويتباركبه السني الحنفي لله تعالى
يقول ابنحزم:

وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالتيده من الفساق ولمن قصرت يده منهمأن يأتي إلى من عشق امرأة رجل منالمسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسقعلى أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيباوزواجا مباركا ووطئا وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمنقصرت يده منهمأن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحملالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجهبالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئاحلالا يتقرب به إلى الله تعالى . )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399/ ط دارالفكر بتحقيق أحمد شاكر)
. )

هذه اقوال العامة في عدم اقامة الحد لمن استاجر ليزني
هذا ابن حزم يروي عن بعض فقهائهم وخصوصا ابي حنيفة اراء فاسدة كعدم اقامة الحد على من استاجر امراة للزنا وعدم الحد على الخادمة اذا زنى بها سيدها وهكذا من اعاجيب فتاواهم ولا حول ولا قوة الا بالله: قال ابن حزم في المحلى ج 11 ص 250
مسألة: المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة:
قال ابو محمد: حدثنا حمام،حدثنا ابن مفرج، حدثنا ابن الاعرابي، حدثنا الدبري، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، حدثني محمد بن الحرث بن سفيان، عن ابي سلمة بن سفيان، ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي، فلقيني رجل، فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني . فقال عمر: ما قلت ؟ فأعادت .
فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده: مهر مهرمهر ثم تركها .
وبه إلى عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن ابي الطفيل، ان امرأة اصابها الجوع، فأتت راعيا فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت انها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبر وقال: مهر مهرمهر ودرأ عنها الحد .
قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه، وقال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأصحابنا، وسائر الناس، هو زنا كله وفيه الحد
وأما المالكيون، والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة م، بل هم يعدون مثل هذا إجماعا، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير. .
لذلك (فان قالوا) : ان أبا الطفيل ذُكر في خبره انها قد كان جهدها الجوع
قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا ترونه عذرا مسقطا للحد فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا . قال أبو محمد رحمه الله: وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار لان المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق، وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنا حراما آخر وهو: أكل المال بالباطل.
وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط ، أما فساده فاسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنا، وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد فان حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان، وان لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا مالا يدري فيما لا يدري وهذه تخاليط نعوذ بالله منها، والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمر نوح في قومه لانه زنا وعهر من ليست له فراشا ، وبالله تعالى التوفيق ...
ثم قال ابن حزم:مسائل من نحو هذا:
قال علي: من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في كلتا المسألتين.
قال أبو محمد رحمه الله: وهذه من تلك الطوام (فان قالوا) : كيف نحده في وطئ امرأته وأمته ؟قلنا لهم : لم نحده في وطئه لهما وهما امرأته وأمته، وإنما نحده في الوطئ الذي كان منه لهما وهما ليستا امرأته ولا أمته، ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد والا فكيف ينفى عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه ؟
فان قالوا : ليس ابن فراش .قلنا : صدقتم ولذلك نحده على الوطئ السالف لانه لم يكن وطئ فراش . قال أبو محمد رحمه الله: ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملا والقود أو الدية والقيمة لانها كلها حقوق أوجبها الله تعالى فلا تسقطها الآراء الفاسدة ،وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها، فما سمع بأعجب من هذه البلية أن يكون يزني فيلزمه الحد فإذا أضاف إلى كبيرة الزنا كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى، سقط عنه حد الزنا نبرأ إلى الله تعالى من ذلك، والاشكال الاخير هل يعد هذا من النكاح او من الزنا وان كان نكاحا فمن أي نوع هو؟ وان كان زنا فلماذا لايقام الحد عليه؟





الزنا بالأموالأخت والعمة ولاحد فيه عند أبي حنيفة
- قال إبن حزم في المحلّى ( 11 : 253 ): ( قد إختلف الناس في هذا فقالت : طائفة : منتروّج أمه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء ، وهو كلّه زنا ،والزواج كلا زواج إذا كان عالماً بالتحريم ، وعليه حدّ الزنا كاملاًً ، ولا يلحقالولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمّدبن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلا أنّ مالكاًًً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبينالوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ،وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة ، وإبنته منالرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهنكلّهن عالماًً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب ،ورأى إن ملك أمه التي ولدته ، وإبنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّحدّ الزنا ،وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في ذلك كلّهولا حدّ على من تروّج أمه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته ، وعمّته ، وخالته، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماًً بقرابتهن منه ، عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهنكُلّهن فالولد لاحقّ به ، والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّّ التعزير دونالأربعين فقطوهو قول سفيان الثوري ).

اولاد زنا بفتوى ابوحنيفة يتحولون الى اولياء الله

سر الصفي في مناقب شمسالدين محمد الحنفي
تاليف ابن البتنوني
ص3


ابو حنيفة : فقال( ابوحنـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ة امام اهل السنة ) لو ان رجلابالمشرق وكل وكيلا
ان يزوجه بامراة بالمغرب فقام بذلك الوكيل
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــم ان المراةحملــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلما مضت مدة الحمل وضعتولدا
فهل يلحق نسب الولد بالزوج المذكور وهو بالمشرق والمراة بالمغرب
فقالالامام ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحنيـــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
يلحق نسبه بالزوجالمذكور
ويجري بينهما المواريث
لصحة النسب واستدل على ذلك

بانه يجوز ان يكون الزوج المذكور منالاولياء

و

قال أبو حنيفة : لـــــــــو لاط رجلبـــــــــصــــــــبـــــــــي و أوقـــــــــبــــــــــــهفـــــــــــــــــــــلا حـــــــــــــــد عــــــلـــــــــــــــــيــــــــهبــــــــــــــــــــــل يــــــــــعــــــــــــزر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(
الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص141 )

و
جاء في كتاب المحلى لابن حزم :
كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم

وَلَا خِلَافَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّ نَقِيعَ الدُّوشَاتِ عِنْدَهُ
حَلَالٌ وَإِنْ أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ نَقِيعُ الرُّبِّوَإِنْ أَسْكَرَ - : وَالدُّوشَاتُ مِنْ التَّمْرِ ، وَالرُّبُّ مِنْ الْعِنَبِ


وكذلك المحلى لابن حزم مسائل التعزير وما لاحد فيه
2300مَسْأَلَةٌ : السُّكْرُ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَبَاحَ أَبُو حَنِيفَةَ شُرْبَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ نَقِيعِ التَّمْرِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ عَصِيرِ الْعِنَبِ إذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ -
وَإِنْ أَسْكَرَ كُلُّ ذَلِكَ - فَهُوَ عِنْدَهُ حَلَالٌ ، وَلَا حَدَّ فِيهِ مَا لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ الْقَدْرَ الَّذِي يُسْكِرُ - وَإِنْ سَكِرَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . وَإِنْ شَرِبَ نَبِيذَ تِينٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ نَقِيعَ عَسَلٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ عَصِيرَ تُفَّاحٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ شَرَابَ قَمْحٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ ذُرَةٍ مُسْكِرٍ : فَسَكِرَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَسْكَرْ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ أَصْلًا ؟
حلية شرب المسكر عند ابي حنيفة ؟!!



السنة - عبد الله بن أحمد بن حنبل ج1/ 2 7 ح321 ط4 دار عالم الكتب
حدثني إبراهيم، ثنا أبو سلمة عن أبي عوانة قال : سئل أبو حنيفة عن الاشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به، وسئل عن المسكر فقال : حلال
قال د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني : إسناده صحيح

وبالنسبة للوضوء

كل مسلم له أدنى معرفة بأن اذاحضر وقت الصلاة وأراد أن يؤديها يجب عليه الوضوء أولا لقوله تعالى اذا قمتم الىالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق)ويجب الغسل بالماء القراح ,واذا لم يوجدالماء القراح المطلق ،فيجب التيمم لقوله تعالى (. . .فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيداطيبا ....)
وعلى هذا يكون اجماع الشيعة وأتباع مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل ,وخالف أبو حنيفة الاجماع برأيه وأفتى بأنه لو فقد الماء وهو في السفر وأراد اقامةالصلاة فليتوضأ بنبيذ التمر،ولو كان مجنبا يغتسل به.وكلنا نعلم بأن النبيذ يكونماءً مضافا ،وهو ليس بالماء المطلق الذي ذكره الله سبحانه في القرآن الحكيم،ولذانجد فيصحيح البخاري بابا عنوانه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولاالمسكر)
ولقد نقل جمع كثير هذه الفتوى عن أبي حنيفة الفخر الرازي في تفسيرهالمسمى بمفاتيح الغيب:ج3/552في تفسير آية التيمم أو آية الوضوء وكذلك نقلها ابنرشيد في كتابه بداية المجتهد .
مالك و أبو حنيفه و قولهما في البسملة ! ( هل سيكفرهما الوهابية )



يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى " بِسْمِاللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ " :

( وقال مالك وأبو حنيفةوأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها منالسور ) الجزء الاول صفحه 110


و قد ذكر ابنكثير أسماء الصحابة و التابعين الذين قالوا ان البسملة آيه من كل سورة إلا براءة وهم :

(
وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس،وابن عمر، وابن الزبير، وأبو هريرة، وعليّ. ومن التابعين: عطاء، وطاوس، وسعيد بنجبير، ومكحول، والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، فيرواية عنه، وإسحاق بنرَاهوَيه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، رحمهم الله. ) في نفسالصفحه السابقه



إذن فقد تركمالك و أبو حنيفه مئة و ثلاث عشرة آية من القرآن في فواتح السور ...!!!!


أبرز الشخصيات :


1 ـ النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)
2 ـ أبو يوسف (قاضي القضاة)
3 ـ محمد بن الحسن الشيباني.
4 ـ محمد بن شجاع الثلجي.
5 ـ زفر بن هذيل.
6ـ محب الدين بن محمد الهندي.
7 ـ الحسن بن زياد اللؤلئي الكوفي.
8 ـ جمال الدين الحصيري الحنفي.
الانتشار ومواقع النفوذ :
انتشر المذهب الحنفي في العراق، وفي اغلب الأقطار الإسلامية، بشكل متفاوت، فتركية والبانية وسكان بلاد البلقان، وتركستان (بخارى) هم على المذهب الحنفي بصورة غالبة، وفي أفغانستان يؤلفون نصف أهل السنّة, بل هذا المذهب هو أوسع المذاهب الإسلامية انتشاراً على الإطلاق.
أحداث ووقـائع :
ـ كان للحنفية موقف عداء معروف من الأمويين، حتى أنّ يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقَيْنِ قد استقدم أبا حنيفة لكي يلي القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، فأبى عليه فضربه مئة سوط وعشرة، كُلّ يوم عشرة سياط، وهو على الامتناع فلما رأى ذلك خلى سبيله.
ـ يروى أنّه لما خرج زيد بن علي بالكوفة على هشام بن عبد الملك قال أبو حنيفة : ( ضاهى خروجه خروج رسول الله يوم بدر ) فقيل له : لم تخلفت عنه ؟ قال : حبسني عنه ودائع الناس، عرضتها على ابن أبي ليلى فلم يقبل، فخفت أن أموت مجهلاً.
ـ في العصر العباسي استدعى المنصور أبا حنيفة من الكوفة لأنّه اتهمّ بالتشيع لإبراهيم أخي محمد ذي النفس الزكية، فحبسه خمسة عشر يوماً، ثُمّ سمّه فمات.
من ذاكرة التاريخ :
ـ قال الإمام جعفر بن محمد الصادق () لأبي حنيفة : (يا نعمان ما الذي تعتمد عليه فيما لم تجد فيه نصاً من كتاب الله ولا خبراً عن رسول الله ( وسلّم) ؟ فقال : أقيسه على ما وجدت من ذلك، قال الإمام الصادق () : إنّ أول من قاس إبليس فأخطأ إذ أمره الله بالسجود لآدم () فقال : (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) ، فرأى النار اشرف من الطين، فخلده ذلك في العذاب المهين، أي نعمان أيهما أطهر البول أم المني ؟ قال : البول ، قال: قد جعل الله في البول الوضوء، وفي المني الغسل، ولو كان يحمل على القياس لكان الغسل في البول.
وأيهما أعظم عند الله، الزنا أم قتل النفس ؟ قال: قتل النفس، قال الإمام الصادق () : قد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنا أربعة ولو كان على القياس لكان الأربعة شهداء في القتل لأنه أعظم، وأيهما أعظم عند الله الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال الإمام :فقد أمر رسول الله ( وسلّم) الحائض إن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولو كان على القياس لكن الواجب أن تقضي الصلاة، فاتق الله يا نعمان ولا تقس).
جاء جماعة من أهل المدينة أبا حنيفة ليناظروه في القراءة خلف الإمام (وأبو حنيفة يقول بعدم قراءة المأموم)، فقال لهم لا يمكنني مناظرة الجميع، فولوا الكلام أعلمكم فأشاروا إلى واحد، فقال : هذا أعلمكم ؟ والمناظرة معه كالمناظرة معكم ؟ قالوا : نعم، قال : والحجة عليه كالحجة عليكم ؟ قالوا نعم، قال : إن ناظرته لزمتكم الحجة، لأنكم اخترتموه فجعلتم كلامه كلامكم، وكذا نحن اخترنا الإمام فقراءته قراءتنا.
خلاصة البحث :
ـ الحنفية مذهب فهي إسلامي من مذاهب أهل السنّة الأربعة ينسب إلى النعمان بن ثابت (أبي حنيفة)، وقد اعتمد على القياس والرأي في استنباطاته ومعتقداته.
ـ قامت الدولة العباسية بتقريب أصحاب الرأي من الموالي وأصبح هذا المذهب هو المذهب الرسمي للدولة العباسية.
ـ أخذت الدولة العباسية تغدق العطايا والهدايا على أهل الرأي، فانساق بعض علماء هذا الاتجاه وراء الدولة العباسية، مؤيداً وداعماً لها، وساعد ذلك على انتشار هذا المذهب وتثبيت أركانه.
ـ حاول العباسيون إضفاء طابع ديني على دولتهم، فقرّبوا العلماء، وجعلوا القضاء بيد أهل الرأي، من أهل العراق، حتى ولي تلميذ أبي حنيفة (أبو يوسف) القضاء، فكان للمذهب حظوة واسعة في الشهرة والانتشار.
ـ الأصول عند المذهب الحنفي هي الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، والقياس، والاستحسان، والعرف.
ـ أهم مصادر التشريع عندهم هو القياس، حتى تميزوا به عن بقية المذاهب.
ـ أفتى أبو حنيفة بوجوب نصرة زيد بن علي بن الحسين، وحملوا المال إليه، كما نصروا إبراهيم، وأخاه ذا النفس الزكية.
ـ أجازوا الصلاة خلف الفاسق وغيره.
ـ استدعى المنصور العباسي أبا حنيفة من الكوفة لأنّه اتهم بالتشيع لإبراهيم ومحمد ذي النفس الزكية، فحبسه خمسة عشر يوماً، ثُمّ أمر بسمه فمات. ـ انتشر المذهب الحنفي في العراق، وفي اغلب الأقطار الإسلامية، فاغلب المسلمين في تركية والبانية، وسكان البلقان، وتركستان (بخارى)، هم على المذهب الحنفي، وفي أفغانستان يؤلفون نصف أهل السنّة.
ابو حنيفة النعمان وإهانته لرسولنا الأعظم ص و آله





ذكرابن حبانفي كتابهالمجروحينج 3 ص 65 (الكتاب موجود علىالشبكه):
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل، قال حدثنا أبو نشيط محمد بنهارون، قال حدثنا محبوب بن موسى، عن يوسف بن أسباط قال: قـال أبو حنيفـة:
لو أدركني رسول الله صلى الله عليه و سلملأخذ بكثير من قولي، وهل الـدين إلا القولالحسن .

"
و أعده ابن حبان من المجروحين و لايؤخذبحديثه"

رجال السند في هذه الروايه:
أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصليصاحب المسندالمعروف: قال بشأنـه الذهبي "الإمام الحافظ شيخالإسلام" ( سير أعلام النبلاء ج14 ص 174 رقم 100)وقال إبن حبان "هو من المتقنين المواظبين علىرعاية الديـنوأسبـاب الطاعـة" (سير أعلام النبلاء ج14ص 178 رقم 100)

محمد بن هارون الربعي أبو نشيطالمقريء: قال بشأنه ابن حجر " صدوق" (تقريب التهذيب ص 510 رقم 6360 )و قال عنه الذهبي"الامام المقريء المجود الحافظ الثقة" (سير أعلام النبلاء ج12 ص 324 رقم 124). وقال الدارقطني "ثقة" (سير أعلام النبلاء ج12 ص 325 رقم 124)

محبوب بن موسى الأنطاكي أبو صالحالفراء: قال بشأنه العجلي "ثقة صاحب سنة " (معرفة الثقات ج2 ص 266 رقم 1688)وقال إبن حجر "صدوق" (تقريب التهذيب ص 521 رقم 6496)

يوسف بن أسباط: قال فيه إبن معين "ثقة" (تاريخ يحيى بن معين ص 228رقم 874)وقال العجلي "ثقة صاحب سنة وخير" (معرفة الثقات ج2 ص 374 رقم 205)

تاريخ مدينهالسلام
للخطيب البغدادي
المجلد الخامس عشر
ترجمه ابو حنيفه
عن الفزاري قال
قال ابوحنيفه ايمان ادم وايمانابليس واحد


من مواضيع الشيخ عباس محمد » الشخصية الاستفزازية واسبابها
» الشخصية الطيبة
» الشّخصيّة في علم النّفس
» الإرشاد النفسي
» مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المذهب, اليوفي

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حقيقة الأدب على ضوء المذهب دمعة الكرار المنتدى الاسلامي العام 13 29-04-2012 04:32 PM
قصيدة / يا زعيم المذهب سعيد الفتلاوي الطويرجاوي احباب الحسين للشعر الحسيني 10 21-03-2012 03:46 PM
بين المذهب السلفي و المذهب الشيعي عمادعلي المنتدى الاسلامي العام 1 15-01-2011 01:34 PM
ما هو الفرق بين المذهب الشيعي و المذهب الجعفري ???? علويه حسينيه المنتدى الاسلامي العام 2 26-01-2010 06:41 AM
اليوفي في اختبار سهل ***امير العاشقين*** احباب الحسين للشباب والرياضة 0 18-09-2009 11:41 PM


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين