العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه يختص بأمور الفقه والمسائل الشرعيه والأسئله الفقهيه فقط
[يمنع كتابة المواضيع التي تخص الاختلاف في التقليد]


مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة

احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه


 
قديم 25-11-2021, 04:55 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
سيد فاضل
 
الصورة الرمزية سيد فاضل

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
سيد فاضل غير متواجد حالياً

المنتدى : احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه
افتراضي مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة

مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:إذا خرج من المكلّف دم أثناء الصلاة: فإذا كان الدم قليلًا أقلّ من الدرهم البغلّي فهو معفوّ عنه، وصلاته صحيحة، والسؤال ما هو مقدار الدرهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا حسن الإحقاقي:
ج-الدرهم البغلّي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة.(الشريعة، ج 1، م 835) .
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-الأقوى الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-مقدار عقد الإبهام.(المسائل الإسلامية، م 895).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-الأحوط ـ لزومًا ـ الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-الأحوط في تحديد ذلك أن يكون قطره بطول عقد السبابة.(كلمة التقوى، ج 1، م 192).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-الظاهر أنّ الدرهم يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 448).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-هو ما يساوي حجم عقد إبهام اليد ـ حسب‏ المشهور ـ .(الاستفتاءات، ج 1، ص 76، س 147).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ الاقتصار فيه على ما يكون قطره سنتيمترين وثلاثة مليمترات.(منهاج الصالحين، ج 1، م 474).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-الأحوط ـ الذي لا يُترك ـ الاقتصار على عقد السبابة.(تعليقة العروة الوثقى، م 7).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 497).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ الاقتصار على ما يساوي عقد السبابة، وإن كان الظاهر إمكان أخذ عقد الإبهام مقياسًا.(المنهج، ج 1، م 544).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر












توقيع : سيد فاضل

عرض البوم صور سيد فاضل   رد مع اقتباس
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو مقدار الكر شرعاً؟ صدى المهدي احباب الحسين للمسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه 2 01-10-2021 03:51 PM
( مقدار الفطرة ونوعها ) @ميقات جنة أحباب الحسين الرمضانيه 0 10-08-2013 09:29 PM
لم سمي الدرهم درهما ، والدينار دينارا حسينية فاطمية منتدى الوصي المرتضى (سلام الله عليه) 6 27-03-2013 01:42 PM
قصة الدرهم الواحد منتظر الاميري احباب الحسين للقصص والحكايات 3 09-02-2012 12:43 PM
ماهو مقدار امك؟؟؟ الجوري احباب الحسين العام 6 25-01-2009 12:34 PM


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين