العودة   منتديات احباب الحسين عليه السلام > القسم الاسلامي > منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها)
منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها) فاطمه - الزهراء - أم أبيها - البتول - أم الحسن - أم الحسنين - الطاهره - عليها السلام
روابط مفيدة مشاركات اليوم البحث


فدك/ اسئلة واجوبة

منتدى الزهراء البتول (سلام الله عليها)


 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2017, 04:59 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

الشيخ عباس محمد


الملف الشخصي









الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً


افتراضي فدك/ اسئلة واجوبة

فدك/ اسئلة واجوبة




السؤال: فدك لمن؟
في أثناء مناظرتي مع أحد أهل السنة سألني هذا السؤال عن فدك فلم أعرف جوابة:
(( النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الله عليه خيبر كان له ثلاث بنات أحياء فاطمة وزينب وأم كلثوم .. أم كلثوم توفيت في السنة التاسعة من الهجرة, وزينب توفيت في السنة الثامنة من الهجرة .. خيبر في أول السنة السابعة من الهجرة فكيف يأتي النبي الكريم إلى بناته الثلاث ويعطي فدك لفاطمة ولا يعطي زينب وام كلثوم شيئا؟؟.
إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير وقال : يا رسول الله إني أريد أن أنحل إبني هذا حديقة وأريدك أن تشهد على ذلك, والنبي يعلم أن له أولاد آخرون غير هذا الولد, فقال له صلوات الله وسلامه عليه : ( أكل أولادك أعطيت؟ ) يعني أعطيت بقية أولادك أو أعطيت هذا فقط, قال : لا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذهب فإني لا أشهد على جور ) والنبي يقول : ( إتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) ويقول : ( لا أشهد على جور )! ))
وهذا هو سؤال السني:
فكيف يأتي النبي الكريم إلى بناته الثلاث ويعطي فدك لفاطمة ولا يعطي زينب وام كلثوم شيئا؟؟

الجواب:

أولاً : كون زينب وام كلثوم ورقية بنات النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) فهذا أول الكلام فلابد من اثبات ذلك تحقيقاً حتى ترتب عليه أثر ما يقول، خاصة إن القول بأنهن ربائبه ـ وبالأدلة الكثيرة ـ قول راجح، ولمزيد الإطلاع لا بأس بمراجعة كتاب (بنات النبي ام ربائبه) للعلامة جعفر مرتضى العاملي.
ثانياً : إنما كان أمر الاعطاء للزهراء بأمر من الله تعالى كما ورد في كتاب الينابيع الفقهية: (روى السياري عن علي بن اسباط. قال: كما ورد أبو الحسن موسى (عليه السلام) على المهدي وجده يرد المظالم، فقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد يا أمير المؤمنين فقال له: وما هي يا ابا الحسن؟ فقال:
إن الله تعالى لما فتح على نبيّه (صلى الله عليه وآله) فدكاً وما والها ولم يوجف عليها يخيل ولا ركاب انزل الله تعالى على نبيه (صلى الله عليه وآله): وآت ذا القربى حقه، فلم يدر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من هم، فراجع في ذلك جبرائيل (عليه السلام) فسأل الله تعالى عن ذلك فأوحى إليه أن (ادَفع فدكاً إلى فاطمة سلام الله عليها فدعاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: يا فاطمة إن الله سبحانه أمرني أن ادفع إليك فدكاً، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك....الخ) وكذا في وسائل الشيعة 9: 525 .
واسند الرواية الشيخ كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء 1: 17 إلى الواقدي.
واسندها محمد بن جرير الطبري (الشيعي) في كتابه المسترشد 502 إلى (مقتل الخوارزمي 71، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ص44، وقد فسر الله عزوجل اصطفاء العترة في الكتاب في اثني عشر موضعاً، أولها وانذر عشيرتك الأقربين، خامسها: قول الله تعالى: (وات ذا القربى حقه) خصوصية لهم فلما نزلت هذه الآية قال (صلى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام) هذه فدك).
وذكرها الشيخ المفيد في هامش الامالي ص40 عن كتاب معجم البلدان.
وذكر السيد ابن طاووس في الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف أنه رواها الحسكاني في شواهد التنزيل.
وذكر من كتب العامة التي روت هذه القضية (مجمع الفوائد) و(روح المعاني للآلوسي) كما ورد ذلك في هامش ص549 كتاب شرح احقاق الحق ج3 للسيد المرعشي رحمه الله.

تعليق على الجواب (1)
في الأمر الثاني ذكرتم أنّ إعطاء النبيّ(صلّى الله عليه وآله) فدك لفاطمة الزهراء كان بأمر الله تعالى، ولكن يبدو لي أنّ جميع ما استدللتم به لذلك هو روايات ضعيفة، وغير معتبرة السند، فكيف يجوز لكم الاحتجاج بما لا حجّة فيه؟
الجواب:

إذا كان الاعتراض علينا بأنّنا كيف نستدلّ بروايات من كتب المخالفين، وهي ضعيفة.
فنقول: نحن نورد هذه الروايات لأجل الاحتجاج على المخالفين، وإن كانت تلك الروايات عندنا على مقياس علم الرجال ضعيفة، لكن نوردها لأجل الاحتجاج، ونحن عندنا من الروايات الصحيحة ما نثبت ذلك، وإنّما لا نوردها لأجل عدم قبول المخالفين بما عندنا من الحديث.
وأمّا إذا كان الاعتراض علينا لأنّنا نورد روايات ضعيفة على منهج القوم، وهي لا تصلح للاحتجاج عليهم.
فنقول: المخالفون طوائف متعدّدة، فصحيح أنّ قسماً منهم لا يقبل بها، خصوصاً الوهابية إلاّ أنّ هناك من علماء المخالفين من يحترم تلك الكتب ويقدّس أصحابها، ونظرة بسيطة في تراجم أولئك الرجال تجد أنّهم من العلماء المحترمين عند أتباعهم، فالاحتجاج يكون إذاً لأولئك الذي يقرّون بصحّة تلك الكتب ويحترمون رجالها.
ثمّ إنّ الحوادث التاريخية لا ينظر فيها إلى صحّة السند دائماً، بل يمكن من خلال تجميع القرائن الوصول إلى النتائج التاريخية، وبدون هذه الطريقة لا يبقى لدينا مادّة تاريخية كافية لفهم الحوادث التاريخية.



السؤال: غصب فدك
ما هو دليلكم على أنّ أرض فاطمة الزهراء (عليها السلام) مغصوبة ؟
الجواب:
.
لحق الرسول الاعظم (ص) بالرفيق الاعلى مخلّفا من الورثة بنته الوحيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وزوجات عدّة .
وكانت فدك ممّا أفاء الله به على رسوله ـ عام خيبر ـ نحلها الرسول ابنته الزهراء (عليها السلام)، وكانت يدها على فدك يوم وفاة الرسول أبيها (ص) .
ولمّا استولى أبو بكر على أريكة الخلافة ، ابتزّ فدكا من فاطمة (عليها السلام) واستولى عليها . فادّعت فاطمة على أبي بكر ، وطالبت نحلة أبيها لها ـ لكون هذه الأرض ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكا خاصا لرسول الله (ص) ـ واشهدت زوجها أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) ، وابنيها الحسن والحسين(عليهما السلام) سيدي شباب أهل الجنة ، وأمّ أيمن زوجة رسول الله على أن أباها نحلها فدكا . فردّ أبو بكر دعواها ، وردّ شهاداتهم لها، فوجدت فاطمة على أبي بكر ، فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت . هذا ما نقلته الأخبار في كتب الفريقين . فمن كتب أبناء العامة :
1 ـ صحيح البخاري : 5 / 177 كتاب فضائل أصحاب النبي ـ باب غزوة خيبر .
2 ـ صحيح مسلم : 3 / 1381 كتاب الجهاد والسير باب (16) باب قول النبي : لا نورث ح54 .
3 ـ الصواعق المحرقة : 31 .
4 ـ الدر المنثور : 4 / 177 .
فالأخبار صريحة في ذلك فتكون دليلا على غصبها .









السؤال: هدف أبي بكر من غصب فدك

ماهو هدف ابو بكر من غصب فدك؟

الجواب:

كان لغصب أبو بكر وعمر بن الخطاب فدك من فاطمة الزهراء (عليها السلام) أسباب أهمها:
أولاً: تضعيف القدرة الاقتصادية لأهل البيت (عليهم السلام), وصد أي نشاط مضاد ينطلق من دار الزهراء (عليها السلام) للإحاطة بخلافة أبي بكر المغتصبة, حيث كان دخل فدك أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة, في رواية الشيخ عبدالله بن حماد الانصاري, وفي رواية غيره سبعين ألف دينار (كشف المحجة 182)، وكانت فدك تغّل في أيام عمر بن عبدالعزيز عشرة الآف دينار (صبح الاعشى4 , 291), وقيل أربعون ألف دينار (سنن أبي داود 3 , 144 , 2972-باب في صفايا رسول الله (ص) ), فكان غصب فدك قطعاً لأكبر مصدر اقتصادي لمعارضين خلافة أبي بكر. وفي هذا المجال نقل ابن أبي الحديد المعتزلي عن علي بن تقي أنه قال: (( كانت فدك جليلة جداً, وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل, وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة (ع) عنها إلاّ ألاَّ يتقوّى عليٌّ (عليه السلام ) بحاصلها وغَلّتها على المنازعة في الخلافة، ولهذ أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعليّ وسائر بني هاشم وبني المطلب حقّهم في الخمس، فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همّته ويتصاغر عند نفسه، ويكون مشغولاً بالاحتراف والاكتساب عن طلب المفلك والرياسة )) (شرح ابن أبي الحديد16 ,236-237).
ثانياً: ومن ناحية اخرى أصر أبو بكر على غصب فدك، لأن تصديق فاطمة الزهراء (عليها السلام) في مسألة فدك كان له أبعاداً سياسية تمس بخلافة أبي بكر, قال ابن أبي الحديد: (( سألت علي بن الفارقي مدرس مدرسة الغربية ببغداد فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها ، لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشئ ، لأنه يكون قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود )).
وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل. (شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد16 , 284).





السؤال: معنى الارث والسكوت عنه
هل صحح الخميني والمجلسي حديث (نحن معاشر الانبياء لا نورث) ؟
ولماذا لم يرجع الامام علي فدكا أيام خلافته ؟
الجواب:

ورد هذا الحديث بعبارة (إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، (وذاك) أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم (ولكن ورّثوا العلم) ، فمن أخذ بشيء منها (منه) فقد أخذ حظّاً وافراً ) (في مصادرنا الخاصّة) (أصول الكافي 1/ ب صفة العلم ح2 و ب ثواب العالم ح1 ـ أمالي الصدوق ـ ثواب الأعمال للصدوق ـ بصائر الدرجات ، وعن الموارد الثلاثة الأخيرة في البحار 1/164) ، وأيضاً ( العلم ميراث الأنبياء ) (البحار 1/185) . وأمّا معنى هذا الحديث، فهو أنّ الأنبياء (عليهم السلام) لم يخلّفوا بالنسبة للأمّة شيئاً من الأموال ، بل أنّهم ورّثوهم العلم والأحاديث . ويظهر من هذا المعنى ، أنّ كلمة (الإرث) في هذه الروايات قد استعملت في معناها العرفي واللغوي لا معناها الاصطلاحي والفقهي.
ويدلّ على هذا التخريج عدّة وجوه : منها : إنّ الحمل على المعنى الفقهي من الإرث يتعارض مع ظهور الآيات كما ذكرته الزهراء (عليها السلام) في خطبتها المعروفة ردّاً على غاصبي فدك ، إذ فيها ما يدلّ على أنّ التوريث المصطلح كان ساري المفعول حتّى عند الأنبياء ، ولم تكن أموالهم بحيث يكون الناس فيها شرع سواء (مريم : 6 ـ النمل 16) . منها : أنّ القرائن الموجودة في تلك الروايات فيها دلالة واضحة إلى أنّ المراد هو المعنى اللغوي ـ لا الفقهي ـ فمثلاً هل في الواقع الخارجي لم يبقون الأنبياء (عليهم السلام) حتى درهماً واحداً من الأموال لتركتهم ؟!!! وهذا ما ينفيه التاريخ والنقل .
منها : أنّ عبارة ( إنّما أورثوا أحاديث ) أو ( ورّثوا العلم ) تدلّ على ما ذكرنا من أنّ النفي في صدر الروايات يكون بالنظر إلى الأمّة لا إلى الورثة العاديين ؛ إذ هل يعقل أن تكون الأحاديث النبويّة حصص إرثيه ؟!!! منها : وأيضاً عبارة ( من أخذ بشيء ...) تدلّ على إطلاق الآخذ أيّاً من كان ؛ وهذا أيضاً يدلّ على أنّ التوريث المستعمل في هذه الروايات ليس من باب الوراثة المصطلحة الفقهيّة ، وإلاّ فهل يعقل عدم تعيين الوارث في ارث ما ، وتعليقه على نحو البدليّة بعبارة ( من أخذ ) ؟!!! وأخيراً فانّ الرواية المزعومة عند المخالفين تشتمل على تتمّة وهي (ما تركناه صدقة) ، وأنت ترى أنّ الروايات الشيعية بأكملها خالية عن هذه العبارة ، بل وفيما تحتويها من ذكر الأحاديث والعلم كميراث للنبوّة ، متعارضة مع ما ادعّوه ، إذ من البديهي إنّ الأحاديث والعلم ليست صدقة . وعليه فالعبارة المذكورة واضحة البطلان ، ومن ثمّ فاستدلال القوم دفاعاً عن غصب حق الزهراء (عليها السلام) مردود ، إذ أنّ مجهودهم العلمي يبتني على ورود هذه العبارة في الروايات وهو منتف قطعاً كما ذكرنا .
ثم إنّ المطالبة بفدك في فكرتها الأساسية هي للإشارة إلى غصب حقوق أهل البيت (عليهم السلام) على وجه العموم ، وليس فقط فيها مطالبات ماليّة حتى ترتفع بردّها إلى أهلها ! فالزهراء (عليها السلام) والأئمة (عليهم السلام) عندما كانوا يشيرون إلى مسألة فدك ، كانوا يريدون التصريح والتلويح بالمظالم التي أوردتها الزمرة الغاصبة في سبيل الحصول على الحكم . ويدلّ على ما قلنا إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صرّح في أيام خلافته بأنّ الجانب الاقتصادي من فدك ليس بحدّ أن يكون حافزاً وباعثاً لاعتراض أهل البيت (عليهم السلام) في مطالبته : (( وما أصنع بفدك وغير فدك )) (نهج البلاغة : الرسائل / 45). وورد في بعض الروايات بأنّ سيرة أهل البيت (عليهم السلام) هي أن لا يسترجعوا ما أخذ منهم غصباً وعدواناً (البحار 29/395) فنرى أنّ فيها إشارة واضحة لإبقاء صوت مظلوميتهم على طول التاريخ وحقانيتهم في الإمامة وزعامة الدين والدنيا كما هو الحال في اختفاء مرقد الزهراء (عليها السلام) واختلاف تاريخ استشهادها .






السؤال: معنى الارث في الآيات التي استدلت بها فاطمة (عليها السلام)
الآيات التي استدلت بها الزهراء (ع) في خطبتها المشهورة ضد أبي بكر
مطالبة بفدك استشهدت فيها بآيات جميعها مطلقة تحتاج إلى تقييد كقوله تعالى : (( ورث سليمان داود )) إذ قد يكون الإرض ها هنا هو العلم و الحكمة كما ادعاه أبو بكر ، فكيف يصح احتجاجها بمثل هذه الآيات؟
لا يقال أنها معصومة وبالتالي يكون كلامها مقيدا للآيات فإنها هنا طرف في الجدال و لو كانت تفترض أن الطرف الثاني يعتبر كلامها حجة لما احتاجت إلى الاستدلال أصلا

الجواب:

يمكن الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه.
1- ان المتبادر الى الذهن من الارث هو الاموال وأمتعة الحياة التي تنتقل من الميت الى الحي، وذلك إما لكونه حقيقة في المال ونحوه مجازاً في غيره كالارث المنسوب الى العلم وغيره، وإما لكونه منصرفاً الى المال إن كان حقيقة في الجميع.
وقد قال المرتضى في (الشافي): وان الذي يدل على أن المراد بالميراث المذكور ميراث المال دون العلم والنبوة على ما يقولون، أن لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا يفيد اطلاقها إلا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث الى الوارث كالاموال وما في معناها، ولا يستعمل في غير المال الا تجوزاً واتساعاًً ، ولهذا لا يفيد من قول القائل: لا وارث لفلان إلا فلان، وفلان يرث مع فلان بالظاهر والاطلاق الا ميراث الاموال والاعراض دون العلوم وغيرها وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته الى مجازة بغير دلالة.
ولا توجد في الآيات التي استدلت بها فاطمة (عليها السلام) قرينه تصرف اللفظ عن إرادة معنى المال الى معنى العلم وغيره، فلذلك كان استدلالها بالآيات صحيحاً وحجه على الخصم.
2- من ضمن احتجاج فاطمة (عليها السلام) على أبي بكر في خطبتها، انها استنكرت وجود آية تخرج أبيها (صلوات الله عليه وآله) من استحقاق الميراث, فقالت (عليها السلام): (وزعمتم ان لا حظوة لي ولا أرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي (صلى الله عليه وآله) منها.) فلو كان لابي بكر آية لاستدل بها في عدم استحقاق فاطمة (عليها السلام) للارث.
ولو كان هناك خبر من الرسول (صلى الله عليه وآله) يخرج أولاده من استحقاق الميراث لكان المفروض عليه اخبار فاطمة (عليها السلام) بذلك والا لم يعد الرسول (صلى الله عليه وآله) مبيناً للشريعة حيث يترك ابنته دون ابلاغها بانها لا تستحق الميراث ويجعلها تطالب بشيء ليس من حقها المطالبة به.
3- ولو سلمنا بوجود خبر يمكن أن يكون مخصصاً او مقيداً، فنحن لا نسلم بصحة ذلك الخبر! فلا بد اذن من إثبات صحة ذلك حتى يمكن أن يكون مقيداً للأطلاق وإلا تبقى الآية على اطلاقها.








السؤال: من ردّ فدك إلى أهل البيت (عليهم السلام) ؟

أود معرفة جميع من غصب فدك فاطمة الزهراء (ع) وجميع من قام بردها الى أهل البيت (ع) من يوم غصبها على يد أبي بكر ؟
الجواب:

كانت فدك ملكاً لرسول الله (ص) , لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب , ثم قدمها لابنته الزهراء (ع) , وبقيت عندها حتى توفي أبوها (ص) فانتزعها الخليفة الأول ـ على حد تعبير صاحب (الصواعق المحرقة : 38) ـ ولما تولّى الخلافة عثمان فأقطعها مروان بن الحكم على ما قيل ـ (فتوح البلدان : 44) ـ ثم أن الامام علي (ع) انتزعها من مروان أيام حكمه .
ولما ولي معاوية , فأقطع مروان بن الحكم ثلث فدك , وعمر بن عثمان ثلثها , ويزيد ابنه ثلثها الآخر , فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان أيام حكمه .
ثم صفت لعمر بن عبد العزيز بن مروان , فلما تولّى الحكم رد فدك على ولد فاطمة (ع) . ثم انتزعها يزيد بن عبد الملك من أولاد فاطمة (ع) فصارت في أيدي بني مروان حتى انقضت دولتهم ( شرح النهج لابن أبي الحديد 16/216 ) .
فلما قام أبو العباس السفاح بالامر ردها على عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) , ثم قبضها أبو جعفر المنصور في خلافته , وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين , ثم قبضها موسى بن المهدي من أيديهم .
ولم تزل في أيدي العباسيين حتى تولى المأمون فردها على الفاطميين سنة ( 210 هـ ) .
ولما بويع المتوكل انتزعها من الفاطميين وأقطعها عبد الله بن عمر البازيار .
وينتهي آخر عهد الفاطميين بفدك بخلافة المتوكل ومنحه إياها عبد الله بن عمر البازيار .

تعليق على الجواب (1)
كيف تكون خيبر ممن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وقد قتل الإمام علي عليه السلام مرحب وانتصر عليه
الجواب:

ان ارض فدك ليست تابعة جغرافيا الى خيبر والذي حصل هو ان الرسول (صلى الله عليه واله) صالحهم بعد ما انتهى من حادثة خيبر فلاحظ ما ذكره الحموي في معجم البلدان 4/239 ..... (( بعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعد منصرفه من خيبر إلى أرض فدك محيصة بن مسعود ورئيس فدك يومئذ يوشع بن نون اليهودي يدعوهم إلى الاسلام فوجدهم مرعوبين خائفين لما بلغهم من أخذ خيبر فصالحوه على نصف الأرض بتربتها فقبل ذلك منهم وأمضاه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصار خالصا له، صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ))








السؤال: لماذا لم يرجع الامام علي (عليه السلام) فدكاً بعد تولّيه الخلافة ؟
.
هل قام الامام علي (ع) بارجاع فدك إلى الحسن والحسين بعد توليه الخلافة ؟ ولماذا ؟
الجواب:

صرّحت عدّة روايات بعدم إرجاع الإمام علي (عليه السلام) لفدك أيام حكومته ، كما صرّحت بالعلة التي من أجلها لم يسترجع الإمام (عليه السلام) فدكاً .
من تلك الروايات :1- ما ذكره الشيخ الصدوق في كتاب (علل الشرائع 1 / 154 ، في باب 124): العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين (عليه السلام) فدكا لمّا ولي الناس :
باسناده إلى أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، قال : قلت له : لم لم يأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) فدك لمّا ولي الناس ، ولأي علة تركها ؟ فقال : لأن الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل ، وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوبة . 2- وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً آخر ، ورواه باسناده إلى إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له : لأي علة ترك أمير المؤمنين فدكا لمّا ولي الناس ؟ فقال : للاقتداء برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا فتح مكة ، وقد باع عقيل بن أبي طالب داره ، فقيل له : يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) وهل ترك عقيل لنا داراً ، إنا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منّا ظلماً ، فلذلك لم يسترجع فدكاً لمّا ولي . 3- وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً ثالثاً ، بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال : سألته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم لم يسترجع فدكاً لمّا ولي الناس ؟ فقال : لأنّا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممّن ظلمنا إلا هو ( يعني إلا الله ) ، ونحن أولياء المؤمنين ، إنما نحكم لهم ، ونأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم ، ولا نأخذ لأنفسنا .








السؤال: الحجة عند الزهراء (عليها السلام) في قضية فدك
عندما منعوا الزهراء(ع) من حقها, طالبوها بشهود على أن فدك لها, فما كان هناك سوى أبا الحسن مولانا علي عليه السلام والحسنين, ولكن القوم لم يقبلوهم كشهود بصفت أن الشهود هم زوجها وبنوها, ما ردكم على ذلك مولانا؟
الجواب:

علينا أن نعرف أولاً هل أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى فاطمة (عليها السلام) فدكاً أم لا؟
فقد روى ابن عباس، وأبي سعيد الخدري أنه لما نزل قوله تعالى: ((وآت ذا القربى حقه))[ الاسراء:26] دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدكاً والعوالي وقال: (هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك) (راجع الدر المنثور للسيوطي 5 / 273، روح المعاني للآلوسي 15 / 62، كنز العمال 3 / 767، ميزان الاعتدال للذهبي 2 / 228، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3 / 36، السيرة الحلبية 3 / 36).
وقد ذكر الحاكم الحسكاني وهو من أعلام القرن الخامس الهجري طرقاً ستة لرواية أبي سعيد الخدري المتقدمة الذكر، وطريقاً واحداً لرواية ابن عباس (راجع شواهد التنزيل 1 / 34، 238، 443).
وهناك نص آخر يثبت ملكية الزهراء (عليها السلام) لفدك، وهو ما ورد في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لعثمان بن حنيف قال (عليه السلام): (بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين فنعم الحكم الله) (نهج البلاغة ص416، طبعة صبحي الصالح).
نقول: فاذا كانت (فدك) حين مات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هي في يد الزهراء (عليها السلام) ... فكيف يحق لأبي بكر مطالبتها بالبينة، وبينة ذي اليد هي ارجح من كل بينة إذا تعارضت النصوص في الملكية، وقد حاجج الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) أبا بكر في هذه المسألة وقال له: أتحكم فينا بخلاف ما حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فان كان في المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسئل البيّنة؟ قال: إياك كنت اسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمين تسئلني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوه كما سئلتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم (الخبر) (راجع تفسير القمي 2 / 156. الاحتجاج للطبرسي ص92. الوسائل أبواب كيفية الحكم وابواب الدعوى ب25 ح3).
فلولا أن لليد أثراً في افادة الملك لما كان لذكره وجه. ثم إن النووي نسب الى جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الحكم بشاهد ويمين في الاموال ونقل ذلك عن أبي بكر نفسه، فهلا طلب أبو بكر ذلك من الزهراء...
ولكن لما اصرَّ القوم على موقفهم المخالف للشريعة في أحكام الدعاوى اضطرت الزهراء (عليها السلام) الى الاستعانة بالشهود. وأما الكلام حول عدد الشهود الذين جاءت بهم الزهراء (عليها السلام) في اثبات صدق دعواها. نقول: إنَّ المتابع للروايات يجد أن عدد الشهود سبعة أشخاص وليس ثلاثة!! كما ورد في متن السؤال، واليك الاسماء مع المصادر التي ذكرت ذلك:
1ـ علي بن أبي طالب (فتوح البلدان للبلاذري ص40، السيرة الحلبية 3 / 362، بحار الانوار 29 / 197).
2ـ أم أيمن (شرح نهج البلاغة للمعتزلي 16 / 220، فتوح البلدان ص40، تاريخ اليعقوبي 2 / 429، السيرة الحلبية 3 / 362، التفسير الكبير للفخر الرازي 29 / 284).
3ـ رباح مولى النبي (فتوح البلدان للبلاذري ص40، التفسير الكبير للرازي 29 / 284).
4ـ أسماء بنت عميس زوج أبي بكر أنذاك (فاطمة الزهراء لعبد الفتاح عبد المقصود 2 / 218).
5ـ الحسن والحسين (عليهما السلام)، وأم كلثوم (السيرة الحلبية 3 / 362، المواقف للايجي ص402). وإننا نلاحظ من خلال مطالعة المصادر المتقدمة أن نفس السبب الذي أوجب تعدد الشهود بحسب تعدد الروايات تتعدد أجوبة أبي بكر للزهراء بعد احضارها للشهود:
فتارة: ان هذا المال لم يكن للنبي وانما كان مالاً من أموال المسلمين يحمل به النبي الرجال وينفقه في سبيل الله، فلما توفي رسول الله وليته كما يليه.
وثانية: ان هذا الأمر لا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين.
وثالثة: أحضر ابو بكر عمر وعبدالرحمن بن عوف فشهدا على أن النبي كان يقسمها.
ورابعة: أنها شهادة غير مقبولة لانها ترد نفعاً, أما علي فهو زوجها, وأما الحسنان فهما ابناها, وأما أسماء بنت عميس فانها تجر الى بني هاشم لأنها كانت زوجاً لهاشمي وهو جعفر بن أبي طالب (مع أن جعفر استشهد وهي متزوجة فعلاً من أبي بكر!!).
هذا ناتج ما يمكن أن تقدمه لنا الروايات عن الحادثة بلا ترتيب بين الاحداث, ومع تضارب الروايات في عدد الشهود وجواب أبي بكر.
ولو أردنا أن نتغاضى عن البحث في غير المجدي والدخول في تحليل الاحداث لاستطعنا أن نقرأ من الروايات وضوحاً في الدلالة على تعدد مطالبة الزهراء (عليها السلام) بفدك وتكرارها الأمر, فكلما أوجد أبو بكر لنفسه حجة يمكنه أن يدفع بها دعوى الزهراء (عليها السلام) جاءته الزهراء(عليها السلام) بما يثبت دعواها، وهكذا تعدد الشهود وتعدد جواب أبي بكر!
ومن هنا نستطيع أن نجد تسلسلاً في أجوبة أبي بكر في ردّه لدعوى الزهراء (عليها السلام)، فهو قد دفع دعوى الزهراء (ع) حيث جاءته بعلي(ع) وأم أيمن بقوله! انه لا تقبل شهادة رجل وامرأة بل لابد من الرجل وامرأتين، فجاءته الزهراء (عليها السلام) بولديها وزوجها وجاءته بأسماء بنت عميس فكمل النصاب، فكان جواب أبي بكر أنها شهادة تجر نفعاً! فرفض شهود الزهراء، وإذ كمل النصاب بانضمام رباح مولى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى الشهود, كان الجواب بانكار أن يكون هذا المال للنبي ويشهد لذلك عمر وعبد الرحمن بن عوف!
وهنا نريد أن نعلق على من يدعي أن كل شهادة تجر نفعاً فهي مرفوضة، اذ ما هو مستند هذا الحكم هل هو حديث لم يسمع به الا أبي بكر أو حكم قضى به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينقل عن أحد!!
مع أن المحدثون والفقهاء ردوا هذه الدعوى، ففي حديث عروة عن عائشة الذي فيه (لا تجوز الشهادة... ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع (التابع) أهل بيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) قال عنه الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد ضعيف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري الا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا يعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل اسناده والعمل عند اهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقريبه ولم يختلفوا في شهادة الاخ لاخيه انها جائزة وكذا شهادة كل قريب لقريب (سنن الترمذي 4: 545).
وقال النووي: وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر لان النكاح سبب لا يعتق به أحد على الآخر بالملك فلم يمنع من شهادة أحدهما للآخر (المجموع 20: 235).
وفي (اعانة الطالبيين): تقبل شهادة الزوج لزوجته وبالعكس لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول، فلا يمنع قبول الشهادة (اعانة الطالبيين 4: 329). بل هناك التفاتة لطيفة ذكرها الفقهاء وهي أن أبا بكر في جوابه الثاني أقر شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وانها طلب من الزهراء(ع) أن تأتي برجل آخر أو امرأة اخرى حتى تكمل الشهادة، وقد نقل السرخسي في (المبسوط) عن سفيان الثوري أنه كان يقبل شهادة الزوج لزوجته دون العكس، وقال: واعتمد فيه حديث علي (رضي الله عنه) فانه شهد لفاطمة (رضي الله عنها) في دعوى فدك مع امرأة بين يدي أبي بكر فقال لها أبو بكر ضمي الى الرجل رجلاً أو الى المرأة امرأة فهذا اتفاق منهما على جواز شهادة الزوج لزوجته (المبسوط 16: 124).
وقوله (فهذا افتاق منهما) أي أبي بكر وعلي (عليه السلام)، وهنا يحق لك أن تسأل: لو كانت شهادة الزوج لزوجته لا تقبل فكيف أقبل عليها علي (عليه السلام) وهو من هو في العلم!!
هذا ما يمكن استخلاصه مما وردت به الروايات دون أن نصل الى نتيجة حاسمة في ضوء ذلك، ولكن لابد من محاكمة هذه المعطيات في ضوء التشريع الاسلامي، وهل انطلق أبو بكر من نطاق شرعي قانوني ليدفع به حق الزهراء (عليها السلام)؟! أم انها سياسة فرضت على القانون أن يسير في خدمتها ولتؤسس واقعاً يستعين بقوة الحكم ـ ولو على حساب الشرع ـ في سبيل الوصول الى غايات يراها أهلها أنها الاصلح في إدارة شؤون البلاد والعباد؟!

يتبع


من مواضيع الشيخ عباس محمد » الشخصية الاستفزازية واسبابها
» الشخصية الطيبة
» الشّخصيّة في علم النّفس
» الإرشاد النفسي
» مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
واجوبة, اسئلة, فدك/



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احباب الحسين